المادة 1 اصدار
توضع موضع التنفيذ مشاريع القوانين المعجلة التالية:
أولا- مشروع قانون تنظيم القضاء العدلي ونصه
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 7855 16/10/1961
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني لا سيما المادة 58 منه,
بناء على المرسوم رقم 6800 تاريخ 9 حزيران سنة 1961 القاضي باحالة مشاريع القوانين المعجلة الى مجلس النواب والمتعلقة بالتنظيم القضائي,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي
توضع موضع التنفيذ مشاريع القوانين المعجلة التالية:
أولا- مشروع قانون تنظيم القضاء العدلي ونصه
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 150 / 1983 )
Possibly affected, check: قانون رقم 49 تاريخ 06/09/1965, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 49 تاريخ 06/09/1965, article 1, 09/09/1965
مادة 1: تعدل المادة الاولى من قانون تنظيم مجلس القضاء الاعلى الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 7855 تاريخ 16 تشرين الاول 1961 على النحو التالي: يتألف مجلس القضاء الاعلى على الوجه التالي: - الرئيس الاول لمحكمة التمييز - المدعي العام لدى محكمة التمييز - رئيس هيئة التفتيش القضائي - مفتش عام من هيئة التفتيش القضائي - ثلاثة قضاة من ملاك القضاء العدلي يعينون بمرسوم لمدة سنتين يرأس مجلس القضاء الاعلى الرئيس الاول لمحكمة التمييز وينوب عنه في حال غيابه المدعي العام لدى محكمة التمييز.
الغيت المواد من 1 الى 30 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 (قانون القضاء العدلي).
الغيت المواد من 1 الى 30 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 (قانون القضاء العدلي).
الغيت المواد من 1 الى 30 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 (قانون القضاء العدلي).
الغيت المواد من 1 الى 30 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 (قانون القضاء العدلي).
الغيت المواد من 1 الى 30 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 (قانون القضاء العدلي).
الغيت المواد من 1 الى 30 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 (قانون القضاء العدلي).
الغيت المواد من 1 الى 30 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 (قانون القضاء العدلي).
الغيت المواد من 1 الى 30 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 (قانون القضاء العدلي).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 7969 تاريخ 08/08/1967, article 1, 17/08/1967
مادة 1: تلغى نصوص المواد 9 لغاية 20 من نظام القضاة العدليين الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم 7855 تاريخ 16/10/1961 وتحل محلها النصوص التالية مادة 9 الجديدة- ينشأ معهد للدروس القضائية يؤمن تهيئة طلابه للوظائف القضائية بدروس عميقة وتمرينات عملية مخصصة لهذه الغاية. ينظم هذا المعهد ويعدل نظامه كلما دعت الحاجة الى ذلك بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل. مادة 10 الجديدة- يقبل مبدئيا في هذا المعهد القضاة المتدرجون الذين يعينون بناء على مباراة تجرى كل سنة خلال العطلة القضائية. يحدد مجلس القضاء الاعلى عدد القضاة