The whole text

قرار رقم 70 تاريخ 13/08/1954 In force

المادة 2

المادة 2

مع الاحتفاظ بالقوانين المرعية الاجراء وبالاخص ما يعود منها للبناء والصحة والمؤسسات المصنفة تفرض في كل من المناطق التقيدات والارتفاقات والشروط الخاصة بالفرز والبناء وجهة الاستعمال المبينة فيما يلي:

المنطقة الاولى:

1- ارتفاع الابنية الاقصى:

كما حدده المرسوم الاشتراعي رقم 61/ل تاريخ 30 اب سنة 1940 المعدل بقانون 20 كانون الثاني سنة 1954.

2- تراجع البناء عن التخطيط:

يجب ان تقام واجهة الابنية على بعد اربعة امتار ونصف على الاقل من محور الزواريب المخططة بعرض اربعة امتار ونصف.

3- تراجع البناء عن حدود العقار: دون قيد.

4- الحد الاقصى للاستثمار السطحي:

كما ينتج عن تطبيق قانون البناء المعمول به.

5- عامل الاستثمار الاقصى: كما ينتج عن تطبيق قانون البناء المعمول به.

6- المساحة والابعاد الدنيا للقطع الناتجة عن الفرز:

مساحة: 250 م م - واجهة 10 م - عمق وسطي: 10 م.

7- المساحة والابعاد الدنيا للقطع الموجودة حاليا لتكون قابلة للبناء:

الغي هذا البند بموجب المرسوم رقم 5550 تاريخ 8/6/1973

وحلت مكانه الاحكام التالية:

تكون العقارات الموجودة قابلة للبناء عندما يتوفر فيها الشرطان التاليان:

1- ان لا تدنو مساحة العقار عن:

100 م .م في المناطق الاولى والثانية والسابعة.

120 م .م في المنطقة الثالثة.

150 م .م في المنطقة الرابعة.

200 م .م في المنطقة السادسة.

250 م .م في المنطقة الخامسة.

2- ان يتسع في مساحته الصافية بعد التخطيط لمستطيل ابعاده:

9م * 7م في المناطق الاولى والثانية والسابعة.

10م * 8م في المنطقتين الثالثة والرابعة.

12م * 14م في المنطقة الخامسة.

12م * 8م في المنطقة السادسة.

8- مرائب ومواقف للسيارات

كل بناء جماعي مستحدث تتجاوز مساحة مسقطه السطحي ثمانماية (800) متر مربع يجب ان يجهز بموقف او مرآب لايواء السيارات تتناسب مساحتها مع اهمية بناء وتعادل على الاقل ثمانية اعشار مساحة المسقط السطحي للبناء.

المنطقة الثانية:

أ- ارتفاع الابنية الاقصى:

كما حدده المرسوم الاشتراعي 61/ل تاريخ 30 اب سنة 1940

المعدل بقانون 20 كانون الثاني سنة 1954.

2- تراجع البناء عن التخطيط:

يجب ان تقام واجهة الابنية على بعد اربعة امتار ونصف على الاقل من محور الزواريب المخططة بعرض اربعة امتار ونصف.

3- تراجع البناء عن حدود العقار:

الغي هذا البند بموجب المرسوم رقم 5550 تاريخ 08/06/1973

4- الحد الاقصى للاستثمار السطحي:

الطابق الارضي: وفقا لقانون البناء. الطابق الاول وما فوق: سبعون بالماية.

5- عامل الاستثمار الاقصى: خمسة (5)

6- المساحة والابعاد الدنيا للقطع الناتجة عن الفرز:

مساحة: 300 م م.

واجهة: 15 م.

عمق وسطي: 15 مز

7- الغي هذا البند بموجب المرسوم رقم 5550 تاريخ 8/6/1973 وحلت محله الاحكام التالية:

تكون العقارات الموجودة قابلة للبناء عندما يتوفر فيها الشرطان التاليان:

1- ان لا تدنو مساحة العقار عن:

100 م .م في المناطق الاولى والثانية والسابعة.

120 م .م في المنطقة الثالثة.

150 م .م في المنطقة الرابعة.

200 م .م في المنطقة السادسة.

250 م .م في المنطقة الخامسة.

2- ان يتسع في مساحته الصافية بعد التخطيط لمستطيل

ابعاده:

9م * 7م في المناطق الاولى والثانية والسابعة.

10م * 8م في المنطقتين الثالثة والرابعة.

12م * 14م في المنطقة الخامسة.

12م * 8م في المنطقة السادسة.

8- مرائب ومواقف للسيارات:

كل بناء جماعي مستحدث تتجاوز مساحة مسقطه السطحي ثمانماية (800) متر مربع يجب ان يجهز بموقف او مراب لايواء السيارات تتناسب مساحتهما مع اهمية البناء وتعادل على الاقل ثمانية اعشار مساحة المسقط السطحي للبناء.

المنطقة الثالثة:

1- ارتفاع الابنية الاقصى:

تستفيد الابنية المستحدثة من العلو الاقصى المنصوص عنه في القانون شرط ان تجهز بمرائب او مواقف افرادية او جماعية لايواء سيارات شاغلي هذه الابنية تكون قابلة لاستيعاب:

- سيارة واحدة لكل مسكن مساحته تساوي او تتجاوز 300 م م

- سيارتين لكل ثلاثة مساكن عندما تتراوح مساحة كل منها بين 200 الى 300 م م.

- سيارة واحدة لكل ثلاثة مساكن عندما تتراوح مساحة كل منها بين 140 الى 200 م م.

اما الابنية التي لا تتوافر فيها الشروط فيكون حد علوها الاقصى مرة ونصف عرض الشارع.

2- تراجع البناء عن التخطيط:

- يجب ان تقام واجهة الابنية على بعد اربعة امتار ونصف على الاقل من محور الزواريب المخططة بعرض اربعة امتار ونصف.

- يجب ان تقام واجهة الابنية على بعد ستة امتار على الاقل من محور الطرقات المخططة بعرض تسعة امتار وما دون واكثر من اربعة امتار ونصف.

3- تراجع البناء عن حدود العقار:

الغي هذا البند بموجب المرسوم رقم 5550 تاريخ 8/6/1973 (1)

4- الحد الاقصى للاستثمار السطحي: ستون بالمئة.

5- عامل الاستثمار الاقصى: اربعة (4).

6- المساحة والابعاد الدنيا للقطع الناتجة عن الفرز:

7- المساحة والابعاد الدنيا للقطع الموجودة حاليا لتكون قابلة البناء:

الغي هذا البند بموجب المرسوم رقم 5550 تاريخ 8/6/1973(1) وحلت مكانه الاحكام التالية:

تكون العقارات الموجودة قابلة للبناء عندما يتوفر فيها الشرطان التاليان:

1- ان لا تدنو مساحة العقار عن:

100 م .م في المناطق الاولى والثانية والسابعة.

120 م. م في المنطقة الثالثة.

150 م .م في المنطقة الرابعة.

200 م. م في المنطقة السادسة.

250 م .م في المنطقة الخامسة.

2- ان يتسع في مساحته الصافية بعد التخطيط لمستطيل ابعاده:

9م * 7م في المناطق الاولى والثانية والسابعة.

10م * 8م في المنطقتين الثالثة والرابعة.

12م * 14م في المنطقة الخامسة.

12م * 8م في المنطقة السادسة.

المنطقة الرابعة:

1- ارتفاع الابنية الاقصى:

تستفيد الابنية المستحدثة من العلو الاقصى المنصوص عنه في القانون شرط ان تجهز بمرائب او مواقف افرادية او جماعية لايواء سيارات شاغل هذه الابنية تكون قابلة لاستيعاب:

- سيارة واحدة لكل مسكن مساحته تساوي او تتجاوز 300 م. م.

- سيارتين لكل ثلاثة مساكن عندما تتراوح مساحة كل منها بين 200 الى 300 م .م.

اما الابنية التي لا تتوافر فيها هذه الشروط فيكون حد علوها الاقصى مرة ونصف عرض الشارع.

2- تراجع البناء عن التخطيط:

يجب ان تكون واجهة البناء متراجعة:

- اربعة امتار ونصف على الاقل عن محور الزواريب المخططة بعرض اربعة امتار ونصف.

- ستة امتار على الاقل عن محور الطرقات المخططة بعرض اقل من عشرة امتار واكثر من اربعة امتار ونصف.

- مترين من التخطيط في الشوارع التي يساوي عرضها المقرر عشرة امتار وما فوق باستثناء الشوارع والجزر المحددة في الخريطة المرفقة بهذا القرار يشمل التراجع في الحالات الثلاث كامل الزاوية المشطوبة او المستديرة عند مدخل الطريق.

3- تراجع البناء عن حدود العقار:

الغي هذا البند بموجب المرسوم رقم 5550 تاريخ 8/6/1973

4- الحد الاقصى للاستثمار السطحي: خمسون بالمئة.

5- عامل الاستثمار الاقصى: ثلاثة ونصف.

6- المساحة والابعاد الدنيا للقطع الناتجة عن الفرز:

مساحة: 300 م .م.

واجهة: 15 م.

