All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 114 12/06/1959

انشاء مجلس الخدمة المدنية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
114
Date
12/06/1959
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
Repealed ملغى by مرسوم إشتراعى رقم 141 تاريخ 16/09/1983 from 10/11/1983
Amended by
قانون رقم 222 تاريخ 29/05/2000 (the text)
مرسوم إشتراعى رقم 141 تاريخ 16/09/1983 (the text)
قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 (Art. 1)
مرسوم رقم 10904 تاريخ 05/03/1976 (Arts. 6, 7)
قانون تاريخ 07/02/1962 (Arts. 10, 13)
قانون منفذ بمرسوم رقم 7366 تاريخ 18/08/1961 (Arts. 1, 9)
قانون منفذ بمرسوم رقم 6836 تاريخ 15/06/1961 (Art. 1)
Possibly affected, check
قانون منفذ بمرسوم رقم 13513 تاريخ 01/08/1963 (Art. 230: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم إشتراعى رقم 141 تاريخ 16/09/1983 (Art. 28: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 222 تاريخ 29/05/2000 (Art. 15: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
22
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 114 تاريخ 12/06/1959
Source
Lebanese University

الفصل الاول: أحكام عامة

المادة 1

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 7366 / 1961 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 6836 / 1961 )

أنشىء لدى رئاسة مجلس الوزراء مجلس للخدمة المدنية تشمل صلاحياته جميع الادارات والمؤسسات العامة وموظفيها, والبلديات الكبرى والبلديات التي تخضعها الحكومة لرقابته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, باستثناء القضاء والجيش والافراد المدنيين الملحقين بالجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام والافراد المدنيين الملحقين بقوى الامن الداخلي والامن العام.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 7366 تاريخ 18/08/1961, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 75 تاريخ 26/12/1967, article 86 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979, article 115 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 2

1- يمارس مجلس الخدمة المدنية الصلاحيات التي تنيطها به القوانين والانظمة فيما يتعلق بتعيين الموظفين، وترقيتهم وتعويضاتهم, ونقلهم, وتأديبهم, وصرفهم من الخدمة, وسائر شؤونهم الذاتية.

2- يسعى الى رفع مستوى الموظفين المسلكي, لا سيما عن طريق اعدادهم للوظيفة وتدريبهم اثناء الخدمة.

المادة 3

1 - تنشأ في مجلس الخدمة المدنية ادارتان هما:

- ادارة الموظفين،

- وادارة الاعداد والتدريب.

2 - لمجلس الخدمة المدنية هيئة مؤلفة من رئيسه ورئيس ادارة الموظفين، ورئيس ادارة الاعداد والتدريب.

المادة 4

يحدد ملاك مجلس الخدمة المدنية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء في مدة لا تجاوز 31 كانون الاول عام 1959.

المادة 5

يحلف كل من رئيس مجلس الخدمة المدنية وعضوي هيئته, قبل تسلمهم مهامهم, اليمين التالية امام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء, بحضور رئيس مجلس الشورى، ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس ادارة التفتيش المركزي.

"اقسم بالله العظيم بان اؤدي واجباتي بامانة واستقلال واخلاص, وان اكون حريصا على تطبيق القوانين والانظمة, وان احافظ على اسرار الوظيفة وكرامتها".

الفصل الثاني: هيئة مجلس الخدمة المدنية

المادة 6

(عدلت بموجب قانون 604 / 1997 ) (عدلت بموجب مرسوم 10904 / 1976 )

رئيس المجلس:

1- يعين رئيس مجلس الخدمة المدنية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء. ويجب ان تتوفر فيه عند تعيينه الشروط التالية:

- ان لا يقل عمره عن 40 سنة.

- ان يكون له خبرة ادارية اكتسبها اما في خدمة الدولة مدة 15 سنة فما فوق, منها خمس سنوات على الاقل في وظيفة من الفئة الاولى, واما في ادارة مؤسسة خاصة كبرى مدة 10 سنوات على الاقل, على ان يكون في الحالة الثانية حائزا اجازة في الحقوق او شهادة معادلة لها.

- ان لا يكون شاغلا عند تعيينه او ان لا يكون قد شغل في السنوات الخمس التي سبقت تعيينه منصبا انتخابيا سياسي الطابع.

2- ينقطع الرئيس فور تعيينه عن اي عمل اخر ماجور واية مهنة او وظيفة في الادارات او المؤسسات العامة او الخاصة, باستثاء القاء المحاضرات في المعاهد العليا.

الا انه يحق له, مقابل ذلك, ان يتقاضى تعويضا اجماليا يحدد مقداره بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

3- لرئيس المجلس تفويض دائم لكي يمارس, ضمن مجلس الخدمة المدنية, الصلاحيات المالية والادارية التي تنيطها القوانين والانظمة بالوزير, باستثناء الصلاحيات الدستورية.

4- يرئس الرئيس هيئة المجلس ويدير اجتماعاتها ومناقشاتها.