المتدرجين الذين يقبلون في كل سنة وشروط المباراة ويعين اللجنة الفاحصة. يجوز, بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيس المعهد, قبول طلاب لبنانيين واجانب في هذا المعهد غير القضاة المتدرجين اذا توفرت فيهم الشروط المعينة بمادة الحادية عشرة باستثناء شرطي الجنسية اللبنانية والسن لمن كانوا اجانب . يمكن, بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الاعلى, تعيين قضاة في الدرجة الاخيرة من بين الطلاب اللبنانيين المقبولين في المعهد وفقا لاحكام الفقرة السابقة إذا نجحوا في امتحاناته, الا ان هذا التعيين لا يتم الا بعد اخضاعهم لسنة تدرج في دوائر القضاء يتقاضون خلالها راتب الدرجة الاخيرة للقضاة المتدرجين ويخضعون للاحكام المتعلقة بهؤلاء القضاة. مادة 11 الجديدة- يشترط في كل مرشح للاشتراك في مباراة القضاة المتدرجين ان يكون: - لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل - دون الحادية والثلاثين من العمر. - متمتعا بحقوقه المدنية, حسن السلوك, غير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة. - سليما من الامراض والعاهات . - مجازا في الحقوق. وتشترط اجازة الحقوق اللبنانية لمن هو خاضع لها. - ممن يعرفون اللغة العربية واحدى اللغتين الفرنسية والانكليزية. يحدد مجلس القضاء الاعلى اسماء المرشحين المقبولين للاشتراك في المباراة. ولا يقبل قراره اي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك طلب الابطال لتجاوز حد السلطة. ' مادة 12 الجديدة- يعين المرشحون المقبولون في المباراة قضاة متدرجين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل ويلحقون بمعهد الدروس القضائية مع الطلاب الاخرين المقبولين وفاقا لاحكام مادة العاشرة. يتقاضى القضاة المتدرجون خلال مدة تدرجهم الرواتب الشهرية المحددة بالجدول ( أ) الملحق بهذا القانون. اذا كان القاضي المتدرج من الموظفين فينقل من ملاكه الى ملاك القضاء بالراتب ذاته الذي كان يتقاضاه ويستفيد من نظام الترقية المختص بالقضاة المتدرجين اعتبارا من تاريخ انتمائه الى المعهد. يمكن بمرسوم بناء على توصية رئيس المعهد واقتراح وزير العدل جعل السنة الثالثة من سني الدراسة لثلاثة قضاة متدرجين على الاكثر سنة تخصص في الخارج في احدى المواد العلمية التي لا تتيسر دراستها بعمق في لبنان. وفي هذه الحال يحدد المرسوم الذي يصدر بهذا الخصوص ظروف الانتقال ومكان التخصص والشهادة العلمية التي يجب الحصول عليها او الافادات التي تقوم مقامها. مادة 13 الجديدة- يمكن تعيين القضاة المتدرجين بالاختيار من بين حملة شهادة دكتورا دولة في الحقوق بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى. مادة 14- يقسم القضاة المتدرجون فور تعيينهم اليمين التالية امام محكمة الاستئناف في بيروت . " أقسم بالله بان احرص على حفظ سر المهنة حرصا مطلقا وان اتصرف في كل اعمالي تصرف القاضي المتدرج الصادق الشريف ". ويخضع هؤلاء القضاة لاحكام سر المهنة عند ممارسة اعمالهم لدى دوائر القضاء. مادة 15 الجديدة- تحدد مدة الدراسة في المعهد بثلاث سنوات . تبدأ دراسة السنة الاولى في اليوم الاول من تشرين الثاني ودراسة السنتين الثانية والثالثة في الخامس عشر من تشرين الاول. وتنتهي الدراسة في جميع السنوات