All legislation

قانون Law 11/02/1929

قانون الري الصادر في 18 ربيع الاول 1332

Type
قانون · Law
Date
11/02/1929
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
39
Cite as
قانون تاريخ 11/02/1929 (قانون الري الصادر في 18 ربيع الاول 1332)
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان مجاري المياه التي لا تروي مباشرة الاراضي التي تخترقها ولكنها تعطي الماء لمجرى ماء اخر او لحواويز متعددة تسمى ترعة (قنال).

المادة 2

مادة 2: يطلق على المجاري الاول التي تتشعب من ترعة ما (يدك)

المادة 3

مادة 3: مجاري المياه التي هي في الدرجة الثالثة وتتشعب من اليدك تسمى خرق.

المادة 4

مادة 4: مجاري المياه التي تتشعب من الخرق وتسيل مباشرة في الاراضي تسمى اغزلق (اي فوهة الماء).

المادة 5

مادة 5: المجاري التي تساق اليها المياه وتجمعها توا بعد ارواء الاراضي تسمى خندق والمجاري التي تسيل فيها مياه خندق او اكثر تسمى صاوجاق (اي مقسم) والمجاري التي تسيل منها مياه الصوجاق لخارج اراضي الري لتصبها في نهر او بحيرة او في اراضي غير مزروعة او اراضي منخفضة وغيرها من الاماكن التي ينبت فيها الغزار والمستنقعات وامثال هذه الاماكن تسمى اياق (اي القاعدة).

المادة 6

مادة 6: مجاري المياه التي تؤسس تحت الارض في الاراضي لتجديد هوائها او لجعلها اكثر قابلية للترشيح تسمى اوغين (اي مجاري التفجير)

المادة 7

مادة 7: ان مجموع هيئة مجاري المياه المذكورة في المواد 1 و2 و3 و4 تدعى شبكة الري ومجاري المياه المذكورة في المادتين 5 و6 تسمى شبكة التخلية اما اذا تم الري بالطغيان اي بغمر الاراضي لتوزيع المياه فتقوم عندئذ شبكة الارواء بوظيفة شبكة التخلية ايضا.

المادة 8

مادة 8: ان المجاري المدعوة يدك وخرق وصوجاق وخندق المنشأة لاحياء الزراعة وما تبنيه الحكومة من السدود الطولية والعرضية المعروفة بالمهموز لحفظ الاراضي من الطغيان والمآخذ اي الفوهات التي تبنى لتوزيع المياه والجسور والقناطر التي تؤسس لتأمين المواصلات (والسيفون) الذي يبنى لاجراء المياه وبالعموم جميع الاعمال الصناعية تعد من المؤسسات العمومية ويجري المحافظة عليها وتعميرها وتطهيرها من قبل الحكومة بمعرفة المأمورين الفنيين الذين يوظفون بعمليات الري اما المجاري المدعوة اغزلق التي يؤسسها اصحاب الاراضي لفائدتهم الخاصة ومجاري التفجير وسائر العمليات التي يبنيها اهالي القرى او غيرهم من الاشخاص فلا تعد من المؤسسات العمومية وعليه فان مصاريف تأسيسها وتعميرها وتطهيرها والعناية بها عائد على اصحابها.

المادة 9

مادة 9: اصحاب الاراضي الذين هم مجبرون على ان يفتحوا في اراضيهم مجرى بقرب الاراضي المجاورة فيمكنهم حفر هذا المجرى على مسافة من الحدود موازية لعمق القنال على الاقل وهذه المسافة تقاس مساحتها من الضلع الاعلى من حدود المجرى واذا كانت المجاري مملوءة فمن الضلع الادنى ينبغي ان تكون الحواجز والسدود التي على جوانبها متينة ومبنية بحسب الفن وللحكومة الحق بتزييد المساحة بناء على طلب مديريات عمليات الري.