وله ان يحضر متى شاء الاجتماعات التي تعقدها هيئة كل من الادارتين التابعتين للمجلس.

5- (الغيت هذه الفقرة بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10904 تاريخ 5-3-1976 (ج.ر. عدد 7). واعيد العمل بالفقرة 5 بموجب القانون رقم 604 تاريخ 28/2/97.

يجوز انهاء خدمة الرئيس او اعادته الى ملاكه الاصلي او نقله الى ادارة اخرى اذا كان موظفا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على طلب خطي منه.

ويجوز ايضا انهاء خدماته لاحد الاسباب التي يجوز صرف الموظفين من اجلها على ان يصدر المرسوم في مثل هذه الحالة بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء مبني على موافقة لجنة خاصة مؤلفة من الرئيس الاول لمحكمة التمييز ورئيس مجلس الشورى ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس التفتيش المركزي واقدم المديرين العامين رتبة.

6- يقدم الرئيس تقريرا سنويا الى رئيس مجلس الوزراء ينشر في الجريدة الرسمية وترسل نسخ عنه الى مجلس النواب ومجلس الوزراء والى جميع وزارات الدولة.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960, article 79 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960, article 80 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 7

1- يعين كل من اعضاء الهيئة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية من بين موظفي الفئتين الاولى والثانية, او من بين حملة الشهادات العليا الذين لهم خبرة في ادارة المؤسسات الخاصة او التدريس الجامعي مدة 10 سنوات على الاقل.

2- يمارس كل من اعضاء الهيئة، ضمن الادارة التابعة له, الصلاحيات التي ينيطها به نظام مجلس الخدمة المدنية والتي يعهد بها اليه رئيسه. وله ان يتصل مباشرة بالادارات العامة, على ان يرسل نسخة عن مكاتباته الى رئيس مجلس الخدمة المدنية.

3- تطبق على اعضاء الهيئة احكام الفقرتين 2 و5 من المادة السابقة.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960, article 79 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960, article 80 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 8

تجتمع هيئة المجلس بكاملها مرتين في الشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك. وتتخذ القرارت باكثرية الاصوات.

المادة 9

اختصاصات الهيئة:

تتناقش الهيئة وتقرر في جميع القضايا التي تنيطها بها القوانين والانظمة النافذة ولاسيما في القضايا التالية:

1- القضايا الخاصة بمجلس الخدمة المدنية.

أ- تقديم الاقتراحات الى مجلس الوزراء بتعديل ملاك المجلس.

ب- تحديد اختصاصات الوظائف التابعة للمجلس.

ج- تحضير مشروع موازنة المجلس.

د- الموافقة على تعيين موظفي المجلس الذين يمكن تعيينهم بقرار من رئيسه وفقا لاحكام الفقرة 3 من المادة 6.

ه - الموافقة على التعاقد مع خبراء لبنانيين او اجانب, ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة.

2- القضايا المتعلقة بالادارات والمؤسسات العامة:

أ- تقديم الاراء والاقتراحات لمجلس الوزراء, عند درس الموازنة السنوية في شأن الاعتمادات المخصصة للموظفين وللنفقات الادارية في مختلف الادارات والمؤسسات العامة.

ب- تقديم الاقتراحات الى مجلس الوزراء في تعديل القوانين والانظمة المتعلقة بتنظيم الادارات والمؤسسات العامة واساليب عملها وتحديد عدد الوظائف فيها.

3- القضايا المتعلقة بالموظفين الحالات التي ينص عليها قانون الموظفين.

- (فقرة مضافة بقانون 18-8-61 بالمادة 6 منه)

يقتضي اخذ موافقة مجلس الخدمة المدنية في الحالات المنصوص عليها:

- في الفقرة الثانية من المادة 47 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12-6-1959 (1)

- في الفقرة الثالثة من المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12-6-1959 (2)

- في الفقرتين 2و4 من المادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12--6-1959 (3)

- (فقرة مضافة بقانون 18-8-61)

4- على الهيئة ان تتخذ قراراتها وتبلغها الادارات المعينة ضمن المهل التالية:

أ- المهلة المحددة في القانون عندما تكون المعاملة مرتبطة بهذه المهلة.

ب - عشرة ايام في المعاملة التي تتطلب مراقبة المجلس وذلك من تاريخ ايداعها.

اما اذا دعت الحاجة الى طلب معلومات خطية, او اجراء تحقيق او استماع الموظف المختص, فتعطى الهيئة مهلة خمسة ايام اضافية من تاريخ حصولها على الايضاحات المطلوبة.

ج- عشرين يوما من ايداع المعاملة, في الحالات الاخرى, ويمكن ان يضاف عليها عشرون يوما لاستكمال البحث والدروس اللازمة.

لا تحسب ايام العطل الرسمية من المهل المذكورة.

