The whole text

قرار المفوض السامي رقم 284 تاريخ 11/05/1926 In force

المادة 10

المادة 10

اذا لحق مركب مركبا اخر فعلى هذا المركب ان يظهر للمركب اللاحق في مؤخره ضوءا ابيض او ضوءا موقتا من اي نوع كان (فلار - أوب).

يمكن ان يكون الضوء الابيض المذكور في هذه المادة ثابتا وموضوعا في فنار ولكن في هذه الحال يجب ان يكون الفنار مجهزا بصندوق وموضوعا بطريقة يرسل معها نورا غير منقطع على مدارسهم افقي قدره 12 رمبا او ربعا من البركار اي 6 رمبات من كل جهة ابتداء من المؤخر. يجب ان يكون هذا الضوء منظورا عن بعد ميل واحد على الاقل وموضوعا على قدر الامكان على علو مساو لعلو الاضواء الجانبية.

المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 284 تاريخ 11/05/1926 https://lebaneselegislation.com/law/257660/article/10/