The whole text

قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 In force

المادة 47

المادة 47

المستوعبات والمقطورات الفارغة:

عدل نص المادة 47 بموجب القرار رقم 20 تاريخ 13/9/1991 والقرار رقم 21 تاريخ 15/11/1991 على الوجه التالي:

تخضع وسائل النقل هذه للرسوم التالية:

1- المستوعبات الفارغة عن كل يوم منذ افراغها من بضاعتها او دخولها فارغة:

قياس 20 قدم:...ل ل

من اليوم الاول حتى العاشر...300

من اليوم الحادي عشر حتى العشرين...600

من اليوم الحادي والعشرين حتى الثلاثين...1000

من اليوم الحادي والثلاثين حتى الخامس والاربعين...1600

من اليوم السادس والاربعين وما فوق...2500

قياس 40 قدم:

من اليوم الاول وحتى العاشر...550

من اليوم الحادي عشر وحتى العشرين...1100

من اليوم الحادي والعشرين وحتى الثلاثين...1800

من اليوم الحادي والثلاثين وحتى الخامس والاربعين...2900

من اليوم السادس والاربعين وما فوق...4500

مستوعبات فارغة على مقطورة عن كل يوم منذ افراغها من بضاعتها او دخولها فارغة:

قياس 20 قدم:

150% من بدلات المستوعبات قياس 20 قدم قياس 40 قدم:

150% من بدلات المستوعبات قياس 40 قدم

2- المقطورة الفارغة: تطبق عليها بدلات المستوعبات الفارغة وفقا لقياسها :

قياس 40 قدم:...ل ل

من اليوم الاول وحتى العاشر...150 ل.ل.

من اليوم الحادي عشر وحتى العشرين...300 ل.ل.

من اليوم الحادي والعشرين وحتى الثلاثين...400 ل.ل.

من اليوم الحادي والثلاثين وما فوق...600 ل.ل.

مستوعبات فارغة على مقطورة عن كل يوم منذ افراغها من بضاعتها او دخولها فارغة

- قياس 20 قدم...150 ليرة لبنانية

- قياس 40 قدم...300 ليرة لبنانية

ملاحظة: عند ورود مستوعبات قياس 30 قدم تطبق عليها تعريفات الايداع المطبقة على المستوعبات قياس 40 قدم

2- المقطورة الفارغة: 100 ل ل عن كل يوم منذ افراغها من بضاعتها او دخولها فارغة.

المادة 47 من قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 https://lebaneselegislation.com/law/257668/article/47/