المادة 10

مادة 10: اذا حصل اضطرار لاسالة المياه من الاراضي المرتفعة الى الاراضي المنخفضة بسبب وضعية الاراضي الطوبوغرافية فليس لاصحاب الاراضي المنخفضة ان يمنعوا اصحاب الاراضي المرتفعة عن ذلك كما وان هؤلاء مجبرون على التعويض عما يمكن حدوثه من الاضرار لاصحاب الاراضي المنخفضة مع التثبت بازالة الضرر.

المادة 11

مادة 11: لا يستطيع صاحب ارض ان يمانع باجراء الاشغال التي يراد منها امرار مجاري الارواء او التخلية داخل اراضيه متى كانت هذه الاشغال مصدق عليها من مديرية عمليات الري.

المادة 12

مادة 12: التخريبات كيف كانت التي تحصل بالاعمال والمجاري المختلفة من قبل الافراد مكلفون بضمانها واصلاحها اما اعطاء الرخصة او الامتياز لهؤلاء الافراد من قبل الحكومة فلا يستلزم هذا الضمان.

المادة 13

مادة 13: اذا حصل سد مجرى باية صورة كانت وحصل من جراء ذلك ضرر للاراضي المجاورة فتشييد هذا المجرى ومصاريف تطهيره وضمان الاضرار الناجمة عن ذلك يعود على الشخص الذي سبب الضرر.

المادة 14

مادة 14: اذا اريد الحاق احد المجاري كالخرق او اليدك في احد المجاري العمومية وذلك بناء على تصويب ادارة عمليات الري فيتوقف ذلك على صدور الاذن اولا من الحكومة والتحقق من ان المجرى المذكور هو انسب مكان لهذه العملية ولصاحب هذا المجرى العمومي الحق بطلب مبلغ يتناسب مع مصارف انشاء وتعمير المجرى المذكور.

المادة 15

مادة 15: اذا رغب احد الافراد انشاء مجرى ما خصوصيا ويكون مضطرا في عمله الى تجاوز احدى المؤسسات فيجب عليه اتباع القوانين والنظامات والتعليمات المتعلقة بهكذا اعمال.

المادة 16

مادة 16: لاجل اجراء مجرى دائم او موقت يجب اتباع الشروط الاتية: دفع بدل الاراضي التي يمر المجرى فيها مع بدل الاضرار اللاحقة بالاملاك من جراء تقسيمها على ان الذي يستحصل حق هذا المجرى مجبر على تأدية الاضرار والخسائر قبل المباشرة بالعمل واذا صار استحصال حق مرور مجرى موقت لزمن اقل من تسع سنوات فيجبر عندئذ على دفع نصف التضمينات المذكورة لا غير ويمكن تحويل حق هذا المجرى الموقت لمجرى دائم قبل انقضاء التسع سنوات وذلك بدفع النصف الاخر عن التضمينات النقدية مع الفائدة اعتبارا من تاريخ الحصول على حق المجرى اما اذا انقضت التسع سنوات المذكورة فلا يجوز تحويل حق المجرى الموقت الى مجرى دائم.

المادة 17

مادة 17: مالك مجرى الماء في ملك الغير او في اراضي الحكومة لا يستطيع تزييد صرف المياه اكثر مما يمكن ان يستوعب المجرى اما اذا مست الحاجة الى زيادة الصرفيات وكان المجرى لا يتحمل ذلك يمكن اجراء تعديله وهذا التعديل يتم بعد دفع قيمة الاراضي اللازمة وضمان الاضرار التي تحصل من هذا العمل.

المادة 18

مادة 18: الافراد الذين يضطرون لاسالة مياههم في مجرى على جسر من المؤسسات العمومية هم مكلفون بالتعويض عما ينجم عن عملهم هذا من الخسائر والاضرار.

المادة 19

مادة 19: من يريد استحصال الرخصة بفتح مأخذ اي فوهة على اراضيه عليه ان يبين للحكومة شكل المأخذ ومقدار صرفيات المياه فيه ويجب عليه المحافظة دائما على هذا الشكل وللحكومة الحق باستعمال بعض هذا الماء المخصص بالمأخذ للمنفعة العامة واذا حصل في هذه الحالة ضرر او خسارة لصاحب المأخذ بسبب ذلك فلا يلزم بالتضمينات.

