The whole text

قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 In force

المادة 48

المادة 48

الاليات السيارة:

1- يستوفى عن السيارات السياحية التي تخزن في مرفأ بيروت الرسوم التالية:

- حتى 8 ايام: 250 ل ل عن كل يوم وكل سيارة

- من 9 الى 15 يوما: 750 ل ل عن كل يوم وكل سيارة

- من 16 الى 30 يوما: 1250 ل ل عن كل يوم وكل سيارة

- من 31 الى 45 يوما: 1500 ل ل عن كل يوم وكل سيارة

- من 46 الى 60 يوما: 2000 ل ل عن كل يوم وكل سيارة

- من 61 الى 90 يوما: 2250 ل ل عن كل يوم وكل سيارة

- اكثر من 90 يوما: 2750 ل ل عن كل يوم وكل سيارة

يشتمل هذا الرسم على مائتي وخمسين ليرة لبنانية بدل حراسة يومية.

2- يستوفى من الشاحنات والاتوبيسات والتراكتورات والجرافات والمحادل ضعفا الرسوم المتوجبة على السيارات السياحية

3- يستوفى عن شاحنات البيك آب وجميع الاليات السيارة غير المذكورة في الفقرتين 1 و2 اعلاه الرسم المحدد للسيارات السياحية مضافا اليه 50 بالماية.

4- اما الشاحنات التي تدخل الحرم المرفئي مع بضائعها من اجل الكشف الجمركي فهي تخضع لرسم مقطوع قدره 1250 ل ل عن كل شاحنة ويوم اعتبارا من الساعة صفر من الليل الثاني لوصولها مع حسم ايام الاحاد والاعياد.

المادة 48 من قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 https://lebaneselegislation.com/law/257668/article/48/