المادة 1
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 7366 / 1961 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 6836 / 1961 )
أنشىء لدى رئاسة مجلس الوزراء مجلس للخدمة المدنية تشمل صلاحياته جميع الادارات والمؤسسات العامة وموظفيها, والبلديات الكبرى والبلديات التي تخضعها الحكومة لرقابته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, باستثناء القضاء والجيش والافراد المدنيين الملحقين بالجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام والافراد المدنيين الملحقين بقوى الامن الداخلي والامن العام.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 7366 تاريخ 18/08/1961, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 75 تاريخ 26/12/1967, article 86 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979, article 115 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 6836 تاريخ 15/06/1961, article 1, 21/06/1961
مادة 1: ينشر مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 6442 تاريخ 5 نيسان سنة 1961 وهذا نصه: "مادة 1: تعدل المواد التالية من المراسيم الاشتراعية ــــــــــــــ المبينة فيما يلي على الوجه الآتي: "1- المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 :"
"تضاف في نهاية المادة 105 العبارة التالية:" "باستثناء احكام المرسوم الاشتراعي رقم 33 الصادر بتاريخ 19/1/1955 المتعلقة بتنظيم الدفاع المدني وبقانون الجيش واحكام المرسوم الاشتراعي رقم 34 الصادر بتاريخ 19/1/1955 المتعلقة بالوظائف المدنية في الجيش التي تبقى سارية المفعول". ' "2- المرسوم الاشتراعي رقم 114 الصادر بتاريخ 12/6/1959 :"
"يلغى نص المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي ويستبدل بالنص الجديد التالي:" "مادة 1: انشىء لدى رئاسة مجلس الوزراء مجلس للخدمة ـــــــــــــــ المدنية تشمل صلاحياته جميع الادارات والمؤسسات العامة وموظفيها باستثناء القضاء والجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام. ويشمل هذا الاستثناء الموظفين المدنيين الملحقين بالجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وموظفي الدفاع المدني الذين تطبق عليه احكام المرسوم الاشتراعي رقم 34 الصادر- بتاريخ 19/1/1955 , المنصوص عنه في الفقرة الاولى من المادة 18 من المرسوم- الاشتراعي رقم 117 الصادر بتاريخ 12/6/1959 ". "3- المرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 12/6/1959 :"
" أ- الباب الخامس : يصبح الباب الرابع ". "ب - الباب الرابع: احكام مختلفة- الفصل الاول:" بدلا من :" احكام خاصة بالجيش ". يقرأ:"احكام خاصة بالجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام والجمارك". "ج- مادة 228- يلغى نص هذه المادة ويستبدل بالنص الجديد التالي:" المادة 228 جديدة- تدون اعتمادات الرواتب والتعويضات المتعلقة بافراد الجيش ورجال قوى الامن الداخلي والامن العام في بند واحد, بدون توزيع". "مادة 229- يلغى نص هذه المادة ويستبدل بالنص الجديد التالي:" " المادة 229 جديدة - يمكن ان توزع اعتمادات الاشغال المخصصة للقوى المشار اليها في المادة 228 السابقة, الى فقرات ". "ه- تضاف تلو المادة 237 المادة 237 مكرر التالي نصها:" "المادة 237 مكرر- تطبق ايضا احكام المواد 230 , 231 ,232 236 الواردة اعلاه على الصفقات التي تعقدها مصالح الجيش لحساب قوى الامن الداخلي والامن العام ومفارز الجمارك". "وتطبق كذلك احكام المادة 237 اعلاه, على قوى الامن الداخلي والامن العام ومفارز الجمارك مع مراعاة التنظيم الخاص بكل من هذه الاجهزة". '' "4- المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959 :"
مادة 22- تضاف في آخر هذه المادة, الفقرة التالي نصها:" ـــــــــ "ان الاعتدة الحربية والذخيرة والملبوسات والتجهيزات ذات - الطابع العسكري, المعدة لمفارز الجمارك, تؤمنها لها مصالح الجيش وفقا للاجراءات نفسها المتبعة لجهة قوى الامن الداخلي والمحددة في المادة 112 من المرسوم الاشتراعي 138 تاريخ 12/6/- 1959 ." "5- المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959 :"
مادة 45 - يوضع العدد "112" قبل العدد 144 في سلسلة الاعداد ـــــــــ التفصيلية التي تتضمنها هذه المادة". "6- المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1959 :" آ-مادة 13 - يلغى نص الفقرة "ب " من هذه المادة ويستبدل ـــــــــــ بالنص الجديد التالي:" "ب - تحديد مواصفات ونماذج اللوازم التي تستعمل في الجيش وتأمين المؤن, والاشغال والخدمات على اختلاف انواعها ضمن نطاق الاعتمادات المرصدة في الموازنة". "ب - مادة 57 - تصحيح بداية هذه المادة كما يلي: ــــــــــــــ "لا يرقى الضابط الى رتبة مقدم او زعيم..." "ب - مكرر- المادة 68 - يضاف الى هذه المادة النص التالي:" ــــــــــــــــــــ "كل ضابط يسرح من الجيش بناء لرأي مجلس تأديبي لا يمكن, باي حال, اعادته الى الخدمة الفعلية". "ج- مادة 74 - الفقرة 1- يلغى نص السطرين السابع والثامن من هذه الفقرة ويستبدل بالنص الجديد التالي:" 58 سنة للزعماء والزعماء الاول. 60 سنة للواء. "الفقرة 2 - يلغى نص السطرين الثامن والتاسع من هذه الفقرة ويستبدل بالنص الجديد التالي:" 42 سنة للزعماء والزعماء الاول. 44 سنة للواء. "د- مادة 93 - يلغى نص الفقرة ( آ) من هذه المادة ويستبدل بالنص الجديد التالي:" "آ-يثابر على الاستفادة من تعويض التمثيل والمخصصات العسكرية المخصصة للواء- قائد الجيش وهو في الخدمة الفعلية". '
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 7366 تاريخ 18/08/1961, article 5, 23/08/1961
تعدل المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/959 كما يلي:
انشىء لدى رئاسة مجلس الوزراء مجلس للخدمة المدنية تشمل صلاحياته جميع الادارات والمؤسسات العامة وموظفيها والبلديات الكبرى والبلديات التي تخضعها الحكومة لرقابته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزاري باستثناء القضاء والجيش والافراد المدنيين الملحقين بالجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام والافراد المدنيين الملحقين بقوى الامن الداخلي والامن العام.
Added to (الفقرة الاولى) by قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979, article 113, 08/03/1979
تضاف الى نهاية الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 , عبارة " والضابطة الجمركية ".