المادة 1
مادة 1: تعفى المؤسسات التي تنشأ في لبنان من رسوم كتابة العدل المنصوص عليها في الفقرتين الاولى والثانية من المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 76 تاريخ 20 ك1 سنة 1940 والمفصلة في الجدول ب الملحق بهذا المرسوم. وتعفى من اجور الكاتب العدل المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة المذكورة المعدلة بالمادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 192 تاريخ 24 حزيران سنة 1942