All legislation

قرار Decision No. 70 13/08/1954

تقسيم مدينة بيروت الى مناطق وتحديد ارتفاقات وانظمة كل منها ونظام الزوننغ

Type
قرار · Decision
Number
70
Date
13/08/1954
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5550 تاريخ 08/06/1973 (Arts. 2, 5)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
16
Cite as
قرار رقم 70 تاريخ 13/08/1954
Source
Lebanese University

اقر المجلس البلدي النظام الخاص بتقسيم المدينة الى مناطق وتحديد ارتفاقات وانظمة كل منها على الصورة التالية:

المواد

المادة 1

تقسم مدينة بيروت الى عشر مناطق محددة في الخريطة بمقياس 5000/1 الملحقة بهذا القرار وحاملة الارقام 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10.

المادة 2

مع الاحتفاظ بالقوانين المرعية الاجراء وبالاخص ما يعود منها للبناء والصحة والمؤسسات المصنفة تفرض في كل من المناطق التقيدات والارتفاقات والشروط الخاصة بالفرز والبناء وجهة الاستعمال المبينة فيما يلي:

المنطقة الاولى:

1- ارتفاع الابنية الاقصى:

كما حدده المرسوم الاشتراعي رقم 61/ل تاريخ 30 اب سنة 1940 المعدل بقانون 20 كانون الثاني سنة 1954.

2- تراجع البناء عن التخطيط:

يجب ان تقام واجهة الابنية على بعد اربعة امتار ونصف على الاقل من محور الزواريب المخططة بعرض اربعة امتار ونصف.

3- تراجع البناء عن حدود العقار: دون قيد.

4- الحد الاقصى للاستثمار السطحي:

كما ينتج عن تطبيق قانون البناء المعمول به.

5- عامل الاستثمار الاقصى: كما ينتج عن تطبيق قانون البناء المعمول به.

6- المساحة والابعاد الدنيا للقطع الناتجة عن الفرز:

مساحة: 250 م م - واجهة 10 م - عمق وسطي: 10 م.

7- المساحة والابعاد الدنيا للقطع الموجودة حاليا لتكون قابلة للبناء:

الغي هذا البند بموجب المرسوم رقم 5550 تاريخ 8/6/1973

وحلت مكانه الاحكام التالية:

تكون العقارات الموجودة قابلة للبناء عندما يتوفر فيها الشرطان التاليان:

1- ان لا تدنو مساحة العقار عن:

100 م .م في المناطق الاولى والثانية والسابعة.

120 م .م في المنطقة الثالثة.

150 م .م في المنطقة الرابعة.

200 م .م في المنطقة السادسة.

250 م .م في المنطقة الخامسة.

2- ان يتسع في مساحته الصافية بعد التخطيط لمستطيل ابعاده:

9م * 7م في المناطق الاولى والثانية والسابعة.

10م * 8م في المنطقتين الثالثة والرابعة.

12م * 14م في المنطقة الخامسة.

12م * 8م في المنطقة السادسة.

8- مرائب ومواقف للسيارات

كل بناء جماعي مستحدث تتجاوز مساحة مسقطه السطحي ثمانماية (800) متر مربع يجب ان يجهز بموقف او مرآب لايواء السيارات تتناسب مساحتها مع اهمية بناء وتعادل على الاقل ثمانية اعشار مساحة المسقط السطحي للبناء.

المنطقة الثانية:

أ- ارتفاع الابنية الاقصى:

كما حدده المرسوم الاشتراعي 61/ل تاريخ 30 اب سنة 1940

المعدل بقانون 20 كانون الثاني سنة 1954.

2- تراجع البناء عن التخطيط:

يجب ان تقام واجهة الابنية على بعد اربعة امتار ونصف على الاقل من محور الزواريب المخططة بعرض اربعة امتار ونصف.

3- تراجع البناء عن حدود العقار:

الغي هذا البند بموجب المرسوم رقم 5550 تاريخ 08/06/1973

4- الحد الاقصى للاستثمار السطحي:

الطابق الارضي: وفقا لقانون البناء. الطابق الاول وما فوق: سبعون بالماية.

5- عامل الاستثمار الاقصى: خمسة (5)

6- المساحة والابعاد الدنيا للقطع الناتجة عن الفرز:

مساحة: 300 م م.

واجهة: 15 م.