في الخامس عشر من تموز. يمكن, بناء لقرار من وزير العدل مبني على اقتراح رئيس المعهد, تغيير مواعيد ابتداء الدروس وانتهائها عند وجود ظرف يبرر ذلك. '' مادة 16 الجديدة- يتناول الدرس والتدرج داخل المعهد دروسا نظرية وعملية في فن القضاء والمنطق القضائي, وعلم النفس القضائي, واداب القضاة, وفي اهم المواضيع الحقوقية والاقتصادية والمالية, وفي العلوم الجنائية. ويتناول التدرج, خارج المعهد, قيام القضاة المتدرجين, في الدوائر القضائية, باعمال يعينها القضاة الذين يلحقون بهم او باعمال يعينها وزير العدل بموافقة رئيس المعهد ان الدروس والاعمال المعينة بهذه مادة لا ترد على سبيل الحصر ويعود لوزير العدل, بناء على توصية رئيس المعهد واقتراح المدير العام, اضافة دروس واعمال اخرى يقوم بها المنتسبون الى المعهد لتوسيع ثقافتهم وخبرتهم. مادة 17 الجديدة- توزع مواد الدراسة واعمال التدرج على السنوات الثلاث بمرسوم يصدر بناء على توصية رئيس المعهد واقتراح وزير العدل. مادة 18 الجديدة- تجري ادارة المعهد في كل سنة امتحانين للقضاة المتدرجين والطلاب الاول في النصف الاول من شهر اذار والثاني في النصف الاول من شهر تموز. يمكن, بناء لقرار من وزير العدل مبني على اقتراح رئيس المعهد, تغيير موعد كل امتحان عند وجود ظرف يبرر ذلك. كل قاض متدرج يحصل في الامتحانين على معدل من العلامات لا يقل عن 12 من 20 يرقى درجة واحدة. مادة 19 الجديدة- تسجل العلامات التي ينالها كل قاض متدرج او طالب في ملفه الشخصي المحفوظ في امانة سر المعهد. وتجمع العلامات التي نالها كل منهم طوال مدة السنوات الثلاث وتعتمد لائحة العلامات بمجموعها اساسا لترتيب لائحة الناجحين دون الاعتداد بعلامات كل سنة. كل قاض متدرج يحصل على معدل من مجموع علامات السنوات الثلاث لا يقل عن 14 من 20 يعين قاضيا اصيلا الا اذا رأى مجلس القضاء الاعلى في مسلكه ما يحول دون هذا التعيين. اذا لم يحرز القاضي المتدرج المعدل المطلوب للنجاح, يمكن مجلس القضاء الاعلى ان يمدد دراسته سنة واحدة او ان يقرر عدم اهليته لتولي القضاء, وفي هذه الحالة الاخيرة يعتبر مصروفا حكما من الخدمة ويعلن صرفه بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل. مادة 20 الجديدة- كل طالب غير القضاة المتدرجين يحرز في الامتحانات معدل العلامات المعين بمادة 19 يمنح شهادة الدروس القضائية الا ان هذه الشهادة لا تفسح له مجال تعيينه قاضيا الا بالشروط المعينة بالفقرة الاخيرة من مادة العاشرة. كل طالب من هؤلاء الطلاب لا يحرز المعدل السابق ذكره يمكن تمديد مدة دراسته سنة رابعة بناء على طلبه وموافقة رئيس المعهد.
الغيت المواد من 1 الى 30 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 (قانون القضاء العدلي).
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by قانون رقم 12 تاريخ 04/03/1963, article 1, 04/03/1963
مادة 1: عدلت الفقرة الثانية من المادة 10 من قانون تنظيم القضاء العدلي الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 على الوجه الآتي: "تجرى كل سنة خلال شهر تشرين الثاني مباراة لتعيين القضاة المتدرجين".
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 7969 تاريخ 08/08/1967, article 1, 17/08/1967
