المادة 13
من خالف احكام المواد 4 و5 و7 و9 وما لا نعلق له بالاخبار والاعلان من احكام المادة 6 يجازى بالجزاء النقدي من ذهبين الى عشرة ذهبات وعند التكرار يعاقب بضعفي هذا القدر. ومن ابقى خلافا لهذا القانون جمعية منعت بمقتضى المادة 12 او جدد تأسيسها وادارتها يعاقب بالجزاء النقدي من عشرة ذهبات الى 50 ذهبا وبالحبس من شهرين الى سنة ويعاقب بهذا الجزاء من جعل محلا له مجتمعا لاعضاء جمعية ممنوعة.