عمق وسطي: 15م.

7- المساحة والابعاد الدنيا للقطع الموجودة حاليا لتكون قابلة البناء الغي هذا البند بموجب المرسوم رقم 5550 تاريخ 8/6/1973 وحلت مكانه الاحكام التالية:

تكون العقارات الموجودة قابلة للبناء عندما يتوفر فيها الشرطان التاليان:

1- ان لا تدنو مساحة العقار عن:

100 م. م في المناطق الاولى والثانية والسابعة.

120 م .م في المنطقة الثالثة.

150 م. م في المنطقة الرابعة.

200 م .م في المنطقة السادسة.

250 م .م في المنطقة الخامسة.

2- ان يتسع في مساحته الصافية بعد التخطيط لمستطيل

ابعاده:

9م * 7م في المناطق الاولى والثانية والسابعة.

10م * 8م في المنطقتين الثالثة والرابعة.

12م * 14م في المنطقة الخامسة.

12م * 8م في المنطقة السادسة.

المنطقة الخامسة:

1- ارتفاع الابنية الاقصى:

تستفيد الابنية المستحدثة من العلو الاقصى المنصوص عنه في القانون شرط ان تحهز بمرائب او مواقف افرادية او جماعية لايواء سيارات شاغلي هذه الابنية تكون قابلة لاستيعاب:

- سيارة واحدة لكل مسكن مساحته تساوي او تتجاوز 300 م .م.

- سيارتين لكل ثلاثة مساكن عندما تتراوح مساحة كل منهما بين 200 الى 300 م .م.

- سيارة واحدة لكل ثلاثة مساكن عندما تتراوح مساحة كل منها بين 140 الى 200 م .م.

اما الابنية التي لا تتوافر فيها هذه الشروط فيكون حد علوها الاقصى مرة ونصف عرض الشارع.

2- تراجع البناء عن التخطيط:

- في الكورنيش: اربعة (4) امتار على الاقل.

- في باقي طرقات المنطقة: ثلاثة (3) امتار على الاقل.

3- تراجع البناء عن حدود العقار:

الغي هذا البند بموجب المرسوم رقم 5550 تاريخ 8/6/1973 (1)

4- الحد الاقصى للاستثمار السطحي: اربعون بالمئة.

5- عامل الاستثمار الاقصى: اثنان ونصف.

6- المساحة والابعاد الدنيا للقطع الناتجة عن الفرز:

مساحة : 500 م .م.

واجهة: 17 م.

عمق وسطي: 17 م.

7- المساحة والابعاد الدنيا للقطع الموجودة حاليا لتكون قابلة البناء:

الغي هذا البند بموجب المرسوم رقم 5550 تاريخ 8/6/1973 وحلت مكانه الاحكام التالية:

تكون العقارات الموجودة قابلة للبناء عندما يتوفر فيها الشرطان التاليان:

1- ان لا تدنو مساحة العقار عن:

100 م .م في المناطق الاولى والثانية والسابعة.

120 م .م في المنطقة الثالثة.

150 م .م في المنطقة الرابعة.

200 م. م في المنطقة السادسة.

250 م. م في المنطقة الخامسة.

2- ان يتسع في مساحته الصافية بعد التخطيط لمستطيل ابعاده:

9م * 7م في المناطق الاولى والثانية والسابعة.

10م * 8م في المنطقتين الثالثة والرابعة.

12م * 14م في المنطقة الخامسة.

12م * 8م في المنطقة السادسة.

المنطقة السادسة:

1- ارتفاع الابنية الاقصى:

تستفيد الابنية المستحدثة من العلو الاقصى المنصوص عنه في القانون شرط ان تجهز بمرائب او مواقف افرادية او جماعية لايواء سيارات شاغلي هذه الابنية تكون قابلة لاستيعاب:

- سيارة واحدة لكل مسكن مساحته تساوي او تتجاوز 300 م .م.

- سيارتين لكل ثلاثة مساكن عندما تتراوح مساحة كل منها بين 200 الى 300 م .م.

- سيارة واحدة لكل ثلاثة مساكن عندما تتراوح مساحة كل منها بين 140 الى 200 م. م.

اما الابنية التي لا تتوافر فيها هذه الشروط فيكون حد علوها الاقصى مرة ونصف عرض الشارع.

2- تراجع البناء عن التخطيط:

يجب ان تكون واجهة البناء متراجعة:

- اربعة امتار ونصف على الاقل عن محور الزواريب المخططة بعرض اربعة امتار ونصف.

- ستة امتار على الاقل عن محور الطرقات المخططة بعرض اقل من عشرة امتار واكثر من اربعة امتار ونصف.