مادة 1: تلغى نصوص المواد 9 لغاية 20 من نظام القضاة العدليين الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم 7855 تاريخ 16/10/1961 وتحل محلها النصوص التالية مادة 9 الجديدة- ينشأ معهد للدروس القضائية يؤمن تهيئة طلابه للوظائف القضائية بدروس عميقة وتمرينات عملية مخصصة لهذه الغاية. ينظم هذا المعهد ويعدل نظامه كلما دعت الحاجة الى ذلك بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل. مادة 10 الجديدة- يقبل مبدئيا في هذا المعهد القضاة المتدرجون الذين يعينون بناء على مباراة تجرى كل سنة خلال العطلة القضائية. يحدد مجلس القضاء الاعلى عدد القضاة المتدرجين الذين يقبلون في كل سنة وشروط المباراة ويعين اللجنة الفاحصة. يجوز, بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيس المعهد, قبول طلاب لبنانيين واجانب في هذا المعهد غير القضاة المتدرجين اذا توفرت فيهم الشروط المعينة بمادة الحادية عشرة باستثناء شرطي الجنسية اللبنانية والسن لمن كانوا اجانب . يمكن, بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الاعلى, تعيين قضاة في الدرجة الاخيرة من بين الطلاب اللبنانيين المقبولين في المعهد وفقا لاحكام الفقرة السابقة إذا نجحوا في امتحاناته, الا ان هذا التعيين لا يتم الا بعد اخضاعهم لسنة تدرج في دوائر القضاء يتقاضون خلالها راتب الدرجة الاخيرة للقضاة المتدرجين ويخضعون للاحكام المتعلقة بهؤلاء القضاة. مادة 11 الجديدة- يشترط في كل مرشح للاشتراك في مباراة القضاة المتدرجين ان يكون: - لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل - دون الحادية والثلاثين من العمر. - متمتعا بحقوقه المدنية, حسن السلوك, غير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة. - سليما من الامراض والعاهات . - مجازا في الحقوق. وتشترط اجازة الحقوق اللبنانية لمن هو خاضع لها. - ممن يعرفون اللغة العربية واحدى اللغتين الفرنسية والانكليزية. يحدد مجلس القضاء الاعلى اسماء المرشحين المقبولين للاشتراك في المباراة. ولا يقبل قراره اي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك طلب الابطال لتجاوز حد السلطة. ' مادة 12 الجديدة- يعين المرشحون المقبولون في المباراة قضاة متدرجين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل ويلحقون بمعهد الدروس القضائية مع الطلاب الاخرين المقبولين وفاقا لاحكام مادة العاشرة. يتقاضى القضاة المتدرجون خلال مدة تدرجهم الرواتب الشهرية المحددة بالجدول ( أ) الملحق بهذا القانون. اذا كان القاضي المتدرج من الموظفين فينقل من ملاكه الى ملاك القضاء بالراتب ذاته الذي كان يتقاضاه ويستفيد من نظام الترقية المختص بالقضاة المتدرجين اعتبارا من تاريخ انتمائه الى المعهد. يمكن بمرسوم بناء على توصية رئيس المعهد واقتراح وزير العدل جعل السنة الثالثة من سني الدراسة لثلاثة قضاة متدرجين على الاكثر سنة تخصص في الخارج في احدى المواد العلمية التي لا تتيسر دراستها بعمق في لبنان. وفي هذه الحال يحدد المرسوم الذي يصدر بهذا الخصوص ظروف الانتقال ومكان التخصص والشهادة العلمية التي يجب الحصول عليها او الافادات التي تقوم مقامها. مادة 13 الجديدة- يمكن تعيين القضاة المتدرجين بالاختيار من بين حملة شهادة دكتورا دولة في الحقوق بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى. مادة 14- يقسم القضاة المتدرجون فور تعيينهم اليمين التالية امام محكمة الاستئناف في بيروت . " أقسم بالله بان احرص على حفظ سر المهنة حرصا مطلقا وان اتصرف في كل اعمالي تصرف القاضي المتدرج الصادق الشريف ". ويخضع هؤلاء القضاة لاحكام سر المهنة عند ممارسة اعمالهم لدى دوائر القضاء. مادة 15 الجديدة- تحدد مدة الدراسة في المعهد بثلاث سنوات . تبدأ دراسة السنة الاولى في اليوم الاول من تشرين الثاني ودراسة السنتين الثانية والثالثة في الخامس عشر من تشرين الاول. وتنتهي الدراسة في جميع السنوات في الخامس عشر من تموز. يمكن, بناء لقرار من وزير العدل مبني على اقتراح رئيس المعهد, تغيير مواعيد ابتداء الدروس وانتهائها عند وجود ظرف يبرر ذلك. '' مادة 16 الجديدة- يتناول الدرس والتدرج داخل المعهد دروسا نظرية وعملية في فن القضاء والمنطق القضائي, وعلم النفس القضائي, واداب القضاة, وفي اهم المواضيع الحقوقية والاقتصادية والمالية, وفي العلوم الجنائية. ويتناول التدرج, خارج المعهد, قيام القضاة المتدرجين, في الدوائر القضائية, باعمال يعينها القضاة الذين يلحقون بهم او باعمال يعينها وزير العدل بموافقة رئيس المعهد ان الدروس والاعمال المعينة بهذه مادة لا ترد على سبيل الحصر ويعود لوزير العدل, بناء على توصية رئيس المعهد واقتراح المدير العام, اضافة دروس واعمال اخرى يقوم بها المنتسبون الى المعهد لتوسيع ثقافتهم وخبرتهم. مادة 17 الجديدة- توزع مواد الدراسة واعمال التدرج على السنوات الثلاث بمرسوم يصدر بناء على توصية رئيس المعهد واقتراح وزير العدل. مادة 18 الجديدة- تجري ادارة المعهد في كل سنة امتحانين للقضاة المتدرجين والطلاب الاول في النصف الاول من شهر اذار والثاني في النصف الاول من شهر تموز. يمكن, بناء لقرار من وزير العدل مبني على اقتراح رئيس المعهد, تغيير موعد كل امتحان عند وجود ظرف يبرر ذلك. كل قاض متدرج يحصل في الامتحانين على معدل من العلامات لا يقل عن 12 من 20 يرقى درجة واحدة. مادة 19 الجديدة- تسجل العلامات التي ينالها كل قاض متدرج او طالب في ملفه الشخصي المحفوظ في امانة سر المعهد. وتجمع العلامات التي نالها كل منهم طوال مدة السنوات الثلاث وتعتمد لائحة العلامات بمجموعها اساسا لترتيب لائحة الناجحين دون الاعتداد بعلامات كل سنة. كل قاض متدرج يحصل على معدل من مجموع علامات السنوات الثلاث لا يقل عن 14 من 20 يعين قاضيا اصيلا الا اذا رأى مجلس القضاء الاعلى في مسلكه ما يحول دون هذا التعيين. اذا لم يحرز القاضي المتدرج المعدل المطلوب للنجاح, يمكن مجلس القضاء الاعلى ان يمدد دراسته سنة واحدة او ان يقرر عدم اهليته لتولي القضاء, وفي هذه الحالة الاخيرة يعتبر مصروفا حكما من الخدمة ويعلن صرفه بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل. مادة 20 الجديدة- كل طالب غير القضاة المتدرجين يحرز في الامتحانات معدل العلامات المعين بمادة 19 يمنح شهادة الدروس القضائية الا ان هذه الشهادة لا تفسح له مجال تعيينه قاضيا الا بالشروط المعينة بالفقرة الاخيرة من مادة العاشرة. كل طالب من هؤلاء الطلاب لا يحرز المعدل السابق ذكره يمكن تمديد مدة دراسته سنة رابعة بناء على طلبه وموافقة رئيس المعهد.
