The whole text

قانون المطبوعات In force

المادة 47

المادة 47

لا يحق لصاحب مطبوعة صحفية ان يستعمل اسما لمطبوعة ينشرها سواه ولا ان يتخذ هذا الاسم مع تبديل او ترجمة يؤدي الى الالتباس .

اما اذا توقفت مطبوعة عن الصدور ومضى على توقفها مدة سنتين او اعطيت لها رخصة بالصدور ولم تصدر اصلا والغيت الرخصة بسبب ذلك جاز لصاحب مطبوعة جديدة ان يستعمل اسمها.

كل مخالفة لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة يعاقب مرتكبها بالغرامة من 1000 (الف ) الى 5000 (خمسة الاف ) ليرة لبنانية مع توقيف المطبوعة المخالفة بقرار من وزير الارشاد والانباء والسياحة حتى تصحيح اوضاعها.

المادة 47 من قانون المطبوعات https://lebaneselegislation.com/law/257669/article/47/