- مترين عن التخطيط في الشوارع التي يساوي عرضها المقرر عشرة امتار وما فوق باستثناء الشوارع والجزر المحددة في الخريطة المرفقة بهذا القرار.

- يشمل التراجع في الحالات الثلاث كامل الزاوية المشطوبة او المستديرة عند مدخل الطريق.

3- تراجع البناء عن حدود العقار:

الغي هذا البند بموجب المرسوم رقم 5550 تاريخ 8/6/1973(1)

4- الحد الاقصى للاستثمار السطحي: خمسون بالمئة.

5- عامل الاستثمار الاقصى: اثنان ونصف.

6- المساحة والابعاد الدنيا للقطع الناتجة عن الفرز:

مساحة : 900 م. م.

واجهة : 15 م.

عمق وسطي: 15 م.

7- المساحة والابعاد الدنيا للقطع الموجودة حاليا لتكون قابلة البناء.

الغي هذا البند بموجب المرسوم رقم 5550 تاريخ 8/6/1973 وحلت مكانه الاحكام التالية:

تكون العقارات الموجودة قابلة للبناء عندما يتوفر فيها الشرطان التاليان:

1- ان لا تدنو مساحة العقار عن:

100 م .م في المناطق الاولى والثانية والسابعة

120 م. م في المنطقة الثالثة.

150 م .م في المنطقة الرابعة.

200 م .م في المنطقة السادسة.

250 م .م في المنطقة الخامسة.

2- ان يتسع في مساحته الصافية بعد التخطيط لمستطيل ابعاده:

9م * 7م في المناطق الاولى والثانية والسابعة.

10م * 8م في المنطقتين الثالثة والرابعة.

12م * 14م في المنطقة الخامسة.

12م * 8م في المنطقة السادسة.

المنطقة السابعة:

1- ارتفاع الابنية الاقصى:

كما حدده المرسوم الاشتراعي 61 تاريخ 30 اب 1940 المعدل بقانون 20 كانون الثاني سنة 1954

2- تراجع البناء عن التخطيط:

يجب ان تكون واجهة البناء متراجعة:

- اربعة امتار ونصف على الاقل من محور الزواريب المخططة بعرض اربعة امتار ونصف.

- ستة امتار على الاقل من محور الطرقات المخططة بعرض اقل من عشرة امتار واكثر من اربعة امتار ونصف.

- مترين عن التخطيط في الشوارع التي يساوي عرضها

المقرر عشرة امتار وما فوق باستثناء الشوارع والجزر المحددة في الخريطة المرفقة بهذا القرار .

يشمل التراجع في الحالات الثلاث كامل الزاوية المشطوبة او المستديرة عند مدخل الطريق.

3- تراجع البناء عن حدود العقار:

الغي هذا البند بموجب المرسوم رقم 5550 تاريخ 8/6/1973(1)

4- الحد الاقصى للاستثمار السطحي: سبعون بالمئة.

5- عامل الاسثتمار الاقصى: ثلاثة (3).

6- المساحة والابعاد الدنيا للقطع الناتجة عن الفرز:

مساحة: 250 م .م.

واجهة: 12 م.

عمق وسطي: 12 م.

7- المساحة والابعاد الدنيا للقطع الموجودة حاليا لتكون قابلة البناء:

الغي هذا البند بموجب المرسوم رقم 5550 تاريخ 8/6/1973 وحلت مكانه الاحكام التالية:

تكون العقارات الموجودة قابلة للبناء عندما يتوفر فيها الشرطان التاليان:

1- ان لا تدنو مساحة العقار عن:

100 م .م في المناطق الاولى والثانية والسابعة.

120 م .م في المنطقة الثالثة.

150 م .م في المنطقة الرابعة.

200 م .م في المنطقة السادسة.

250 م. م في المنطقة الخامسة.

2- ان يتسع في مساحته الصافية بعد التخطيط لمستطيل

ابعاده:

9م * 7م في المناطق الاولى والثانية والسابعة.

10م * 8م في المنطقتين الثالثة والرابعة.

12م * 14م في المنطقة الخامسة.

12م * 8م في المنطقة السادسة.

المنطقة الثامنة:

تطبق على هذه المنطقة الارتفاقات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2616 تاريخ 14 ايلول سنة 1953.

المنطقة التاسعة:

يحظر في هذه المنطقة كل بناء من اي نوع كان المنطقة العاشرة:

يحظر فيها البناء الى ان يوضع لها مشروع تنظيم خاص (2)

المادة 2 من قرار رقم 70 تاريخ 13/08/1954 https://lebaneselegislation.com/law/257594/article/2/