الغيت المواد من 1 الى 30 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 (قانون القضاء العدلي).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 7969 تاريخ 08/08/1967, article 1, 17/08/1967
مادة 1: تلغى نصوص المواد 9 لغاية 20 من نظام القضاة العدليين الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم 7855 تاريخ 16/10/1961 وتحل محلها النصوص التالية مادة 9 الجديدة- ينشأ معهد للدروس القضائية يؤمن تهيئة طلابه للوظائف القضائية بدروس عميقة وتمرينات عملية مخصصة لهذه الغاية. ينظم هذا المعهد ويعدل نظامه كلما دعت الحاجة الى ذلك بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل. مادة 10 الجديدة- يقبل مبدئيا في هذا المعهد القضاة المتدرجون الذين يعينون بناء على مباراة تجرى كل سنة خلال العطلة القضائية. يحدد مجلس القضاء الاعلى عدد القضاة المتدرجين الذين يقبلون في كل سنة وشروط المباراة ويعين اللجنة الفاحصة. يجوز, بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيس المعهد, قبول طلاب لبنانيين واجانب في هذا المعهد غير القضاة المتدرجين اذا توفرت فيهم الشروط المعينة بمادة الحادية عشرة باستثناء شرطي الجنسية اللبنانية والسن لمن كانوا اجانب . يمكن, بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الاعلى, تعيين قضاة في الدرجة الاخيرة من بين الطلاب اللبنانيين المقبولين في المعهد وفقا لاحكام الفقرة السابقة إذا نجحوا في امتحاناته, الا ان هذا التعيين لا يتم الا بعد اخضاعهم لسنة تدرج في دوائر القضاء يتقاضون خلالها راتب الدرجة الاخيرة للقضاة المتدرجين ويخضعون للاحكام المتعلقة بهؤلاء القضاة. مادة 11 الجديدة- يشترط في كل مرشح للاشتراك في مباراة القضاة المتدرجين ان يكون: - لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل - دون الحادية والثلاثين من العمر. - متمتعا بحقوقه المدنية, حسن السلوك, غير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة. - سليما من الامراض والعاهات . - مجازا في الحقوق. وتشترط اجازة الحقوق اللبنانية لمن هو خاضع لها. - ممن يعرفون اللغة العربية واحدى اللغتين الفرنسية والانكليزية. يحدد مجلس القضاء الاعلى اسماء المرشحين المقبولين للاشتراك في المباراة. ولا يقبل قراره اي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك طلب الابطال لتجاوز حد السلطة. ' مادة 12 الجديدة- يعين المرشحون المقبولون في المباراة قضاة متدرجين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل ويلحقون بمعهد الدروس القضائية مع الطلاب الاخرين المقبولين وفاقا لاحكام مادة العاشرة. يتقاضى القضاة المتدرجون خلال مدة تدرجهم الرواتب الشهرية المحددة بالجدول ( أ) الملحق بهذا القانون. اذا كان القاضي المتدرج من الموظفين فينقل من ملاكه الى ملاك القضاء بالراتب ذاته الذي كان يتقاضاه ويستفيد من نظام الترقية المختص بالقضاة المتدرجين اعتبارا من تاريخ انتمائه الى المعهد. يمكن بمرسوم بناء على توصية رئيس المعهد واقتراح وزير العدل جعل السنة الثالثة من سني الدراسة لثلاثة قضاة متدرجين على الاكثر سنة تخصص في الخارج في احدى المواد العلمية التي لا تتيسر دراستها بعمق في لبنان. وفي هذه الحال يحدد المرسوم الذي يصدر بهذا الخصوص ظروف الانتقال ومكان التخصص والشهادة العلمية التي يجب الحصول عليها او الافادات التي تقوم مقامها. مادة 13 الجديدة- يمكن تعيين القضاة المتدرجين بالاختيار من بين حملة شهادة دكتورا دولة في الحقوق بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى. مادة 14- يقسم القضاة المتدرجون فور تعيينهم اليمين التالية امام محكمة الاستئناف في