المادة 48
كل صاحب مطبوعة صحفية تنازل عنها للغير بكاملها او بجزء منها بعوض او بدون عوض , عليه ان يقدم الى وزير الارشاد والانباء والسياحة اشعارا بذلك في مهلة شهر من تاريخ عقد التنازل.
على المالك الجديد قبل ان يتابع اصدار المطبوعة ان يستحصل على قرار بذلك من وزارة الارشاد والانباء والسياحة واذا لم يتلق المالك الجديد جوابا خلال 15 يوما من تاريخ تقديم طلبه يحق له اصدار المطبوعة اذا توفرت فيه الشروط المنصوص عنها في القانون. وفي حالة الرفض يجب ان يكون القرار معللا.
كل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالغرامة من 25 (خمس وعشرين) الى 250 (مئتين وخمسين) ليرة لبنانية, مع توقيف المطبوعة المخالفة بقرار من وزير الارشاد والانباء والسياحة حتى تصحيح اوضاعها.