المادة 47
المستوعبات والمقطورات الفارغة:
عدل نص المادة 47 بموجب القرار رقم 20 تاريخ 13/9/1991 والقرار رقم 21 تاريخ 15/11/1991 على الوجه التالي:
تخضع وسائل النقل هذه للرسوم التالية:
1- المستوعبات الفارغة عن كل يوم منذ افراغها من بضاعتها او دخولها فارغة:
قياس 20 قدم:...ل ل
من اليوم الاول حتى العاشر...300
من اليوم الحادي عشر حتى العشرين...600
من اليوم الحادي والعشرين حتى الثلاثين...1000
من اليوم الحادي والثلاثين حتى الخامس والاربعين...1600
من اليوم السادس والاربعين وما فوق...2500
قياس 40 قدم:
من اليوم الاول وحتى العاشر...550
من اليوم الحادي عشر وحتى العشرين...1100
من اليوم الحادي والعشرين وحتى الثلاثين...1800
من اليوم الحادي والثلاثين وحتى الخامس والاربعين...2900
من اليوم السادس والاربعين وما فوق...4500
مستوعبات فارغة على مقطورة عن كل يوم منذ افراغها من بضاعتها او دخولها فارغة:
قياس 20 قدم:
150% من بدلات المستوعبات قياس 20 قدم قياس 40 قدم:
150% من بدلات المستوعبات قياس 40 قدم
2- المقطورة الفارغة: تطبق عليها بدلات المستوعبات الفارغة وفقا لقياسها :
قياس 40 قدم:...ل ل
من اليوم الاول وحتى العاشر...150 ل.ل.
من اليوم الحادي عشر وحتى العشرين...300 ل.ل.
من اليوم الحادي والعشرين وحتى الثلاثين...400 ل.ل.
من اليوم الحادي والثلاثين وما فوق...600 ل.ل.
مستوعبات فارغة على مقطورة عن كل يوم منذ افراغها من بضاعتها او دخولها فارغة
- قياس 20 قدم...150 ليرة لبنانية
- قياس 40 قدم...300 ليرة لبنانية
ملاحظة: عند ورود مستوعبات قياس 30 قدم تطبق عليها تعريفات الايداع المطبقة على المستوعبات قياس 40 قدم
2- المقطورة الفارغة: 100 ل ل عن كل يوم منذ افراغها من بضاعتها او دخولها فارغة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Amended, as the Centre notes, by قرار رقم 20 تاريخ 20/02/1991, 04/04/1991