المادة 18
للضابطة ان تفتش الجمعيات والمنتديات فعليها من ثم ان تفتح محال اجتماعها في كل وقت لمأموري الضابطة ولكن حتى يثبت مأمور الضابطة لدى الحاجة ان دخولهم محل الاجتماع كان مستندا الى لزوم حقيقي يلزمهم ابراز ورقة رسمية تتضمن الامر او الاجازة بدخول ذلك المحل تعطى لهم في دار السعادة من ناظر الضابطة وفي الولايات من اكبر مأموري الملكية المحليين او من وكيله.