المادة 28
اذا تحقق وزير الارشاد والانباء والسياحة من ان طلب الرخصة مستوف جميع الشروط القانونية فعليه ان يمنح الرخصة في خلال شهر على الاكثر من تاريخ تقديم الطلب.
واذا انقضت هذه المهلة عد السكوت رفضا ضمنيا. اما الرفض الصريح, فيجب ان يصدر بقرار معلل.
يحق للمتضرر ان يطعن امام المحكمة الناظرة بالقضايا الادارية بقرار الرفض سواء كان هذا القرار صريحا او ضمنيا لعلة تجاوز حدود السلطة ضمن المهلة القانونية.
ينشر قرار وزير الارشاد والانباء والسياحة في الجريدة الرسمية.