المادة 3
بما ان دكاكين واماكن بيع المسكرات معدودة من المحال العمومية يؤذن لمأموري الضابطة دخولها اي كان اصحابها عند وقوع جناية او خصام داخلها او حصول افعال وحركات مغايرة للنظام والراحة العمومية لاجل القبض على فاعليها او لاجل اجراء التفتيش والتحري على اشخاص تطلبهم الحكومة او بناء على شبهات مستندة لاسباب مقبولة غير ان اجراء هذا التفتيش والتحري يجب ان يجري مطلقا بمعرفة من هم برتبة ضابط.
واصحاب الدكاكين والمخازن المذكورين في هذا الباب مجبرون على اجراء المعاونة والتسهيلات للمأمورين والضباط الموما اليهم ومن لا يجري ذلك يعاقب بالجزاء المعين نظاما واذا ظهرت حركات اعتسافية باثناء اجراء الوظائف المذكورة يجري من قبل الحكومة بناء على شكوى الشخص المظلوم تحقيق دقيق ويعاقب من تتبين تهمته.