The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 114 تاريخ 12/06/1959 Repealed ملغى

المادة 11

المادة 11

1- تجتمع هيئة ادارة الموظفين بدعوة من رئيسها او من رئيس مجلس الخدمة المدنية. ويحق لها ان تطلب من الادارات والمؤسسات العامة المختصة انتداب ممثلين عنها لحضور اجتماعاتها بقصد استكمال المعلومات في القضايا التي تعالجها.

2- تجري المناقشات على اساس التقارير الخطية التي يضعها احد عضوي الادارة او احد المراقبين بتكليف من رئيسها. وتتخذ القرارات باكثرية الاصوات.

3- تصبح القرارات نهائية بعد تصديق رئيس مجلس الخدمة المدنية عليها. وعلى الرئيس اذا رأى ان لا يصدق احد القرارات ان يحيله في مهلة 10 ايام بتقرير معلل على هيئة المجلس للبت فيه بصورة نهائية.

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 114 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/257678/article/11/