عمق وسطي: 15 مز

7- الغي هذا البند بموجب المرسوم رقم 5550 تاريخ 8/6/1973 وحلت محله الاحكام التالية:

تكون العقارات الموجودة قابلة للبناء عندما يتوفر فيها الشرطان التاليان:

1- ان لا تدنو مساحة العقار عن:

100 م .م في المناطق الاولى والثانية والسابعة.

120 م .م في المنطقة الثالثة.

150 م .م في المنطقة الرابعة.

200 م .م في المنطقة السادسة.

250 م .م في المنطقة الخامسة.

2- ان يتسع في مساحته الصافية بعد التخطيط لمستطيل

ابعاده:

9م * 7م في المناطق الاولى والثانية والسابعة.

10م * 8م في المنطقتين الثالثة والرابعة.

12م * 14م في المنطقة الخامسة.

12م * 8م في المنطقة السادسة.

8- مرائب ومواقف للسيارات:

كل بناء جماعي مستحدث تتجاوز مساحة مسقطه السطحي ثمانماية (800) متر مربع يجب ان يجهز بموقف او مراب لايواء السيارات تتناسب مساحتهما مع اهمية البناء وتعادل على الاقل ثمانية اعشار مساحة المسقط السطحي للبناء.

المنطقة الثالثة:

1- ارتفاع الابنية الاقصى:

تستفيد الابنية المستحدثة من العلو الاقصى المنصوص عنه في القانون شرط ان تجهز بمرائب او مواقف افرادية او جماعية لايواء سيارات شاغلي هذه الابنية تكون قابلة لاستيعاب:

- سيارة واحدة لكل مسكن مساحته تساوي او تتجاوز 300 م م

- سيارتين لكل ثلاثة مساكن عندما تتراوح مساحة كل منها بين 200 الى 300 م م.

- سيارة واحدة لكل ثلاثة مساكن عندما تتراوح مساحة كل منها بين 140 الى 200 م م.

اما الابنية التي لا تتوافر فيها الشروط فيكون حد علوها الاقصى مرة ونصف عرض الشارع.

2- تراجع البناء عن التخطيط:

- يجب ان تقام واجهة الابنية على بعد اربعة امتار ونصف على الاقل من محور الزواريب المخططة بعرض اربعة امتار ونصف.

- يجب ان تقام واجهة الابنية على بعد ستة امتار على الاقل من محور الطرقات المخططة بعرض تسعة امتار وما دون واكثر من اربعة امتار ونصف.

3- تراجع البناء عن حدود العقار:

الغي هذا البند بموجب المرسوم رقم 5550 تاريخ 8/6/1973 (1)

4- الحد الاقصى للاستثمار السطحي: ستون بالمئة.

5- عامل الاستثمار الاقصى: اربعة (4).

6- المساحة والابعاد الدنيا للقطع الناتجة عن الفرز:

7- المساحة والابعاد الدنيا للقطع الموجودة حاليا لتكون قابلة البناء:

الغي هذا البند بموجب المرسوم رقم 5550 تاريخ 8/6/1973(1) وحلت مكانه الاحكام التالية:

تكون العقارات الموجودة قابلة للبناء عندما يتوفر فيها الشرطان التاليان:

1- ان لا تدنو مساحة العقار عن:

100 م .م في المناطق الاولى والثانية والسابعة.

120 م. م في المنطقة الثالثة.

150 م .م في المنطقة الرابعة.

200 م. م في المنطقة السادسة.

250 م .م في المنطقة الخامسة.

2- ان يتسع في مساحته الصافية بعد التخطيط لمستطيل ابعاده:

9م * 7م في المناطق الاولى والثانية والسابعة.

10م * 8م في المنطقتين الثالثة والرابعة.

12م * 14م في المنطقة الخامسة.

12م * 8م في المنطقة السادسة.

المنطقة الرابعة:

1- ارتفاع الابنية الاقصى:

تستفيد الابنية المستحدثة من العلو الاقصى المنصوص عنه في القانون شرط ان تجهز بمرائب او مواقف افرادية او جماعية لايواء سيارات شاغل هذه الابنية تكون قابلة لاستيعاب:

- سيارة واحدة لكل مسكن مساحته تساوي او تتجاوز 300 م. م.

- سيارتين لكل ثلاثة مساكن عندما تتراوح مساحة كل منها بين 200 الى 300 م .م.

اما الابنية التي لا تتوافر فيها هذه الشروط فيكون حد علوها الاقصى مرة ونصف عرض الشارع.

