The whole text

قانون تاريخ 21/06/1950 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3:

يحق لوزير الصحة والاسعاف العام ان يفرض كفالة مالية لمدة ثلاثة اشهر على الاقل وسنة واحدة على الاكثر، حدها الادنى خمسون ليرة وحدها الاعلى مائة ليرة، على المتسولين الذين يطلب ذووهم اخراجهم من المأوى، وتصادر قيمة الكفالة اذا أوقف المتسول المكفول متلبسا بالتسول قبل انتهاء مدة كفالته وتعود الاموال المصادرة لصندوق الدولة، اما اذا لم يوقف اثناء هذه المدة متلبسا بالتسول فتعاد الكفالة لاصحابها. تتم المصادرة بقرار من وزير الصحة والاسعاف العام.

بيروت في 21 حزيران سنة

1950 الامضاء: بشارة خليل الخوري

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: رياض الصلح

وزير الداخلية

الامضاء: رياض الصلح

وزير الصحة والاسعاف العام

الامضاء: الدكتور الياس الخوري

وزير العدلية

الامضاء: جبران نحاس

المادة 3 من قانون تاريخ 21/06/1950 https://lebaneselegislation.com/law/257629/article/3/