المادة 13
الغيت المواد من 1 الى 30 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 (قانون القضاء العدلي).
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 12 تاريخ 04/03/1963, article 5, 04/03/1963
مادة 5: تعدل المادة 13 من المرسوم 7855 تاريخ 16/10/1961 على الوجه الآتي: ويمكن ان يعين لغاية ثلاثين بالماية من القضاة المتدرجين بدون مباراة وبموافقة مجلس القضاء الاعلى من حملة شهادة الدكتورا او شهادة الدروس العليا المعدة للدكتورا او من المجازين في الحقوق الذين قضوا مدة سنتين في وظيفة مساعد قضائي او في المحاماة.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 7969 تاريخ 08/08/1967, article 1, 17/08/1967
مادة 1: تلغى نصوص المواد 9 لغاية 20 من نظام القضاة العدليين الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم 7855 تاريخ 16/10/1961 وتحل محلها النصوص التالية مادة 9 الجديدة- ينشأ معهد للدروس القضائية يؤمن تهيئة طلابه للوظائف القضائية بدروس عميقة وتمرينات عملية مخصصة لهذه الغاية. ينظم هذا المعهد ويعدل نظامه كلما دعت الحاجة الى ذلك بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل. مادة 10 الجديدة- يقبل مبدئيا في هذا المعهد القضاة المتدرجون الذين يعينون بناء على مباراة تجرى كل سنة خلال العطلة القضائية. يحدد مجلس القضاء الاعلى عدد القضاة المتدرجين الذين يقبلون في كل سنة وشروط المباراة ويعين اللجنة الفاحصة. يجوز, بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيس المعهد, قبول طلاب لبنانيين واجانب في هذا المعهد غير القضاة المتدرجين اذا توفرت فيهم الشروط المعينة بمادة الحادية عشرة باستثناء شرطي الجنسية اللبنانية والسن لمن كانوا اجانب . يمكن, بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الاعلى, تعيين قضاة في الدرجة الاخيرة من بين الطلاب اللبنانيين المقبولين في المعهد وفقا لاحكام الفقرة السابقة إذا نجحوا في امتحاناته, الا ان هذا التعيين لا يتم الا بعد اخضاعهم لسنة تدرج في دوائر القضاء يتقاضون خلالها راتب الدرجة الاخيرة للقضاة المتدرجين ويخضعون للاحكام المتعلقة بهؤلاء القضاة. مادة 11 الجديدة- يشترط في كل مرشح للاشتراك في مباراة القضاة المتدرجين ان يكون: - لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل - دون الحادية والثلاثين من العمر. - متمتعا بحقوقه المدنية, حسن السلوك, غير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة. - سليما من الامراض والعاهات . - مجازا في الحقوق. وتشترط اجازة الحقوق اللبنانية لمن هو خاضع لها. - ممن يعرفون اللغة العربية واحدى اللغتين الفرنسية والانكليزية. يحدد مجلس القضاء الاعلى اسماء المرشحين المقبولين للاشتراك في المباراة. ولا يقبل قراره اي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك طلب الابطال لتجاوز حد السلطة. ' مادة 12 الجديدة- يعين المرشحون المقبولون في المباراة قضاة متدرجين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل ويلحقون بمعهد الدروس القضائية مع الطلاب الاخرين المقبولين وفاقا لاحكام مادة العاشرة. يتقاضى القضاة المتدرجون خلال مدة تدرجهم الرواتب الشهرية المحددة بالجدول ( أ) الملحق بهذا القانون. اذا كان القاضي المتدرج من الموظفين فينقل من ملاكه الى ملاك القضاء بالراتب ذاته الذي كان يتقاضاه ويستفيد من نظام الترقية المختص بالقضاة المتدرجين اعتبارا من تاريخ انتمائه الى المعهد. يمكن بمرسوم بناء على توصية رئيس المعهد واقتراح وزير العدل جعل السنة الثالثة من سني الدراسة لثلاثة قضاة متدرجين على الاكثر