2- تراجع البناء عن التخطيط:

يجب ان تكون واجهة البناء متراجعة:

- اربعة امتار ونصف على الاقل عن محور الزواريب المخططة بعرض اربعة امتار ونصف.

- ستة امتار على الاقل عن محور الطرقات المخططة بعرض اقل من عشرة امتار واكثر من اربعة امتار ونصف.

- مترين من التخطيط في الشوارع التي يساوي عرضها المقرر عشرة امتار وما فوق باستثناء الشوارع والجزر المحددة في الخريطة المرفقة بهذا القرار يشمل التراجع في الحالات الثلاث كامل الزاوية المشطوبة او المستديرة عند مدخل الطريق.

3- تراجع البناء عن حدود العقار:

الغي هذا البند بموجب المرسوم رقم 5550 تاريخ 8/6/1973

4- الحد الاقصى للاستثمار السطحي: خمسون بالمئة.

5- عامل الاستثمار الاقصى: ثلاثة ونصف.

6- المساحة والابعاد الدنيا للقطع الناتجة عن الفرز:

مساحة: 300 م .م.

واجهة: 15 م.

عمق وسطي: 15م.

7- المساحة والابعاد الدنيا للقطع الموجودة حاليا لتكون قابلة البناء الغي هذا البند بموجب المرسوم رقم 5550 تاريخ 8/6/1973 وحلت مكانه الاحكام التالية:

تكون العقارات الموجودة قابلة للبناء عندما يتوفر فيها الشرطان التاليان:

1- ان لا تدنو مساحة العقار عن:

100 م. م في المناطق الاولى والثانية والسابعة.

120 م .م في المنطقة الثالثة.

150 م. م في المنطقة الرابعة.

200 م .م في المنطقة السادسة.

250 م .م في المنطقة الخامسة.

2- ان يتسع في مساحته الصافية بعد التخطيط لمستطيل

ابعاده:

9م * 7م في المناطق الاولى والثانية والسابعة.

10م * 8م في المنطقتين الثالثة والرابعة.

12م * 14م في المنطقة الخامسة.

12م * 8م في المنطقة السادسة.

المنطقة الخامسة:

1- ارتفاع الابنية الاقصى:

تستفيد الابنية المستحدثة من العلو الاقصى المنصوص عنه في القانون شرط ان تحهز بمرائب او مواقف افرادية او جماعية لايواء سيارات شاغلي هذه الابنية تكون قابلة لاستيعاب:

- سيارة واحدة لكل مسكن مساحته تساوي او تتجاوز 300 م .م.

- سيارتين لكل ثلاثة مساكن عندما تتراوح مساحة كل منهما بين 200 الى 300 م .م.

- سيارة واحدة لكل ثلاثة مساكن عندما تتراوح مساحة كل منها بين 140 الى 200 م .م.

اما الابنية التي لا تتوافر فيها هذه الشروط فيكون حد علوها الاقصى مرة ونصف عرض الشارع.

2- تراجع البناء عن التخطيط:

- في الكورنيش: اربعة (4) امتار على الاقل.

- في باقي طرقات المنطقة: ثلاثة (3) امتار على الاقل.

3- تراجع البناء عن حدود العقار:

الغي هذا البند بموجب المرسوم رقم 5550 تاريخ 8/6/1973 (1)

4- الحد الاقصى للاستثمار السطحي: اربعون بالمئة.

5- عامل الاستثمار الاقصى: اثنان ونصف.

6- المساحة والابعاد الدنيا للقطع الناتجة عن الفرز:

مساحة : 500 م .م.

واجهة: 17 م.

عمق وسطي: 17 م.

7- المساحة والابعاد الدنيا للقطع الموجودة حاليا لتكون قابلة البناء:

الغي هذا البند بموجب المرسوم رقم 5550 تاريخ 8/6/1973 وحلت مكانه الاحكام التالية:

تكون العقارات الموجودة قابلة للبناء عندما يتوفر فيها الشرطان التاليان:

1- ان لا تدنو مساحة العقار عن:

100 م .م في المناطق الاولى والثانية والسابعة.

120 م .م في المنطقة الثالثة.

150 م .م في المنطقة الرابعة.

200 م. م في المنطقة السادسة.

250 م. م في المنطقة الخامسة.

2- ان يتسع في مساحته الصافية بعد التخطيط لمستطيل ابعاده:

9م * 7م في المناطق الاولى والثانية والسابعة.

