المادة 6
(عدلت بموجب قانون 604 / 1997 ) (عدلت بموجب مرسوم 10904 / 1976 )
رئيس المجلس:
1- يعين رئيس مجلس الخدمة المدنية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء. ويجب ان تتوفر فيه عند تعيينه الشروط التالية:
- ان لا يقل عمره عن 40 سنة.
- ان يكون له خبرة ادارية اكتسبها اما في خدمة الدولة مدة 15 سنة فما فوق, منها خمس سنوات على الاقل في وظيفة من الفئة الاولى, واما في ادارة مؤسسة خاصة كبرى مدة 10 سنوات على الاقل, على ان يكون في الحالة الثانية حائزا اجازة في الحقوق او شهادة معادلة لها.
- ان لا يكون شاغلا عند تعيينه او ان لا يكون قد شغل في السنوات الخمس التي سبقت تعيينه منصبا انتخابيا سياسي الطابع.
2- ينقطع الرئيس فور تعيينه عن اي عمل اخر ماجور واية مهنة او وظيفة في الادارات او المؤسسات العامة او الخاصة, باستثاء القاء المحاضرات في المعاهد العليا.
الا انه يحق له, مقابل ذلك, ان يتقاضى تعويضا اجماليا يحدد مقداره بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
3- لرئيس المجلس تفويض دائم لكي يمارس, ضمن مجلس الخدمة المدنية, الصلاحيات المالية والادارية التي تنيطها القوانين والانظمة بالوزير, باستثناء الصلاحيات الدستورية.
4- يرئس الرئيس هيئة المجلس ويدير اجتماعاتها ومناقشاتها.
وله ان يحضر متى شاء الاجتماعات التي تعقدها هيئة كل من الادارتين التابعتين للمجلس.
5- (الغيت هذه الفقرة بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10904 تاريخ 5-3-1976 (ج.ر. عدد 7). واعيد العمل بالفقرة 5 بموجب القانون رقم 604 تاريخ 28/2/97.
يجوز انهاء خدمة الرئيس او اعادته الى ملاكه الاصلي او نقله الى ادارة اخرى اذا كان موظفا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على طلب خطي منه.
ويجوز ايضا انهاء خدماته لاحد الاسباب التي يجوز صرف الموظفين من اجلها على ان يصدر المرسوم في مثل هذه الحالة بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء مبني على موافقة لجنة خاصة مؤلفة من الرئيس الاول لمحكمة التمييز ورئيس مجلس الشورى ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس التفتيش المركزي واقدم المديرين العامين رتبة.
6- يقدم الرئيس تقريرا سنويا الى رئيس مجلس الوزراء ينشر في الجريدة الرسمية وترسل نسخ عنه الى مجلس النواب ومجلس الوزراء والى جميع وزارات الدولة.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960, article 79 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960, article 80 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (الفقرة 5) by مرسوم رقم 10904 تاريخ 05/03/1976, article 1, 08/03/1976
مادة 1: وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10670 تاريخ 28 آب 1975 الرامي الى الغاء بعض احكام المرسومين الاشتراعيين رقم 114 و115 تاريخ 12/6/1959 ومشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 3169 تاريخ 29 نيسان 1972 التالي نصه: "مادة 1: الغيت المادة 6 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 3169 تاريخ 29/4/1972 مادة 2: الغيت الفقرة 5 من المادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12 حزيران 1959 مادة 3: الغي نص الفقرة 3 من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 واستعيض عنه بالنص التالي: 3- تطبق على اعضاء الهيئة احكام الفقرة 3 من المادة السابقة مادة 4: الغيت الفقرتان 3 و4 من ا لمادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 مادة 5: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية