All legislation

قانون Law 24/08/1925

اصول جمع الاعانات الصادر في 21 شعبان سنة 1327

Type
قانون · Law
Date
24/08/1925
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
19
Cite as
قانون تاريخ 24/08/1925 (اصول جمع الاعانات الصادر في 21 شعبان سنة 1327)
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ما عدا الحفلات والملاهي المعينة والمعلومة التي جرت العادة منذ القدم على اقامتها تحت حماية السفراء الاجانب فان اجراء الالعاب واقامة الحفلات وسائر الملاهي, وترتيب (اليانصيب) وافتتاح اسواق الحنان (الشفقة) وجمع الاعانات على الاطلاق في العاصمة والولايات مما يجري بقصد جمع اعانة لامور خيرية او يترك قسم من حاصلاتها الى مثل تلك الامور الخيرية - يحتاج الى ترخيص الدوائر البلدية به وتابع لتفتيشها واشرافها.

المادة 2

مادة 2: على الذين يرغبون القيام بامثال هذه التشبثات ان يراجعوا بموجب عريضة رئاسة البلدية التي ستجري في منطقتها تشبثاتهم لطلب الرخصة بذلك.

المادة 3

مادة 3: يذكر في عريضة طلب الرخصة مكان القيام بتلك التشبثات واسم الاشخاص الجارية هذه الحفلة بمعرفتهم وجهة صرف حاصلاتها ومقدار النفقات التي صار اختيارها من اجلها ويدرج في تلك العريضة ايضا اسم وهوية ومحل اقامة طالبي الرخصة. واذا كانت احدى هذه التشبثات ستجري من اجل منفعة مدرسة او داخل مدرسة فيلزم ان تربط مع تلك العريضة ورقة تفيد موافقة ادارة تلك المدرسة على هذا التشبث.

المادة 4

مادة 4: اذا كان التشبث الواقع عبارة عن ترتيب (يانصيب) او سوق فيلزم ان يعطى مع العريضة دفتر ذو مفردات موقع يحوي اجناس وانواع الاشياء التي ستوضع في اليانصيب او السوق مع ارقامها المتسلسلة وتبين في ذيل هذا الدفتر مدة دوام السوق ولا يساعد على اجراء يانصيب ذي مقابل اي الذي اكراميته نقد.

المادة 5

مادة 5: ان العريضة التي تقدم الى رئاسة البلدية ومربوطاتها ترسل مظروفة في الاستانة الى نظارة الضبطية وفي الولايات الى الحكومة المحلية فاذا اعيدت ولم يتبين للضابطة محذور منها تعطى الرخصة من قبل البلدية بها اما اذا وجدت الضابطة من ذلك محذورا وبينته مع اسبابه الموجبة فلا تعطى الرخصة بذلك من قبل البلدية واذا وقعت مراجعات من اجل منفعة احدى المدارس في الاستانة فيستفسر من نظارة المعارف عن رأيها في ذلك ايضا.

المادة 6

مادة 6: بعد ان تتم المعاملات المبينة في المواد السابقة لدى البلدية اذا اعطيت الرخصة فيجب ان تضع البلدية ختمها على التذاكر (البيلتات) التي تطبع من قبل اصحابها ويحرر ضبط من قبل صاحب العريضة ومأمور البلدية واضع الختم ويحوي ذلك الضبط عدد التذاكر التي بصمت وقيمتها يعطي الى رئاسة البلدية, وتكون التذاكر مخرمة من الوسط لقطعتين باساس ذي ارومة ورقم متسلسل.

المادة 7

مادة 7: يحضر يوم التمثيل والحفلة او سائر الملاهي مأمور من قبل البلدية وشخص من طرف من تجمع الاعانة لهم فيستلمون التذاكر من الواردين ويقطعونها فيعطون الواحد منها صاحب التذكرة ويلغون النصف المبصوم بختم البلدية في الصندوق الذي يجدونه هناك وبعد ان ينتهي الاحتفال او اللهو يبادر حالا الى وضع التذاكر التي بقيت لعدم التمكن من بيعها في مغلف او محفظة وتختم من قبل مأمور البلدية ومن يكون حاضرا من مرتبي الملهى او الحفلة ويسلم هذا المغلف او المحفظة مع الصندوق الى مأمور البلدية وفي اليوم الثاني يجري فتح كل ذلك لدى محاسب الدائرة البلدية بحضور مرتبي تلك الحفلة ايضا, فينظم دفترا بما امكن بيعه من تلك التذاكر وما لم يمكن, ويحقق المذكورون مقدار حساب الحاصلات ايضا ويحررونه في ذيل ذلك الدفتر ثم يوقعون عليه بامضاءاتهم كلهم واذا لم يحضر مرتبو هذه الحفلة او الملهى معاملة التصفية والحساب هذه فيجري فتح الصندوق. المغلف او المحفظة بحضور المجلس البلدي في اول اجتماعاته ويعمل حساب الحاصلات ويقيد في ضبط مذاكرات معلنا بذلك محاسب البلدية.

