The whole text

قانون المطبوعات In force

المادة 28

المادة 28

اذا تحقق وزير الارشاد والانباء والسياحة من ان طلب الرخصة مستوف جميع الشروط القانونية فعليه ان يمنح الرخصة في خلال شهر على الاكثر من تاريخ تقديم الطلب.

واذا انقضت هذه المهلة عد السكوت رفضا ضمنيا. اما الرفض الصريح, فيجب ان يصدر بقرار معلل.

يحق للمتضرر ان يطعن امام المحكمة الناظرة بالقضايا الادارية بقرار الرفض سواء كان هذا القرار صريحا او ضمنيا لعلة تجاوز حدود السلطة ضمن المهلة القانونية.

ينشر قرار وزير الارشاد والانباء والسياحة في الجريدة الرسمية.

المادة 28 من قانون المطبوعات https://lebaneselegislation.com/law/257669/article/28/