المادة 2
لا تعطى الرخصة بفتح دكاكين ومخازن مسكرات في المحلات القريبة اقله مائة ذراع من الجوامع والتكايا والمدارس والمدافن ولا في اتصال القراغولات ولا امامها ولا في المحلات المأهولة بالاسلام فقط ولا في المواقع التي يرى فيها محظور من جهة امور الضابطة وعادات البلدة والمحلات التي لا يباع فيها اشياء مختلفة بل هي مخصصة لبيع المسكرات وحدها يجب ان تكون ذات باب واحد وان تكون جوانبها الاربعة محاطة بجدار ومحلات المسكرات التي يوجد محظور بفتحها على ما ذكر اذا كانت في دار السعادة يجري التدقيق فيما اذا كان يوجد حقيقة محظور ام لا وذلك بمعرفة كمسيون مؤلف من اربعة اعضاء منتخبين من مجلسي مشيرية الضابطة ويجوز لاصحابها ان يراجعوا الباب العالي بالقرار الذي يعطى بحقها اما في الخارج فاعطاء الرخصة المذكورة او عدم اعطائها يحول الى مجالس الاقضية والسناجق والولاية وفي تقدير عدم اعطاء الرخصة المذكورة يحق للشخص الذي لا يقتنع ان يراجع اذا كان في القضاء مجلس السنجق التابع له ذاك القضاء واذا كان في السنجق فمجلس الولاية واذا كان في مركز الولاية فجانب الباب العالي.