المادة 20

مادة 20: ان اعطاء الاذن لاستعمال المياه الجارية في المجاري العمومية المختصة بالري يتوقف على عدم اخلال في امور مصلحة الاسقاء والارواء.

المادة 21

مادة 21: اذا اريد اجراء عمليات وانشاءات من قبل دائرة غير دائرة الري فيجب السؤال عن ذلك اولا من مديرية الري حتى اذا لم يكن من محذور يعطى الاذن بذلك اما في الامور الهامة فلا بد من اشعار نظارة النافعة بالكيفية.

المادة 22

مادة 22: ان المعاملات العمومية المتعلقة بعمليات الاسقاء والري تدار بالقدر اللازم من المأمورين من قبل مديرية عمليات الاسقاء التي تشكل في الاماكن اللازمة وهي مرتبطة بمديرية النافعة الكائنة في نظارة النافعة وسيصدر تعليمات على حدة لتضمن الوظائف العمومية للمديريات وكيفية ارواء الاراضي ووجه اخذ وانفاق الواردات والمصارفات.

المادة 23

مادة 23: لا يحق لاحد ان يطلب من الحكومة التعويضات عن تعطيل جريان المياه او تعديله اذا كان ذلك مستندا الى ما توجبه الاحوال التي تظهر باسباب قاهرة او ان هذه التدابير اقتضت لتنظيم مجاري المياه او لتعديلات وتعميرات اقتضت او لتمهيدات في المجرى غير ان التطهيرات والتعميرات المذكورة يجب ان تباشر في غير ايام مواسم الاسقاء والارواء على ان يستثنى من ذلك الظروف القاهرة ويشترط اعلام هيئة اختيارية القرية بذلك من قبل اصحاب العلاقة قبل المباشرة بهذه التعميرات.

المادة 24

مادة 24: اذا كان اجراء التطهيرات واجب وفي تأخيره ما يوجب المحذور وما امكن تدارك فعلة لاتمام الاشغال فعلى هذا التقدير يجب على القرى التي يكون المجرى داخلا في حدودها ان تقدم بصورة اجبارية ما يلزم من الفعلة بشرط ان تدفع لهم الحكومة اجرتهم اليومية بحسب السعر الرائج المعروف.

المادة 25

مادة 25: اذا اقتضى تعديل موقع المجرى او سده وتعطيله بسبب ما يترشح ويضيع من المياه او لاسباب تحدث الاضرار للمزروعات او لحصول موانع لاسقاء وارواء الاراضي تؤخذ اولا مطالعة مديرية الاسقاء والارواء وبعدئذ ترخص نظارة النافعة باجراء المقتضى.

المادة 26

مادة 26: ان تبديل وتغيير المجاري المختلفة والاعمال الصناعية على القواعد الفنية يتوقف على تصريح من وزارة النافعة الا ان التعميرات والاصلاحات الضرورية والتوسيعات والتعديلات وما يقتضي اجراؤه حالا في الاقسام الجزئية على ما يوجبه الفن كالتمهيدات التي تصنع للقمعة او المأخذ المتحرك الذي بواستطهما تنقل المياه من مجرى لاخر كل ذلك يمكن اجراؤه باستنساب مديرية الاسقاء والارواء بشرط ان يعطى العلم لنظارة النافعة بنتيجة ذلك.

المادة 27

مادة 27: ان اصحاب الاراضي الذين تغمر المياه اراضيهم وتسبب لهم الخسارة من عدم تطهير المجاري التي تمر المياه فيها او لعدم انتظام السدود من الطرفين اذا اخبروا مهندس الشعبه التي ينتسبون اليها بالكيفية فعليه ان يجري المقتضى بدون اضاعة الوقت اذا لم يكن هنالك اسباب فنية تمنعه عن ذلك وعليه ان يخبر بالكيفية المديرية وعلى تقدير ان المهندس لم يجر ايجاب ذلك فعلى ذوي العلاقة مراجعة المديرية وهي بعد التدقيق تقرر ما يجب اجراؤه حالا.