10م * 8م في المنطقتين الثالثة والرابعة.

12م * 14م في المنطقة الخامسة.

12م * 8م في المنطقة السادسة.

المنطقة السادسة:

1- ارتفاع الابنية الاقصى:

تستفيد الابنية المستحدثة من العلو الاقصى المنصوص عنه في القانون شرط ان تجهز بمرائب او مواقف افرادية او جماعية لايواء سيارات شاغلي هذه الابنية تكون قابلة لاستيعاب:

- سيارة واحدة لكل مسكن مساحته تساوي او تتجاوز 300 م .م.

- سيارتين لكل ثلاثة مساكن عندما تتراوح مساحة كل منها بين 200 الى 300 م .م.

- سيارة واحدة لكل ثلاثة مساكن عندما تتراوح مساحة كل منها بين 140 الى 200 م. م.

اما الابنية التي لا تتوافر فيها هذه الشروط فيكون حد علوها الاقصى مرة ونصف عرض الشارع.

2- تراجع البناء عن التخطيط:

يجب ان تكون واجهة البناء متراجعة:

- اربعة امتار ونصف على الاقل عن محور الزواريب المخططة بعرض اربعة امتار ونصف.

- ستة امتار على الاقل عن محور الطرقات المخططة بعرض اقل من عشرة امتار واكثر من اربعة امتار ونصف.

- مترين عن التخطيط في الشوارع التي يساوي عرضها المقرر عشرة امتار وما فوق باستثناء الشوارع والجزر المحددة في الخريطة المرفقة بهذا القرار.

- يشمل التراجع في الحالات الثلاث كامل الزاوية المشطوبة او المستديرة عند مدخل الطريق.

3- تراجع البناء عن حدود العقار:

الغي هذا البند بموجب المرسوم رقم 5550 تاريخ 8/6/1973(1)

4- الحد الاقصى للاستثمار السطحي: خمسون بالمئة.

5- عامل الاستثمار الاقصى: اثنان ونصف.

6- المساحة والابعاد الدنيا للقطع الناتجة عن الفرز:

مساحة : 900 م. م.

واجهة : 15 م.

عمق وسطي: 15 م.

7- المساحة والابعاد الدنيا للقطع الموجودة حاليا لتكون قابلة البناء.

الغي هذا البند بموجب المرسوم رقم 5550 تاريخ 8/6/1973 وحلت مكانه الاحكام التالية:

تكون العقارات الموجودة قابلة للبناء عندما يتوفر فيها الشرطان التاليان:

1- ان لا تدنو مساحة العقار عن:

100 م .م في المناطق الاولى والثانية والسابعة

120 م. م في المنطقة الثالثة.

150 م .م في المنطقة الرابعة.

200 م .م في المنطقة السادسة.

250 م .م في المنطقة الخامسة.

2- ان يتسع في مساحته الصافية بعد التخطيط لمستطيل ابعاده:

9م * 7م في المناطق الاولى والثانية والسابعة.

10م * 8م في المنطقتين الثالثة والرابعة.

12م * 14م في المنطقة الخامسة.

12م * 8م في المنطقة السادسة.

المنطقة السابعة:

1- ارتفاع الابنية الاقصى:

كما حدده المرسوم الاشتراعي 61 تاريخ 30 اب 1940 المعدل بقانون 20 كانون الثاني سنة 1954

2- تراجع البناء عن التخطيط:

يجب ان تكون واجهة البناء متراجعة:

- اربعة امتار ونصف على الاقل من محور الزواريب المخططة بعرض اربعة امتار ونصف.

- ستة امتار على الاقل من محور الطرقات المخططة بعرض اقل من عشرة امتار واكثر من اربعة امتار ونصف.

- مترين عن التخطيط في الشوارع التي يساوي عرضها

المقرر عشرة امتار وما فوق باستثناء الشوارع والجزر المحددة في الخريطة المرفقة بهذا القرار .

يشمل التراجع في الحالات الثلاث كامل الزاوية المشطوبة او المستديرة عند مدخل الطريق.

3- تراجع البناء عن حدود العقار:

الغي هذا البند بموجب المرسوم رقم 5550 تاريخ 8/6/1973(1)

4- الحد الاقصى للاستثمار السطحي: سبعون بالمئة.

5- عامل الاسثتمار الاقصى: ثلاثة (3).

6- المساحة والابعاد الدنيا للقطع الناتجة عن الفرز:

مساحة: 250 م .م.