بيروت . " أقسم بالله بان احرص على حفظ سر المهنة حرصا مطلقا وان اتصرف في كل اعمالي تصرف القاضي المتدرج الصادق الشريف ". ويخضع هؤلاء القضاة لاحكام سر المهنة عند ممارسة اعمالهم لدى دوائر القضاء. مادة 15 الجديدة- تحدد مدة الدراسة في المعهد بثلاث سنوات . تبدأ دراسة السنة الاولى في اليوم الاول من تشرين الثاني ودراسة السنتين الثانية والثالثة في الخامس عشر من تشرين الاول. وتنتهي الدراسة في جميع السنوات في الخامس عشر من تموز. يمكن, بناء لقرار من وزير العدل مبني على اقتراح رئيس المعهد, تغيير مواعيد ابتداء الدروس وانتهائها عند وجود ظرف يبرر ذلك. '' مادة 16 الجديدة- يتناول الدرس والتدرج داخل المعهد دروسا نظرية وعملية في فن القضاء والمنطق القضائي, وعلم النفس القضائي, واداب القضاة, وفي اهم المواضيع الحقوقية والاقتصادية والمالية, وفي العلوم الجنائية. ويتناول التدرج, خارج المعهد, قيام القضاة المتدرجين, في الدوائر القضائية, باعمال يعينها القضاة الذين يلحقون بهم او باعمال يعينها وزير العدل بموافقة رئيس المعهد ان الدروس والاعمال المعينة بهذه مادة لا ترد على سبيل الحصر ويعود لوزير العدل, بناء على توصية رئيس المعهد واقتراح المدير العام, اضافة دروس واعمال اخرى يقوم بها المنتسبون الى المعهد لتوسيع ثقافتهم وخبرتهم. مادة 17 الجديدة- توزع مواد الدراسة واعمال التدرج على السنوات الثلاث بمرسوم يصدر بناء على توصية رئيس المعهد واقتراح وزير العدل. مادة 18 الجديدة- تجري ادارة المعهد في كل سنة امتحانين للقضاة المتدرجين والطلاب الاول في النصف الاول من شهر اذار والثاني في النصف الاول من شهر تموز. يمكن, بناء لقرار من وزير العدل مبني على اقتراح رئيس المعهد, تغيير موعد كل امتحان عند وجود ظرف يبرر ذلك. كل قاض متدرج يحصل في الامتحانين على معدل من العلامات لا يقل عن 12 من 20 يرقى درجة واحدة. مادة 19 الجديدة- تسجل العلامات التي ينالها كل قاض متدرج او طالب في ملفه الشخصي المحفوظ في امانة سر المعهد. وتجمع العلامات التي نالها كل منهم طوال مدة السنوات الثلاث وتعتمد لائحة العلامات بمجموعها اساسا لترتيب لائحة الناجحين دون الاعتداد بعلامات كل سنة. كل قاض متدرج يحصل على معدل من مجموع علامات السنوات الثلاث لا يقل عن 14 من 20 يعين قاضيا اصيلا الا اذا رأى مجلس القضاء الاعلى في مسلكه ما يحول دون هذا التعيين. اذا لم يحرز القاضي المتدرج المعدل المطلوب للنجاح, يمكن مجلس القضاء الاعلى ان يمدد دراسته سنة واحدة او ان يقرر عدم اهليته لتولي القضاء, وفي هذه الحالة الاخيرة يعتبر مصروفا حكما من الخدمة ويعلن صرفه بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل. مادة 20 الجديدة- كل طالب غير القضاة المتدرجين يحرز في الامتحانات معدل العلامات المعين بمادة 19 يمنح شهادة الدروس القضائية الا ان هذه الشهادة لا تفسح له مجال تعيينه قاضيا الا بالشروط المعينة بالفقرة الاخيرة من مادة العاشرة. كل طالب من هؤلاء الطلاب لا يحرز المعدل السابق ذكره يمكن تمديد مدة دراسته سنة رابعة بناء على طلبه وموافقة رئيس المعهد.
الغيت المواد من 1 الى 30 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 (قانون القضاء العدلي).
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون رقم 12 تاريخ 04/03/1963, article 2, 04/03/1963
مادة 2: اضيف الى المادة 12 من قانون تنظيم القضاء العدلي الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 ما يلي: "واذا كان القاضي المتدرج من الموظفين فينقل الى ملاك القضاء بذات الراتب ويستفيد من نظام الترقية المختص بالقضاة المتدرجين اعتبارا من تاريخ انتسابه لمعهد الدروس القضائية".
