All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 6478 14/04/1961

تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30-11-1954 المتعلق بالاستملاك لأجل المنفعة العامة

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
6478
Date
14/04/1961
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 6478 تاريخ 14/04/1961
Source
Lebanese University

بناء على الدستور اللبناني لا سيما المادة 58 منه,

وبناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

ينشر مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 17982 تاريخ 5/12/1957 والرامي الى تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954 المتعلق بالاستملاك لاجل المنفعة العامة وهذا نصه:

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

المواد

المادة 1

تلغى المواد 10 و20 و21 و22 والفقرتان 3 و4 من المادة 78 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954 ويستعاض عنها بالنصوص التالية: (1) ملاحظة: لقد ادمج نص هذا القانون في احكام المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954 المتعلق بالاستملاك ونشر ايضا على حدة توخيا للفائدة.

المادة 2

تؤلف بقرار من وزير الاشغال العامة والمواصلات لجنة استملاك او اكثر في كل محافظة على الوجه التالي: مهندس في دائرة الاستملاك في وزارة الاشغال العامة والمواصلات...رئيسا.

مهندس في وزارة الاشغال العامة والمواصلات...عضو.

ممثل عن الادارة طالبة الاستملاك...عضو.

ولا تعتبر هذه اللجنة منعقدة على وجه قانوني الا بحضور كامل اعضائها.

المادة 3

ينشأ في مركز كل محافظة محكمة تؤلف بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح كل من وزراء العدل والاشغال العامة والمواصلات والمالية من:

قاض...رئيس.

مهندس من وزارة الاشغال العامة والمواصلات...عضو.

ممثل عن اصحاب العقارات...عضو.

يعين ايضا عضوان ملازمان ليقوم كل منهما مقام العضو الاصيل عند تغيبه.

تحدد تعويضات اعضاء هذه المحكمة بمرسوم.

المادة 4

تسمي وزارة المالية ممثلي اصحاب العقارات الاصيل والملازم ضمن الشروط التالية:

1- ان يكونا لبنانيين منذ اكثر من عشر سنوات.

2- ان يكونا اتما الخامسة والعشرين من العمر.

3- ان يكونا ملاكين في الاراضي اللبنانية.

4- ان يكونا متمتعين بحقوقهما المدنية وغير محكوم عليهما بجناية او جنحة شائنة.

المادة 5

تنظر هذه المحكمة في الاعتراضات على قرارات لجان الاستملاك, وتنحصر صلاحيتها في البت في مقدار التعويض وتتخذ قراراتها بالاكثرية.

المادة 6

لذوي العلاقة وحدهم حق الاعتراض على قرار لجنة الاستملاك امام المحكمة التي يقع العقار في نطاقها وذلك في مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ القرار المذكور تحت طائلة الرد. والاعتراض لا يوقف سير معاملات الاستملاك, ولا يحول دون دفع قيمة كامل التعويض الى المالك.

المادة 7

تتبع هذه المحكمة الاصول المتعلقة باستئناف قرارات قاضي الامور المستعجلة, وتكون قراراتها مبرمة لا تخضع لاي طريق من طرق المراجعة.

المادة 8

تستعين هذه المحكمة في مجرى اعمالها بخبير او اكثر على انه لا يحق لها تكليف الخبير بتقدير التخمين الذي عليها وحدها يقع واجب تقديره.

المادة 9

جميع القضايا المعروضة على المحاكم والمتعلقة بالتعويض عن الاستملاك والتخطيط تحال بحالتها الحاضرة الى المحكمة المشكلة بموجب هذا القانون لتفصل فيها وفقا لاحكامه.

المادة 10

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

(1) - نشر في الجريدة الرسمية عدد 18 بتاريخ 19/4/1961