المادة 15
استيفاء الرسوم على السفن:
ان الرسوم المتوجبة على السفن موضوع الباب الاول من مجموعة التعريفات المرفئية المحددة بالنقد الاجنبي تستوفى عند دفعها بالنقد الوطني على اساس السعر الوسطي لصرف العملات الاجنبية الصادر في اول كل شهر من مصرف لبنان ويعتبر كسر الليرة ليرة كاملة . كما يؤخذ بعين الاعتبار تاريخ وصول ودخول الباخرة الى مرفأ بيروت في احتساب متوسط هذا السعر.