سنة تخصص في الخارج في احدى المواد العلمية التي لا تتيسر دراستها بعمق في لبنان. وفي هذه الحال يحدد المرسوم الذي يصدر بهذا الخصوص ظروف الانتقال ومكان التخصص والشهادة العلمية التي يجب الحصول عليها او الافادات التي تقوم مقامها. مادة 13 الجديدة- يمكن تعيين القضاة المتدرجين بالاختيار من بين حملة شهادة دكتورا دولة في الحقوق بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى. مادة 14- يقسم القضاة المتدرجون فور تعيينهم اليمين التالية امام محكمة الاستئناف في بيروت . " أقسم بالله بان احرص على حفظ سر المهنة حرصا مطلقا وان اتصرف في كل اعمالي تصرف القاضي المتدرج الصادق الشريف ". ويخضع هؤلاء القضاة لاحكام سر المهنة عند ممارسة اعمالهم لدى دوائر القضاء. مادة 15 الجديدة- تحدد مدة الدراسة في المعهد بثلاث سنوات . تبدأ دراسة السنة الاولى في اليوم الاول من تشرين الثاني ودراسة السنتين الثانية والثالثة في الخامس عشر من تشرين الاول. وتنتهي الدراسة في جميع السنوات في الخامس عشر من تموز. يمكن, بناء لقرار من وزير العدل مبني على اقتراح رئيس المعهد, تغيير مواعيد ابتداء الدروس وانتهائها عند وجود ظرف يبرر ذلك. '' مادة 16 الجديدة- يتناول الدرس والتدرج داخل المعهد دروسا نظرية وعملية في فن القضاء والمنطق القضائي, وعلم النفس القضائي, واداب القضاة, وفي اهم المواضيع الحقوقية والاقتصادية والمالية, وفي العلوم الجنائية. ويتناول التدرج, خارج المعهد, قيام القضاة المتدرجين, في الدوائر القضائية, باعمال يعينها القضاة الذين يلحقون بهم او باعمال يعينها وزير العدل بموافقة رئيس المعهد ان الدروس والاعمال المعينة بهذه مادة لا ترد على سبيل الحصر ويعود لوزير العدل, بناء على توصية رئيس المعهد واقتراح المدير العام, اضافة دروس واعمال اخرى يقوم بها المنتسبون الى المعهد لتوسيع ثقافتهم وخبرتهم. مادة 17 الجديدة- توزع مواد الدراسة واعمال التدرج على السنوات الثلاث بمرسوم يصدر بناء على توصية رئيس المعهد واقتراح وزير العدل. مادة 18 الجديدة- تجري ادارة المعهد في كل سنة امتحانين للقضاة المتدرجين والطلاب الاول في النصف الاول من شهر اذار والثاني في النصف الاول من شهر تموز. يمكن, بناء لقرار من وزير العدل مبني على اقتراح رئيس المعهد, تغيير موعد كل امتحان عند وجود ظرف يبرر ذلك. كل قاض متدرج يحصل في الامتحانين على معدل من العلامات لا يقل عن 12 من 20 يرقى درجة واحدة. مادة 19 الجديدة- تسجل العلامات التي ينالها كل قاض متدرج او طالب في ملفه الشخصي المحفوظ في امانة سر المعهد. وتجمع العلامات التي نالها كل منهم طوال مدة السنوات الثلاث وتعتمد لائحة العلامات بمجموعها اساسا لترتيب لائحة الناجحين دون الاعتداد بعلامات كل سنة. كل قاض متدرج يحصل على معدل من مجموع علامات السنوات الثلاث لا يقل عن 14 من 20 يعين قاضيا اصيلا الا اذا رأى مجلس القضاء الاعلى في مسلكه ما يحول دون هذا التعيين. اذا لم يحرز القاضي المتدرج المعدل المطلوب للنجاح, يمكن مجلس القضاء الاعلى ان يمدد دراسته سنة واحدة او ان يقرر عدم اهليته لتولي القضاء, وفي هذه الحالة الاخيرة يعتبر مصروفا حكما من الخدمة ويعلن صرفه بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل. مادة 20 الجديدة- كل طالب غير القضاة المتدرجين يحرز في الامتحانات معدل العلامات المعين بمادة 19 يمنح شهادة الدروس القضائية الا ان هذه الشهادة لا تفسح له مجال تعيينه قاضيا الا بالشروط المعينة بالفقرة الاخيرة من مادة العاشرة. كل طالب من هؤلاء الطلاب لا يحرز المعدل السابق ذكره يمكن تمديد مدة دراسته سنة رابعة بناء على طلبه وموافقة رئيس المعهد.