The whole text

قانون الري الصادر في 18 ربيع الاول 1332 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: ان المجاري المدعوة يدك وخرق وصوجاق وخندق المنشأة لاحياء الزراعة وما تبنيه الحكومة من السدود الطولية والعرضية المعروفة بالمهموز لحفظ الاراضي من الطغيان والمآخذ اي الفوهات التي تبنى لتوزيع المياه والجسور والقناطر التي تؤسس لتأمين المواصلات (والسيفون) الذي يبنى لاجراء المياه وبالعموم جميع الاعمال الصناعية تعد من المؤسسات العمومية ويجري المحافظة عليها وتعميرها وتطهيرها من قبل الحكومة بمعرفة المأمورين الفنيين الذين يوظفون بعمليات الري اما المجاري المدعوة اغزلق التي يؤسسها اصحاب الاراضي لفائدتهم الخاصة ومجاري التفجير وسائر العمليات التي يبنيها اهالي القرى او غيرهم من الاشخاص فلا تعد من المؤسسات العمومية وعليه فان مصاريف تأسيسها وتعميرها وتطهيرها والعناية بها عائد على اصحابها.

المادة 8 من قانون الري الصادر في 18 ربيع الاول 1332 https://lebaneselegislation.com/law/257584/article/8/