The whole text

قرار رقم 70 تاريخ 13/08/1954 In force

المادة 9

المادة 9

السعة الدنيا للطرقات الخاصة الناتجة عن الفرز: تكون السعة الدنيا للطرقات الخاصة المحدثة عند الفرز كما يلي: - 4.50 امتار عندما يؤمن الطريق المرور لقطعتين داخليتين على الاكثر غير قابلتين الفرز مجددا نسبة لمساحتهما وابعدهما - 9 امتار عندما يؤمن الطريق المرور لاكثر من قطعتين داخليتين. عندما تكون الطريق غير نافذة وتؤمن المرور لاكثر من قطعتين داخليتين يجب ان تنتهي بمجال كاف يسمح بدوران السيارات ويمكن ان تدنو واجهة القطع على المجال المذكور لثلاثة ارباع الحد الادنى المقبول اما القطع الداخلية الواقعة في صدر الطريق غير النافذة فتخضع عند بنائها لنص الفقرة الثانية من المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 61/ل تاريخ 30 آب سنة 1940 . ان السعة المبينة اعلاه للطرقات هي السعة الدنيا المقبولة غير انه يحق للادارة فرض ما تراه مناسبا من الترتيبات بما فيه سعة اكبر ليصبح مشروع الفرز منسجما ومتفقا مع ملحوظات خريطة تنظيم المدينة والتخطيطات المصدقة والشروط الموضوعة لكل من المناطق المبينة في هذا القرار. تلحظ الطرقات الخاصة بشكل يؤمن تصريف مياه الامطار المنحدرة اليها وكذلك المياه المبتذلة.

المادة 9 من قرار رقم 70 تاريخ 13/08/1954 https://lebaneselegislation.com/law/257594/article/9/