The whole text

قرار المفوض السامي رقم 320 تاريخ 26/05/1926 In force

المادة 23

المادة 23

تكلف القيام بالاعمال المنصوص عنها في المادة 21 لجنة يعينها رئيس الدولة وتؤلف كما يأتي:

- من قاض ... رئيسا.

- وموظف من ادارة النافعة .

- وموظف من الدوائر العقارية ... اعضاء.

- ووجيهين.

اذا كان في المنطقة لجنة من لجان التحديد المنصوص عنها في القرار عدد 186 الصادر بتاريخ 2 اذار سنة 1926 فيجوز ان تكلف هذه اللجنة القيام بهذه المهمة بشرط ان يلحق بها موظف من ادارة النافعة في الدولة.

تستلم وتفحص اللجنة التصريحات والمستندات والشهادات المتقدمة لها وتعاين المحلات وتنظم قائمة بالحقوق المبينة.

يجب على كل شخص يدعي بحقوق مكتسبة قانونيا على جزء من اجزاء الاملاك العمومية التي تجري المعرفة عليها ان يصرح بذلك لرئيس اللجنة في المدة المعينة التي لا تقل عن 30 يوما وان يودع المستندات التي بيده مقابل وصل بها. يجب اجراء هذه التصريحات وتقديم المستندات قبل ان تقوم اللجنة بالكشف على الاماكن او على الاكثر اثناء ذلك الكشف تحت طائلة عدم قبولها.

تقدم الاعتراضات باسم القاصرين او الغائبين في المدات ذاتها من قبل وكلائهم الشرعيين.

تكون نتيجة اختتام اعمال اللجنة في الدرجة الاولى ابطال جميع الحقوق التي لم يصرح بها في المدة المعينة.

المادة 23 من قرار المفوض السامي رقم 320 تاريخ 26/05/1926 https://lebaneselegislation.com/law/257583/article/23/