The whole text

قانون الجمعيات صادر في 29 رجب سنة 1327 و3 اغسطس 1909 In force

المادة 17

المادة 17

ان عد الجمعية خادمة للمنافع العامة يتوقف على مصادقة الدولة بقرار من شورى الدولة ويمكن لمثل هذه الجمعية ان تجري جميع المعاملات الحقوقية غير الممنوعة بنظامها الاساسي. والاسهم والتحاويل التي تتملكها الجمعية ينبغي في كل حال ان يرقم ويحول باسمها ما كان منها عائدا لحامله. اما الاموال الموهوب او الموصى به مالا غير منقول ولم يكن الا برخصة مخصوصة من الحكومة. واذا كان الموهوب او الموصى به ما لا غير منقول ولم يكن اليه حاجة للقيام بوظيفة الجمعية فيباغ ويصرح في القرار الذي يعطى بقبوله بالمدة التي يجب ان يباغ فيها. اما بدل المال الذي يباع فيسلم الى صندوق الجمعية.

المادة 17 من قانون الجمعيات صادر في 29 رجب سنة 1327 و3 اغسطس 1909 https://lebaneselegislation.com/law/257670/article/17/