المادة 37
مادة 37: ان ورقة الضبط بحق الجرائم المذكورة في هذا القانون تنظم من قبل مديري الري او معاونيهم او مهندسي الشعبات او معاونيهم او المفتش او الكوند كتارية (المراقبين) او معاونيهم الموظفين من قبل الحكومة ويكون معمولا بهذه المضابط في المحاكم الى ان يثبت ما يخالفها ويجري عند تعيين هؤلاء المأمورين تحليفهم اليمين بانهم اثناء اجراء وظيفتهم لا يخالفون الحقيقة في افاداتهم عند تنظيم اوراق الضبط لاي سبب كان.