المادة 14
ان الاموال العائدة لجمعية منعتها الحكومة او فسخت برضاء اعضائها واختيارهم او بحكم نظامها الداخلي اذا وجد بشأنها نص في نظام تلك الجمعية الاساسي عمل به الا عمل بموجب القرار الذي يعطى من هيئة الجمعية العمومية.
ان الجمعية التي منعت اذا كانت من الجمعيات المؤسسة لغرض من الاغراض المضرة والممنوعة السابق ذكرها في المادة 3 تأخذ الحكومة اموالها وتضبطها.