The whole text

قانون تاريخ 28/11/1946 In force

المادة 2

المادة 2

(الغيت بقانون 15 شباط سنة 1960 وابدلت منها الاحكام التالية):

موارد هذا الصندوق هي:

موارد هذا الصندوق هي:

1- دخل تمغة المرافعة بقيمة ليرتين وهذه التمغة يلصقها المحامون على الاوراق التالية:

- الاستحضار واللائحة الجوابية الاولى لدى جميع المحاكم المدنية والشرعية والمذهبية بداية واستئنافا وتمييزا ولدى مجلس العمل التحكيمي والمحاكم الادارية.

- الوكالات لدى جميع المحاكم المذكورة في البند السابق وفي كل درجة من درجات المحاكمة.

- اتخاذ صفة المدعي الشخصي.

- استدعاء الشكوى الجزائية وجواب المدعى عليه بداية واستئنافا وتمييزا.

وتكون هذه التمغات الزامية لدى تقديم الاوراق المبينة اعلاه الى المحاكم سواء تقدمت من المحامي او ممثل المحامي بعد تقديمها.

ان الوكالات العامة تخضع لتمغة المرافعة في كل قضية على حدة. وفي كل درجة من درجات المحاكمة.

2- رسم تقاعد تقرره الجمعية العموميةويستوفى قبل اول ايار من كل سنة من جميع المحامين العاملين والمتدرجين.

ان عدم دفع هذا الرسم في اول ايار يعرض المحامي لمنعه من المرافعة لدى المحاكم.

3- كامل اتعاب المحاماة التي تقضي بها المحاكم وعلى جميع المحاكم المدنية والجزائية والشرعية والمذهبية ان تقضي باتعاب محاماة متناسبة مع اهمية القضية وفي جميع القضايا التي يمثل بها احد المحامين لديها عفوا ولو لم يطلبها.

وعند عدم استخراج الحكم بعد مرور شهرين من تاريخ صدوره تحصل هذه الاتعاب كما تحصل الرسوم والنفقات في الدعاوى الجزائية.

4- ما تقرره الجمعية العمومية اخذه من اموال صندوق النقابة في نهاية كل سنة.

5- المنحات والهبات والاكتتابات وما يوصى به للصندوق.

المادة 2 من قانون تاريخ 28/11/1946 https://lebaneselegislation.com/law/257620/article/2/