The whole text

قانون الجمعيات صادر في 29 رجب سنة 1327 و3 اغسطس 1909 In force

المادة 13

المادة 13

من خالف احكام المواد 4 و5 و7 و9 وما لا نعلق له بالاخبار والاعلان من احكام المادة 6 يجازى بالجزاء النقدي من ذهبين الى عشرة ذهبات وعند التكرار يعاقب بضعفي هذا القدر. ومن ابقى خلافا لهذا القانون جمعية منعت بمقتضى المادة 12 او جدد تأسيسها وادارتها يعاقب بالجزاء النقدي من عشرة ذهبات الى 50 ذهبا وبالحبس من شهرين الى سنة ويعاقب بهذا الجزاء من جعل محلا له مجتمعا لاعضاء جمعية ممنوعة.

المادة 13 من قانون الجمعيات صادر في 29 رجب سنة 1327 و3 اغسطس 1909 https://lebaneselegislation.com/law/257670/article/13/