المادة 28

مادة 28: ان تعمير وتطهير مجرى ما يعود على الاشخاص الذين فتحوا ذاك المجرى او الذين يستفيدون منه وهم مجبرون على اتباع التنبيهات التي تعطى من المديرية بهذا الخصوص واذا كان ارباب العلاقة او الذين يستفيدون من ذلك قليلي العدد ولا يمكنهم القيام بهذه الاعمال او كانت احوالهم المالية لا تمكنهم من ذلك فتسوى التعميرات والتطهيرات من قبل الحكومة على ان يجري تحصيل الكلفة من ارباب العلاقة في زمن المحصول (الموسم).

المادة 29

مادة 29: ان فوهات المياه المعروفة باغزلق تفتح وتستعمل من قبل اصحاب الاراضي ويمكن تبديلها وتعديلها بحسب ايجاب الموسم ونوع المزروعات وانشاء هذه الفوهات التي تمر في الاراضي المملوكة من اصحابها لا يتوقف ذلك على موافقتهم غير انه يجب الاعتناء بعدم تعريض المزروعات للخسارة بسبب ذلك واذا حصل خلاف بحق مرور الفوهات فيحله مهندس الشعبة.

المادة 30

مادة 30: بدل ايجار الاراضي التي يصير اشغالها لاجل الانشاءات وما ينجم عن الاشغال من الاضرار وكذلك بدل الاراضي التي تستملك يدفع لاصحابها وفقا لقانون الاستملاك وعلى تقدير عدم لزوم المجرى الذي احدث بالاراضي التي جرى استملاكها يجوز للحكومة تفويضها لاخرين بطريقة المزايدة او زرعها لمدة واجرة مناسبتين بعد الاستئذان عن ذلك. وعلى الذين يريدون زرع هذه الاراضي ان يراجعوا مديرية الاسقاء والري بموجب استدعاء حتى اذا لم تر المديرية محظورا ما تعطي ورقة الرخصة بزرعها والزارع مكلف باخلاء الاراضي بتمامها عند نهاية مدة الاجارة. اذا تعدد الطلاب فيرجح من كانت شروطه اكثر فائدة وامثال هذه الاراضي لا يوجد فيها حق طابو.

المادة 31

مادة 31: لا يسوغ للاهالي غرس الاشجار في الاراضي المستملكة او في داخل المجاري العمومية والسدود ما لم يصدر بذلك اذن من مديرية الارواء والاسقاء وما كان من الاشجار موجودا بالقرب من هذه الاماكن فللحكومة فقط حق الاستفادة منه اما غرس الاشجار في المجاري التي تصنع من قبل الافراد فيتوقف على اذن من الشعبة. اذا كانت الاشجار الموجودة في المجاري عائدة للافراد وتعيق جري الماء او تسبب ضررا للاخرين فاصحابها مجبرون على قلعها وان لم يفعلوا ذلك بعد الاخطار فمهندس الشعبة بعد الاستئذان من مديرية الارواء يقوم بقلع امثال هذه الاشجار وبعد استيفاء مصارف القلع من ثمنها يعطي ما زاد عن ذلك لاصحابها.

المادة 32

مادة 32: الذين يتصدون لتحريك الآلات او الادوات الموجودة على المجاري والسدود والجسورة بدون ان يكونوا قاصدين بذلك تزييد او تنقيص جريان المياه. والذين يقيمون في المجرى جسرا او ممرا او ممصا (سيفون) او يبدلون المآخذ (فوهات) على المجاري المبنية من طرف الحكومة او الافراد. والذين يزرعون الاشجار قرب السدود والمجاري بدون رخصة في الاراضي المستملكة او يخالفون اوامر وتنبيهات المأمورين المخصوصين او يسدون المجرى بدفن جثة او القاء جيفة. والذين يسيلون المياه لخارج اي مجرى كان بدون استحصال الرخصة من المأمورين المخصوصين. والذين يضعون في سدود وحواجز المجاري ترابا حصل من حفر وتطهير قناة ما او استجلب من محلات اخرى. او يسدون المحلات التي جرى حفرها مما يكون حصل من حفر وتطهير المجاري. والذين يسببون امتلاء المجاري بالوحول والرمال لعدم تحويلهم المياه الاتية من الخارج الى مجراها الطبيعي او المياه التي تزيد عن ري المزارع بعد تحويلها لمجاري التخلية. والذين يحفرون الابار داخل المجاري. والذين يؤسسون مصايد السمك باية صورة كانت داخل المجاري ويتولد عن هذه الافعال ضرر ما, يجازون فضلا عن تضمينهم العطل والضرر بالحبس من 24 ساعة الى اسبوع.

