المادة 9
ان مراكب وزوارق الصيد فيما عدا الاحوال المنوه عنها فيما يلي يجب عليها ان تحمل او تظهر عندما تكون ماخرة الاضواء القانونية المفروضة على المراكب التي هي من محمولها عندما تكون ماخرة.
أ- المراكب المكشوفة (اي المراكب التي ليس لها سطح كامل يحميها من البحر التي تحمل في اثناء صيد الليل جهازا مغمورا بالماء لا يمتد الى ابعد من 45 مترا و72 سنتمترا افقيا ابتداء من المركب يجب عليها ان تحمل ضوءا ابيض منظورا على مدار الافق).
ان المراكب المكشوفة اذا تصيدت في الليل بواسطة جهاز مغمور بالماء يتجاوز ويمتد الى مسافة ابعد من 45 مترا و72 سنتمترا افقيا ابتداء من المركب يجب عليها ان تحمل نورا ابيض منظورا على مدار الافق وعليها ايضا عندما تقترب من مركب او يقترب منها مركب ان تبدي ضوءا ثانيا ابيض دون الضوء الاول بقدر 90 سنتمترا على الاقل وعلى مسافة افقية بقدر متر واحد و50 سنتمترا خارجا عن هذا الضوء وفي الجهة التي مربوط فيها الجهاز.
ب - ان المراكب والزوارق ما عدا المراكب المكشوفة المحددة في الفقرة 10 اذا تصيدت بواسطة شباك منتقلة يجب عليها ما دامت الشباك في الماء بجملتها او قسم منها ان تحمل ضوئين ابيضين في الاماكن التي يكونان فيها اكثر ظهورا. يجب ان توضع هذه الاضواء على مسافة عمودية بين الواحد والاخر قدرها متر واحد و80 سنتمترا على الاقل و4 امتار و50 سنتمترا على الاكثر وعلى مسافة افقية من طول المركب قدرها متر واحد و50 سنتمترا على الاقل و3 امتار على الاكثر يجب ان يوضع الضوء الادنى في اتجاه الشباك ويجب ان تكون جملة الاضواء منظورة من مدار الافق على مسافة ثلاثة اميال على الاقل.
في البحر المتوسط وفي البحار التي على شواطىء اليابان وكوريا لا تجبر مراكب الصيد الشراعية التي محمولها غير الصافي دون 20 طنا على حمل الضوء الاخير من الضوئين المذكورين اعلاه (الضوء الادنى) ولكن اذا كانت غير حاملة هذا الضوء يجب عليها ان تبدي في المركز نفسه (في وجهة الشبكة او الجهاز) ضوءا ابيض منظورا عن بعد ميل واحد على الاقل عند اقتراب مركب اخر.
ج- ان المراكب والزوارق ما عدا المراكب المكشوفة كما هي محددة في الفقرة 1 اذا تصيدت بالصنارة وكان خيطها خارج الماء ومربوطا او عندما تسحب صنانيرها وهي غير ملقية مرساتها او غير واقفة (انظر الفقرة ح) يجب عليها ان تحمل الاضواء نفسها المفروضة على المراكب التي تتصيد بالشباك المنتقلة واذا نشرت خيوطها او تصيدت بواسطة خيوط مسحوبة عليها ان تحمل الاضواء المفروضة حسب الاقتضاء على البواخر والمراكب الشراعية الماخرة.
في البحر المتوسط او في البحار التي على شواطىء اليابان وكوريا لا تجبر المراكب الشراعية التي محمولها غير الصافي دون 20 طنا على ان تحمل الضو الاخير من الضوئين المذكورين اعلاه (الضوء الادنى) ولكن اذا كانت غير حاملة هذا الضوء يجب عليها ان تبدي في المركز نفسه (في وجهة الخيوط) نورا ابيض منظورا على بعد ميل على الاقل عند اقتراب مركب اخر منها.
د- ان المراكب التي تشتغل بجرف السمك اي بالصيد من قعر البحر بواسطة جهاز عليها:
1- اذا كانت ذات محرك ان تحمل في نفس مركز الضو الابيض المذكور في المادة 2 - 1 فنارا مثلث الالوان موضوعا بطريقة يظهر معها ضوء ابيض من مقدم المركب حتى الربعين من كل جانب وضوءا اخضر عن الميمنة وضوءا احمر عن الميسرة منظورين كليهما ابتداء من ربعي المقدم حتى ربعي المؤخر من العرض ويجب عليها ان تحمل عدا ذلك على مسافة متر واحد و80 سنتمترا على الاقل و3 امتار و60 سنتمترا على الاكثر تحت الفنار المثلث الالوان ضوءا ابيض ذا نور جلي موحد الشكل غير منقطع يبدو من كل الافق.
