The whole text

قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 In force

المادة 16

المادة 16

البضائع الموضوعة في الاستهلاك المحلي:

اولا- يستوفى رسم الرصيف عن البضائع التي توضع في الاستهلاك المحلي وفقا للجداول المرفقة بهذا القرار ملاحظة: اذا كان رسم الرصيف المحسوب على اساس 1% من القيمة المقبولة من الجمارك يفوق الرسم الملحوظ في الجداول المرفقة بهذا القرار يعتمد عندئذ الرسم المحسوب على اساس القيمة كما تعتمد ادارة المرفأ في احتساب رسم الرصيف هذا نسبة 50% (خمسين بالماية) من السعر الوسطي لصرف العملات الاجنبية الصادر في اول كل شهر عن مصرف لبنان ويعتبر كسر الليرة ليرة كاملة.

ثانيا- تخضع الامتعة والاثاثات المستعملة للقادمين الى لبنان او الخارجين منه لرسم رصيف مقطوع قدره خمسة وعشرون ليرة لبنانية عن كل كيلوغرام او كسره.

ثالثا - تخضع الى رسم الرصيف المخفض في الجدول المرفق المواد الاولية المحددة في الجدول المذكور والتي لا تستعمل اصلا الا للصناعة الوطنية بصورة حصرية والمعفاة كليا على هذا الاساس من الرسوم الجمركية او اي رسم اخر عائد لمختلف الادارات والمؤسسات العامة باستثناء الرسم البلدي شرط ورودها باسم المصنع المعني للاستعمال الصناعي دون غيره.

رابعا- يستوفى رسم الرصيف المخفض الملحوظ في الجدول المرفق عن المواشي والحيوانات الحية والسكر والدقيق والقمح والذرة والشعير وبذور البطاطا وبذور البصل الواردة في شوالات او دوكمة.

خامسا - فيما يعود للبضائع المستعملة باستثناء السيارات المستعملة من جميع الانواع وقطع التبديل واللوازم العائدة لها والمستعملة ايضا يخفض رسم الرصيف المطبق عليها بنسبة خمسين في المائة (50%) شرط ان يضم الى تذكرة الرسوم المرفئية محضر كشف ومشاهدة بهذه البضائع منظم من رئيس التخزين او الايداع (رئيس مستودع او ناظر رصيف حسب الواقع) وموافق عليه من مصلحة التصميم في فرع الحركة وفي حال تعذر القيام بهذه المعاملة من قبل هؤلاء الفرقاء يترتب على فرع الحركة الطلب الى خبير في الشؤون التجارية او في الشؤون الفنية حسب الاقتضاء للقيام بالكشف والتاكد من صفة البضائع اكانت مستعملة ام لا مع العلم فيما لو كان رسم الرصيف المحسوب على اساس 1% من القيمة المقبولة من الجمارك يفوق الرسم المخفض للبضائع المستعملة فيعتمد عندئذ الرسم على القيمة.

المادة 16 من قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 https://lebaneselegislation.com/law/257668/article/16/