5- (فقرة مضافة بقانون 18-8-61)

تجري هيئة مجلس الخدمة المدنية توزيع المهل المشار اليها

بين اجهزة المجلس التي تتولى دراسة المعاملات بحيث لا يقع اي تجاوز في حدود هذه المهل.

6- (فقرة مضافة بقانون 18-8-61)

ان موافقة مجلس الخدمة المدنية او قراره المتعلق بمعاملات الموظفين الدائمين والموقتين والمتعاقدين هو عملية اساسية ضرورية, وكل معاملة لم تقترن بهذه الموافقة او بهذا القرار تعتبر ملغاة وغير نافذة.

اما لجهة المعاملات التي اشارت القوانين والانظمة انه على الادارة ان تبت بها بعد استشارة مجلس الخدمة المدنية, او بناء على اقتراح هذا المجلس او بعد اخذ رايه فان هذه المعاملات يجب ان تقترن بمطالعة مجلس الخدمة المدنية الخطية.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 7366 تاريخ 18/08/1961, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 75 تاريخ 26/12/1967, article 86 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

الفصل الثالث: ادارة الموظفين

المادة 10

(عدلت بموجب قانون 0 / 1962 )

1- تتألف هيئة ادارة الموظفين من رئيسها ومن عضوين من الفئة الثانية يعينان بمرسوم بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية، من بين موظفي الفئة الثانية او الدرجات الثلاث العليا من الفئة الثالثة, شرط ان يكونا حائزين شهادة جامعية, او من بين حملة الشهادات الجامعية الذين قضوا خمس سنوات على الاقل في خدمة احدى المؤسسات العامة او الخاصة شرط ان ينجحوا في مباراة تنظمها ادارة الموظفين لهذه الغاية.

2- يلحق بمجلس الخدمة المدنية عدد من المراقبين والموظفين الاداريين. يعين المراقبون من بين خريجي قسم الادارة العامة والشؤون الخارجية من الدرجة العليا في المعهد الوطني للادارة العامة. وتطبق عليهم سلسلة رواتب مراقبي ديوان المحاسبة, وتطبق في تعيين الموظفين الاداريين الشروط المنصوص عنها في نظام الموظفين.

المادة 11

1- تجتمع هيئة ادارة الموظفين بدعوة من رئيسها او من رئيس مجلس الخدمة المدنية. ويحق لها ان تطلب من الادارات والمؤسسات العامة المختصة انتداب ممثلين عنها لحضور اجتماعاتها بقصد استكمال المعلومات في القضايا التي تعالجها.

2- تجري المناقشات على اساس التقارير الخطية التي يضعها احد عضوي الادارة او احد المراقبين بتكليف من رئيسها. وتتخذ القرارات باكثرية الاصوات.

3- تصبح القرارات نهائية بعد تصديق رئيس مجلس الخدمة المدنية عليها. وعلى الرئيس اذا رأى ان لا يصدق احد القرارات ان يحيله في مهلة 10 ايام بتقرير معلل على هيئة المجلس للبت فيه بصورة نهائية.

المادة 12

1- تمارس ادارة الموظفين الصلاحيات التي ينص عليها قانون الموظفين وغيره من القوانين, كما تمارس الصلاحيات التي تعهد بها اليها هيئة مجلس الخدمة المدنية.

2- تحدد شروط تنظيم ملفات الموظفين الشخصية في الادارات والمؤسسات العامة وتحفظ خلاصات عنها.

3- فيما يتعلق بتقدير حاجات الادارات العامة الى موظفين جدد في الوظائف الشاغرة في ملاكها, يحق لهيئة مجلس الخدمة المدنية, بناء على اقتراح رئيس ادارة الموظفين, ان تمانع في ملء بعض الوظائف الشاغرة, اذا تبين لها, بعد تحقيق تقوم به ادارة الابحاث والتوجيه, ان هذه الوظائف ليست ضرورية, او انه يمكن ملؤها بموظفين يؤخذون من الادارة نفسها او من الادارات الاخرى. وللادارة المختصة ان تعترض على قرار هيئة مجلس الخدمة المدنية امام مجلس الوزراء, الذي يتخذ القرار النهائي في هذا الموضوع.

Possibly affected, check: قانون رقم 75 تاريخ 26/12/1967, article 86 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

الفصل الرابع: ادارة الاعداد والتدريب ( الغيت بموجب: قانون رقم 222 سنة 2000 )

المادة 13

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 222 / 2000 ) (عدلت بموجب قانون 0 / 1962 )

المادة 14

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 222 / 2000 )

المادة 15

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 222 / 2000 )

المادة 16

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 222 / 2000 )

المادة 17

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 222 / 2000 )

المادة 18

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 222 / 2000 )

المادة 19

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 222 / 2000 )

المادة 20

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 222 / 2000 )

المادة 21

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 222 / 2000 )

نفاذ النص

المادة 22

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 12 حزيران 1959 الامضاء: فؤاد شهاب