المادة 47
لا يحق لصاحب مطبوعة صحفية ان يستعمل اسما لمطبوعة ينشرها سواه ولا ان يتخذ هذا الاسم مع تبديل او ترجمة يؤدي الى الالتباس .
اما اذا توقفت مطبوعة عن الصدور ومضى على توقفها مدة سنتين او اعطيت لها رخصة بالصدور ولم تصدر اصلا والغيت الرخصة بسبب ذلك جاز لصاحب مطبوعة جديدة ان يستعمل اسمها.
كل مخالفة لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة يعاقب مرتكبها بالغرامة من 1000 (الف ) الى 5000 (خمسة الاف ) ليرة لبنانية مع توقيف المطبوعة المخالفة بقرار من وزير الارشاد والانباء والسياحة حتى تصحيح اوضاعها.