The whole text

قانون الجمعيات صادر في 29 رجب سنة 1327 و3 اغسطس 1909 In force

المادة 18

المادة 18

للضابطة ان تفتش الجمعيات والمنتديات فعليها من ثم ان تفتح محال اجتماعها في كل وقت لمأموري الضابطة ولكن حتى يثبت مأمور الضابطة لدى الحاجة ان دخولهم محل الاجتماع كان مستندا الى لزوم حقيقي يلزمهم ابراز ورقة رسمية تتضمن الامر او الاجازة بدخول ذلك المحل تعطى لهم في دار السعادة من ناظر الضابطة وفي الولايات من اكبر مأموري الملكية المحليين او من وكيله.

المادة 18 من قانون الجمعيات صادر في 29 رجب سنة 1327 و3 اغسطس 1909 https://lebaneselegislation.com/law/257670/article/18/