The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 6478 تاريخ 14/04/1961 In force

المادة 4

المادة 4

تسمي وزارة المالية ممثلي اصحاب العقارات الاصيل والملازم ضمن الشروط التالية:

1- ان يكونا لبنانيين منذ اكثر من عشر سنوات.

2- ان يكونا اتما الخامسة والعشرين من العمر.

3- ان يكونا ملاكين في الاراضي اللبنانية.

4- ان يكونا متمتعين بحقوقهما المدنية وغير محكوم عليهما بجناية او جنحة شائنة.

المادة 4 من قانون منفذ بمرسوم رقم 6478 تاريخ 14/04/1961 https://lebaneselegislation.com/law/257639/article/4/