The whole text

قرار المفوض السامي رقم 284 تاريخ 11/05/1926 In force

المادة 11

المادة 11

اذا كان مركب من قياس دون 45 مترا و72 سنتمترا طولا راسيا فعليه ان يحمل في مقدمه في المحل الاكثر ظهورا ولكن على علو لا يتجاوز 6 امتار و10 سنتمترات فوق حاجز المركب ضوءا ابيض في فنار موضوع بطريقة يرسل معها على مدار الافق نورا جليا موحد الشكل غير منقطع الى بعد ميل واحد على الاقل.

اذا كان مركب من قياس قدره 45 مترا و72 سنتمترا طولا او اكثر راسيا فيجب عليه ان يحمل في مقدمه على علو 6 امتار و10 سنتمترات على الاقل و12 مترا و19 سنتمترا على الاكثر فوق حاجز المركب ضوءا مشابها للضوء المذكور في الفقرة السابقة وفي مؤخره او قريبا من مؤخره ضوءا ثانيا شبيها بالاول على مسافة لا تقل عن 4 امتار و57 سنتمترا من تحت الضوء الامامي.

ان طول المركب هو الطول المذكور في شهادة القيد او التسجيل.

يجب على كل مركب جانح في احد المداخل او قريبا منها ان يحمل الضوء والاضواء المذكورة اعلاه والضوءين الاحمرين المفروضين في المادة الرابعة الفقرة 1.

المادة 11 من قرار المفوض السامي رقم 284 تاريخ 11/05/1926 https://lebaneselegislation.com/law/257660/article/11/