The whole text

اصول جمع الاعانات الصادر في 21 شعبان سنة 1327 In force

المادة 10

المادة 10

مادة 10: واذا اريد ترتيب سوق للحنان فيعطى مع العريضة التي تقدم الى البلدية دفتر مختوم يحوي الارقام المتسلسلة للاشياء التي توضع في السوق للبيع وجنسها ونوعها واذا اريد وضع قيمة لها فتحرر في الدفتر ايضا القيمة التي تقدر لها. ان بيع وعرض اشياء خارجة عن الدفتر المذكور في هذا السوق ممنوع واذا صار تشهير اشياء خلافا لهذا المنع فيجري اخراجها في الحال ولو ادعي بان بدل الاشياء سيصرف الى امر خيري ايضا واذا تحقق انه قد بيع بعض اشياء خارجة عما ذكر في الدفتر المنوه عنه فتودع الكمية الى المدعي العمومي ليجري في حق المتجاسرين على ذلك التعقيبات القانونية.

المادة 10 من اصول جمع الاعانات الصادر في 21 شعبان سنة 1327 https://lebaneselegislation.com/law/257633/article/10/