واجهة: 12 م.

عمق وسطي: 12 م.

7- المساحة والابعاد الدنيا للقطع الموجودة حاليا لتكون قابلة البناء:

الغي هذا البند بموجب المرسوم رقم 5550 تاريخ 8/6/1973 وحلت مكانه الاحكام التالية:

تكون العقارات الموجودة قابلة للبناء عندما يتوفر فيها الشرطان التاليان:

1- ان لا تدنو مساحة العقار عن:

100 م .م في المناطق الاولى والثانية والسابعة.

120 م .م في المنطقة الثالثة.

150 م .م في المنطقة الرابعة.

200 م .م في المنطقة السادسة.

250 م. م في المنطقة الخامسة.

2- ان يتسع في مساحته الصافية بعد التخطيط لمستطيل

ابعاده:

9م * 7م في المناطق الاولى والثانية والسابعة.

10م * 8م في المنطقتين الثالثة والرابعة.

12م * 14م في المنطقة الخامسة.

12م * 8م في المنطقة السادسة.

المنطقة الثامنة:

تطبق على هذه المنطقة الارتفاقات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2616 تاريخ 14 ايلول سنة 1953.

المنطقة التاسعة:

يحظر في هذه المنطقة كل بناء من اي نوع كان المنطقة العاشرة:

يحظر فيها البناء الى ان يوضع لها مشروع تنظيم خاص (2)

المادة 3

يجب ان تكون واجهة البناء من الحجر المنحوت او ما شابهه (مثلا: المرمر بانواعه - الموزاييك الملون - قرميد الواجهة - المعادن المستحدثة - الورقة الملونة المدقوقة) وذلك في الشوارع المبينة فيما يلي:

أ- الكورنيش الملتف حوالي بيروت مبتدأ من السان جورج ومارا بعين المريسة رأس بيروت, المصيطبة, المزرعة, ساحة المتحف, نهر بيروت, مدخل بيروت الشرقي, جادة الافرنسيين, حتى السان جورج.

ب- بعض الشوارع المخطط التوجيهي العام وهي:

- الشارع الموازي لطريق الشام شرقا.

- شارع الشيخ بشاره الخوري من ساحة الشهداء حتى اتصاله

ببولفار خلده.

- شارع ساحة رياض الصلح - منطقة الرمول - الحلقة التجارية

ج- بعض شوارع المنطقة الوسطى وهي:

- شارع رياض الصلح.

- شارع فوش.

- شارع اللنبي.

- شوارع المنطقة المحددة بشوارع: ويغاند, القسم الشرقي لساحة الشهداء الامير بشير, فخر الدين, البطريرك حويك, الارز حتى التقائه بشارغ غورو, وقد اشير الى كافة هذه الشوارع بالخريطة المرفقة .

تكون من الحجر المنحوت او ما شابهه ايضا واجهات البناء الجانبية وواجهاته الواقعة على الشوارع المتفرعة من الشارع المفروض فيه الارتفاق.

اما الابنية الموجودة التي لا تكون واجهتها من الحجر المنحوت فينظر بامر كل منها في حالة اضافة اجنحة او طوابق عليها او تجديد واجهتها.

المادة 4

تقام واجهة البناء على بعد اربعة امتار من تخطيط الكورنيش الملتف حوالي المدينة في جزئه المبتدىء من الحمام الانجليزي مارا بالسان جورج عين المريسة, كورنيش رأس بيروت, المصيطبة, المزرعة, ساحة المتحف النهر, مدخل بيروت الشرقي لغاية شارع البرازيل مدخل المرفأ الشرقي.

المادة 5

الغي نص المادة 5 بموجب القرار رقم 67 تاريخ 10/6/1955 وابدل بنص جديد ثم جاء المرسوم رقم 5550 تاريخ 8/6/1973 والغى هذا النص وابدله بالنص التالي (1):

أولا- في اقسام العقارات الداخلية المحصورة (الاقسام بين خطي حدود متقاربين Convergents وعندما تساوى او تدنو زاوية التقارب عن 30 درجة سنتغراد يجب ان يظل البناء وراء الشطبة بطول ثلاثة امتار القائمة Perpendiculaire على شاطورة الزاوية Bissectrice تطبق هذه الاحكام ايضا:

أ- في اقسام العقارات ذات الحدود المائلة على التخطيط المحصورة بين حد العقار والتخطيط وتستثنى عقارات المنطقتين الاولى والثانية من هذا القيد في حال امتداد البناء الاساسي في هذه الاقسام.