المادة 8

مادة 8: تعلن النتيجة الحسابية لهذه الاعانات من قبل رئيس البلدية في الجرائد حالا.

المادة 9

مادة 9: اذا اريد جمع اعانة بوضع الاشياء في اليانصيب ففي يوم السحب يوجد مأمور من قبل البلدية وشخص من قبل الجاري جمع الاعانة لهم فيعاينان في بادىء الامر الاشياء الموضوعة للاقتراع للتحقق من موافقتها لما حرر في الدفتر المربوط بالعريضة التي تقدمت من قبل فاذا وجداها موافقة ينظمان ورقة بذلك ويوقعان عليها مع مرتبي ذلك اليانصيب وبعد ان تسلم هذه الورقة الى مأمور البلدية يباشر بالاقتراع وعند ختامه تحرر النتيجة على هذه الصورة ايضا ويوقع عليها وتسلم الى مأمور البلدية والاوراق التي تعطى من قبل مأمور البلدية الى رئاسة البلدية تعلن في الجرائد من قبل تلك الرئاسة.

المادة 10

مادة 10: واذا اريد ترتيب سوق للحنان فيعطى مع العريضة التي تقدم الى البلدية دفتر مختوم يحوي الارقام المتسلسلة للاشياء التي توضع في السوق للبيع وجنسها ونوعها واذا اريد وضع قيمة لها فتحرر في الدفتر ايضا القيمة التي تقدر لها. ان بيع وعرض اشياء خارجة عن الدفتر المذكور في هذا السوق ممنوع واذا صار تشهير اشياء خلافا لهذا المنع فيجري اخراجها في الحال ولو ادعي بان بدل الاشياء سيصرف الى امر خيري ايضا واذا تحقق انه قد بيع بعض اشياء خارجة عما ذكر في الدفتر المنوه عنه فتودع الكمية الى المدعي العمومي ليجري في حق المتجاسرين على ذلك التعقيبات القانونية.

المادة 11

مادة 11: عند انقضاء مدة الدوام المعينة للسوق يجري اغلاقه واذا لزم تمديد تلك المدة فيجب اعلام البلدية بذلك تحريرا مع الاسباب الموجبة قبل ثلاثة ايام فاذا وجد ذلك جديرا بالقبول لدى البلدية فيجري تمديده الى مدة معينة اخرى.

المادة 12

مادة 12: ان النفقات التي تبين في العريضة المقدمة الى البلدية يجب ان لا تتجاوز العشرين في المائة من الحاصلات الملحوظة واذا تبين فيها اكثر من ذلك فالبلدية تمتنع عن اعطاء الرخصة ولا يجوز ان توقف من الحاصلات مقادير اكثر مما تبين في العريضة للنفقات.

المادة 13

مادة 13: وفي الاعانات العينية والنقدية ايضا يجب على المرتبين لتلك الاعانات ان يعينوا في ورقة مخصوصة يربطونها مع العريضة مقدار الاعانات المصمم على جمعها من اجل ذلك وان يذكروا فيها اسماء من خصصت لهم هذه الاعانة وصورة ونسبة توزيعها.

المادة 14

مادة 14: ان المبالغ التي تجمع لتكون اعانة يتحتم ان يكون جمعها بمقابل وصل مطبوع محرر بالرقم والكتابة ذي ارومة مختوم ومصدق لدى الدائرة البلدية.

المادة 15

مادة 15: تعطى مبالغ الاعانة الى من توزع عليهم بمقابل وصل بالقبض تحت اشراف الدائرة البلدية.

المادة 16

مادة 16: عند ختام التحصيلات والتوزيعات تدقق الحسابات لدى الدائرة البلدية وبعد تصديق هذه الدائرة عليها تنشر وتذاع في الجرائد.

المادة 17

مادة 17: الذين يتشبثون بجمع اعانات من اجل امور خيرية صرفة لا يجوز لهم ان يتخذوا ذلك وسيلة لجر منفعة اليهم.

المادة 18

مادة 18: تجري التعقيبات القانونية من قبل مقام الادعاء العام في حق الذين يقومون بعمل مخالف لاحكام هذه التعليمات بأي صورة كانت.

المادة 19

مادة 19: ان نظارة الداخلية مكلفة باجراء احكام هذه التعليمات. في 21 شعبان سنة 1327 و24 آب سنة 1325