المادة 33

مادة 33: الذين يسدون المجاري باحداث حواجز او بالقاء الاحجار او يبنون سدا بدون استحصال الاذن. والذين يفتحون او يغلقون فوهات المآخذ والسدود بقصد تزييد او تنقيص صرفيات المياه او يحركون القسم المتحرك من السدود الكائنة على المجاري او الآلات والادوات الكائنة على الجسور والسدود ومآخذ المياه. والذين يضعون على مآخذ وسدود المجاري ناعورة او طلمية او ساقية من شأنها توقيف ورفع المياه. والذين يفتحون في طرفي سدود المجاري فتحة او مأخذ بدون رخصة او يحدثون طريق على السدود يجازون ما عدا تضمينهم الاضرار والخسائر بالحبس من 24 ساعة الى شهر واحد او يغرمون بدلا من الحبس جزءا نقديا يوازي ربع قيمة التضمينات وفي كل حال يجب ان لا يقل ذلك عن نصف ليرة.

المادة 34

مادة 34: الاشخاص الذين يخربون قصدا جميع انواع الانشاآت او اقسامها. والذين يأخذون او يسرقون الادوات والآلات واقسامها القابلة للنقل المتعلقة بالاعمال الصناعية. والذين يسيلون مجرى ماء او يخالفون فعلا اوامر المأمورين والمستخدمين فما عدا تضمينهم الاضرار والخسائر يجازون بالحبس من اسبوع الى ستة اشهر او يغرمون جزاء نقديا يوازي نصف قيمة التضمينات ويجب ان لا يقل ذلك في كل حال عن خمس ذهبات.

المادة 35

مادة 35: ان كل ضرر وخسارة تنشأ عن اغلاط المأمورين في تطبيق الاحكام القانونية وعن مخالفتهم تلك الاحكام يضمنها الاشخاص او الشركات او الدوائر التي عينت اولئك المأمورين على ان يكون لها حق الرجوع بذلك على المأمورين المذكورين.

المادة 36

مادة 36: ان دعاوي المجازاة والتضمينات الواردة في هذا القانون ترى في المحاكم الصلحية وفي الاماكن التي لا توجد فيها المحاكم ترى في المحاكم البدائية.

المادة 37

مادة 37: ان ورقة الضبط بحق الجرائم المذكورة في هذا القانون تنظم من قبل مديري الري او معاونيهم او مهندسي الشعبات او معاونيهم او المفتش او الكوند كتارية (المراقبين) او معاونيهم الموظفين من قبل الحكومة ويكون معمولا بهذه المضابط في المحاكم الى ان يثبت ما يخالفها ويجري عند تعيين هؤلاء المأمورين تحليفهم اليمين بانهم اثناء اجراء وظيفتهم لا يخالفون الحقيقة في افاداتهم عند تنظيم اوراق الضبط لاي سبب كان.

المادة 38

مادة 38: اذا كانت ادارة الري محالة الى شخص ما او الى شركة فالمديرون او معاونوهم والمهندسون او معاونوهم المعينون من طرف الشخص او الشركة يحق لهم تنظيم اوراق الضبط ويكون معمولا بها الى ان يثبت ما يخالفها على شرط ان يكونوا محلفين ومصدق على وظائفهم من قبل الحكومة.

المادة 39

مادة 39: ان نظارة الداخلية والعدلية والنافعة مكلفون بتنفيذ هذا القانون. في 18 ربيع الاول سنة 1332 و11 شباط سنة 1329 محمد رشاد