2- اذا كانت المراكب شراعية عليها ان تحمل فنارا موضوعا بطريقة يبدي معها نورا ابيض جليا موحد الشكل وغير منقطع يظهر من كل الافق. ويجب عليها ايضا عند اقتراب مركب اخر ان تبدي في المحل الاكثر ظهورا شعلة (فلار - أوب - ليت) بيضاء او مشعلا في الوقت المناسب تلافيا للاصطدام.
ان جميع الاضواء المذكورة في الفقرة (د) رقم 1 و2 يجب ان تكون منظورة على بعد ميلين على الاقل.
ه- ان المراكب التي تجرف الصدف او المراكب الاخرى التي تتصيد بالشباك الجارفة يجب عليها ان تحمل وتظهر الاضواء ذاتها المفروضة على المراكب التي تتصيد بآلة جارفة من قعر البحر.
و- ان المراكب والزوارق المخصصة بالصيد يمكنها في اي وقت كان ان تبدي شعلة (فلار - أوب - ليت) علاوة عن الاضواء المفروض عليها في هذه المادة حملها او ابداؤها ويمكنها ايضا استعمال اضواء العمل (وركين ليت).
ز- يجب على كل مركب صيد او زورق صيد طوله دون 45 مترا و 72 سنتمترا ان يحمل عند ارسائه ضوءا ابيض منظورا على بعد ميل واحد على الاقل من مدار الافق.
يجب على كل مركب صيد طوله 45 مترا و72 سنتمترا وما فوق ان يظهر عند ارسائه ضوءا ابيض منظورا على بعد ميل واحد على الاقل من مدار الافق وان يظهر ضوءا ثانيا كما هو منصوص في المادة الحادية عشرة فيما يختص بالمراكب التي من هذا الطول اذا كان المركب طوله دون 45 مترا و72 سنتمترا او 45 مترا و72 سنتمترا وما فوق ومربوطا بشبكة او اداة صيد اخرى يجب عليه عند اقتراب مركب اخر ان يبدي ضوءا ابيض اضافيا على مسافة 90 سنتمترا على الاقل تحت ضوء الارساء وعلى مسافة افقية لا تقل عن متر واحد و50 سنتمترا خارج هذا الضوء الاخير في اتجاه الشبكة او اداة الصيد.
ح - اذا وقف مركب صيد او زورق صيد لان ادواته علقت في صخر او في عائق اخر فيجب عليه في النهار ان يرفع العلامة المنصوص عنها في الفقرة (ي) وفي الليل عليه ان يظهر الضوء او الاضواء المفروضة على المراكب الراسية وفي وقت الضباب او الثلج او الزوبعة عليه ان يعطي علامة الضباب المفروضة على المراكب الراسية (انظر الفقرة د) والمادة 15 في الفقرة الاخيرة.
ط- في حال الضباب والضباب الكثيف والثلج وزوابع الامطار يجب على مراكب الصيد بالشباك المنتقلة المربوطة بشباكها والمراكب الجارفة او المتصيدة بانواع الشباك الجارفة من اي نوع كانت والمراكب المتصيدة بالصنارة اذا كانت خيوطها خارجا واذا كان محمولها غير الصافي 20 طنا او فوق العشرين طنا ان تسمع في فترات لا تتجاوز الدقيقة صوتا من صفارتها او صارختها اذا كانت بواخر ومن بوق الضباب اذا كانت شراعية يجب ان يتلو كل صوت قرعة بالجرس.
لا يجب على مراكب الصيد وزوارق الصيد التي محمولها غير الصافي دون 20 طنا ان تبدي الاشارات المذكورة اعلاه ولكنها اذا لم تبدها يجب عليها ان تسمع صوتا اخر مفيدا في فترات لا تتجاوز الدقيقة.
ي- يجب على جميع مراكب الصيد وزوارق الصيد الماخرة التي تستعمل الشباك والصنارات او الات الجرف ان تشير الى ذلك في النهار لكل مركب يقترب منها برفعها سلة او اشارة اخرى مفيدة في المحل الاكثر ظهورا وذلك اذا كانت راسية او متوقفة وادواتها في الخارج ويجب عليها عند اقتراب مركب اخر تظهر العلامة نفسها في الجانب الذي يمكن ان يمر منه هذا المركب.
ان المراكب المقصودة في هذه المادة لا تجبر على حمل الانوار المفروضة في المادة 4 الفقرة 1 وفي الفقرة الاخيرة من المادة 11.