المادة 29
على وزير الارشاد والانباء والسياحة ان يسترد الرخصة باصدار مطبوعة صحفية بعد انذارها باسبوعين في احدى الحالات التالية:
اولا: اذا لم تصدر خلال ستة اشهر كاملة من تاريخ اعطاء الرخصة او من تاريخ التنازل عنها او عن بعضها للغير او من تاريخ اعادة حق اصدارها بموجب حكم قضائي او تدبير اداري.
ثانيا: اذا توقفت بعد صدورها مدة ثلاثة اشهر متتالية الا انه يجوز لوزير الارشاد والانباء والسياحة ان يمدد هذه المهلة بقرار معلل يتخذه بعد استشارة نقابة الصحافة.
ثالثا: اذا تعدت منطوق رخصتها خلافا للتعريف المعين في المواد 5 و6 و7 من هذا القانون.
رابعا: اذا تبين ان صاحبها لم تعد تتوافر فيه الشروط المفروضة عليه بموجب المواد 30 و33 و34 من هذا القانون.
لا يعطى صاحب المطبوعة المستردة رخصته بموجب هذه المادة رخصة جديدة قبل انقضاء سنة كاملة على استرداد الرخصة.