ب- في اقسام العقارات الواقعة عند ملتقى الطرق والمحصورة

بين خطي الملتقى عندما لا تلحظ خريطة التخطيط شطبة او مستديرة عندما يكون هناك تراجع عن التخطيط (تراجع مفروض او بمجرد ارادة الباني او تراجع مفروض عن الحدود الداخلية تعتمد في تطبيق البند اولا والفقرتين أ وب اعلاه خطوط التراجع الموازية للتخطيط وللحدود.

ثانيا - يحظر تمديد البناء الاساسي او اقامة بناء مستقل:

أ- في اقسام العقارات المتصلة بالطريق المحصورة بين خطي حدود العقار عندما يقل عرضها عن اربعة امتار باستثناء المنطقتين الاولى والثانية.

ب- في الاقسام الداخلية من العقارات المحصورة (الاقسام) بين خطي حدود متوازيين اذا ساوت المسافة بين الخطين ثلاثة امتار وما دون.

ج- في الاقسام الامامية من العقارات محصورة (الاقسام) بين خط حدود موازي التخطيط والتخطيط اذا ساوت المسافة بين خطين ثلاثة امتار وما دون.

عند وجود تراجع مفروض عند الحدود الداخلية او تراجع عن التخطيط (تراجع المفروض او بمجرد ارادة الباني) يكال العرض والمسافة بين خطوط التراجع الموازية للحدود وللتخطيط المادة 4 من م 5550 ت 8/6/1973.

- يمكن الشذوذ عن الفقرة (أ) من البند اولا والفقرتين (أ) و(ج) من البند ثانيا من المادة الثالثة من هذا المرسوم (اي المادة 3 التي عدلت المادة: من هذا القرار) في الحالات التي تفرض فيها ارتفاقات خاصة تقضي بتلاصق واستمرار واجهة الابنية على ضفتي الشارع

Servitude d'accolement et de continuite des facades des batiments sur une rue

المادة 6

يجوز البناء في العقارات التي تقل مساحتها عن المساحة الدنيا المحددة عن منطقة شرط ان لا تقل مساحتها عن خمسة وثلاثين مترا بعد التراجع وان يخفض عامل الاستثمار الاقصى بمعدل نسبة مساحة هذا العقار الى المساحة الدنيا المحددة للمنطقة.

المادة 7

عدل نص المادة 7 بموجب القرار رقم 67 تاريخ 5/6/1955 ثم الغي هذا النص بموجب المرسوم رقم 5550 تاريخ 8/6/1973.

المادة 8

ان عامل الاستثمار السطحي هو نسبة مساحة المسقط الافقي للبناء الى مساحة العقار اما عامل الاستثمار فهو نسبة مساحة البناء عن كامل طوابقه الى مساحة العقار . يحسب عامل الاستثمار باعتبار مساحة العقار بعد التخطيط وبصرف النظر عن وجود حقوق ارتفاق لمصلحة العقار على العقارات المجاورة ولا تدخل في الحساب مساحة البلكونات والخرجات المقفلة والفرندات وغرف الغسيل وخزانات المياه وغرف المصاعد المقامة فوق سطح الطابق الاخير والانشاءات تحت سطح الارض غير انه يمكن اخذ حقوق الارتفاق بعين الاعتبار في حساب مدى وقوع النظر. لا تدخل في حساب المساحة والخطوط الغلافية اقسام البناء المعدة للزخرفة والتتويج وغير المعدة للاستعمال (كالبرجولا والثكنة) . عندما يكون الطابق الارضي مرتفعا على اعمدة فلا تحسب مساحة الاقسام المفتوحة ويجب ان تظل هذه الاقسام حرة بحيث يمكن للهواء اختراقها. يرفع او يخفض كل من عامل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار حسب وضعية العقار بالنسبة الى واجهته او واجهاته والى الطرقات وسعتها المقررة وذلك كما يلي: يرفع العاملان بنسبة 20 بالمئة عندما يكون للعقار واجهتان على شارعين تساوي سعة كل منهما سبعة امتار ونصف او تزيد عنها على ان يكون طول كل من الواجهتين مطابقا لما هو محدد في هذا القرار للقطع القابلة الفرز. يرفع العاملان بنسبة عشرة بالمئة عندما يكون للعقار واجهتان على شارعين تساوي سعة احدهما سبعة امتار ونصف او تزيد عنها على ان يكون طول كل من الواجهتين مطابقا لما هو محدد في هذا القرار للقطع القابلة الفرز.

المادة 9

السعة الدنيا للطرقات الخاصة الناتجة عن الفرز: تكون السعة الدنيا للطرقات الخاصة المحدثة عند الفرز كما يلي: - 4.50 امتار عندما يؤمن الطريق المرور لقطعتين داخليتين على الاكثر غير قابلتين الفرز مجددا نسبة لمساحتهما وابعدهما - 9 امتار عندما يؤمن الطريق المرور لاكثر من قطعتين داخليتين. عندما تكون الطريق غير نافذة وتؤمن المرور لاكثر من قطعتين داخليتين يجب ان تنتهي بمجال كاف يسمح بدوران السيارات ويمكن ان تدنو واجهة القطع على المجال المذكور لثلاثة ارباع الحد الادنى المقبول اما القطع الداخلية الواقعة في صدر الطريق غير النافذة فتخضع عند بنائها لنص الفقرة الثانية من المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 61/ل تاريخ 30 آب سنة 1940 . ان السعة المبينة اعلاه للطرقات هي السعة الدنيا المقبولة غير انه يحق للادارة فرض ما تراه مناسبا من الترتيبات بما فيه سعة اكبر ليصبح مشروع الفرز منسجما ومتفقا مع ملحوظات خريطة تنظيم المدينة والتخطيطات المصدقة والشروط الموضوعة لكل من المناطق المبينة في هذا القرار. تلحظ الطرقات الخاصة بشكل يؤمن تصريف مياه الامطار المنحدرة اليها وكذلك المياه المبتذلة.

المادة 10

الغي نص المادة 10 بموجب القرار رقم 67 تاريخ 10/6/1955 وابدل بالنص التالي:

في حالة الفرز وعندما يكون هناك وضع راهن (وجد قبل صدور هذا النص) في العقار المنوي فرزه يحق للادارة ان تتسامح في تطبيق شروط الفرز للمحافظة على الوضع الراهن مع فرض الارتفاقات الموجبة لهذه الغاية ويعتبر الوضع الراهن قائما عند وجود بناء بحالة جيدة في كل من القطع الناتجة عن الفرز يكون وحدة كاملة تتفق والاستثمار الطبيعي للقطعة التي تحويه كما انه يمكن التسامح في حالات الفرز العادية لغاية السبعة بالماية فيما يعود للمساحات والابعاد الدنيا.

المادة 11

تخضع الابنية المنشأة في العقارات الواقعة على الطرقات الخاصة العائدة لها وغير المخططة من قبل الادارة لاحكام هذا القرار. اما العقارات الواقعة على هذه الطرقات دون ان يكون لها حق الانتفاع منها فتعتبر مقفلة من ناحية الطريق الخاص ولا يفرض عليها التراجع.

المادة 12

الغي نص المادة 12 بموجب القرار رقم 67 تاريخ 10/6/1955.

المادة 13

لا تطبق احكام هذا القرار على الابنية الموجودة ولا على الطوابق التي قد تقام فوقها باستثناء ما يعود منه لارتفاع الابنية وغلافاتها ولعامل الاستثمار. اضيف النص التالي الى المادة 13 بموجب القرار رقم 67 تاريخ 10/6/1955. عندما يقع الخط الفاصل للمنطقة بموازاة او بمحاذاة واجهة احد الشوارع يعتبر حد هذه المنطقة بعمق العقارات المطلة على هذا الشارع وعند وجود عقارات قابلة للفرز يجب ان تكون القطعة او القطع المفروزة المطلة على هذا الشارع مطابقة لاحكام المنطقة التي يدخل فيها هذا الشارع.

المادة 14

يحدد بقرارات من المحافظ عند الاقتضاء تفسير وكيفية تطبيق هذا النظام.

المادة 15

تلغى كافة الارتفاقات المفروضة سابقا التي لا تتوافق مع احكام هذا النظام.

المادة 16

تطبق بحق مخالفي هذا القرار العقوبات والاجراءات المنصوص عنها بالمادة 79 الجديدة والمادة الثانية من قانون 20 كانون الثاني سنة 1954 . صدق هذا النظام بالمرسوم رقم 2685 تاريخ 11/10/1954.

الامضاء: كميل شمعون