Added to by قانون منفذ بمرسوم رقم 17172 تاريخ 18/08/1964, article 2, 24/08/1964
مادة 2: تضاف الى المادة 12 من نظام القضاة الصادر بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 الفقرة الاتية: ويمكن لوزير العدل بناء على اقتراح رئيس المعهد, ان يقرر جعل السنة الاخيرة لقاض او لثلاثة قضاة متدرجين على الاكثر سنة تخصص في الخارج في احدى المواد العلمية التي لا تدرس في لبنان. وفي هذه الحال يحدد المرسوم الذي يصدر بهذا الصدد ظروف الانتقال ومكان التخصص والشهادات العلمية التي يجب الحصول عليها او الافادات التي تقوم مقامها.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 7969 تاريخ 08/08/1967, article 1, 17/08/1967
مادة 1: تلغى نصوص المواد 9 لغاية 20 من نظام القضاة العدليين الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم 7855 تاريخ 16/10/1961 وتحل محلها النصوص التالية مادة 9 الجديدة- ينشأ معهد للدروس القضائية يؤمن تهيئة طلابه للوظائف القضائية بدروس عميقة وتمرينات عملية مخصصة لهذه الغاية. ينظم هذا المعهد ويعدل نظامه كلما دعت الحاجة الى ذلك بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل. مادة 10 الجديدة- يقبل مبدئيا في هذا المعهد القضاة المتدرجون الذين يعينون بناء على مباراة تجرى كل سنة خلال العطلة القضائية. يحدد مجلس القضاء الاعلى عدد القضاة المتدرجين الذين يقبلون في كل سنة وشروط المباراة ويعين اللجنة الفاحصة. يجوز, بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيس المعهد, قبول طلاب لبنانيين واجانب في هذا المعهد غير القضاة المتدرجين اذا توفرت فيهم الشروط المعينة بمادة الحادية عشرة باستثناء شرطي الجنسية اللبنانية والسن لمن كانوا اجانب . يمكن, بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الاعلى, تعيين قضاة في الدرجة الاخيرة من بين الطلاب اللبنانيين المقبولين في المعهد وفقا لاحكام الفقرة السابقة إذا نجحوا في امتحاناته, الا ان هذا التعيين لا يتم الا بعد اخضاعهم لسنة تدرج في دوائر القضاء يتقاضون خلالها راتب الدرجة الاخيرة للقضاة المتدرجين ويخضعون للاحكام المتعلقة بهؤلاء القضاة. مادة 11 الجديدة- يشترط في كل مرشح للاشتراك في مباراة القضاة المتدرجين ان يكون: - لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل - دون الحادية والثلاثين من العمر. - متمتعا بحقوقه المدنية, حسن السلوك, غير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة. - سليما من الامراض والعاهات . - مجازا في الحقوق. وتشترط اجازة الحقوق اللبنانية لمن هو خاضع لها. - ممن يعرفون اللغة العربية واحدى اللغتين الفرنسية والانكليزية. يحدد مجلس القضاء الاعلى اسماء المرشحين المقبولين للاشتراك في المباراة. ولا يقبل قراره اي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك طلب الابطال لتجاوز حد السلطة. ' مادة 12 الجديدة- يعين المرشحون المقبولون في المباراة قضاة متدرجين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل ويلحقون بمعهد الدروس القضائية مع الطلاب الاخرين المقبولين وفاقا لاحكام مادة العاشرة. يتقاضى القضاة المتدرجون خلال مدة تدرجهم الرواتب الشهرية المحددة بالجدول ( أ) الملحق بهذا القانون. اذا كان القاضي المتدرج من الموظفين فينقل من ملاكه الى ملاك القضاء بالراتب ذاته الذي كان يتقاضاه ويستفيد من نظام الترقية المختص بالقضاة المتدرجين اعتبارا من تاريخ انتمائه الى المعهد. يمكن بمرسوم بناء على توصية رئيس المعهد واقتراح وزير العدل جعل السنة الثالثة من سني الدراسة لثلاثة قضاة متدرجين على الاكثر سنة تخصص في الخارج في احدى المواد العلمية التي لا تتيسر دراستها بعمق في لبنان. وفي هذه الحال يحدد المرسوم الذي يصدر بهذا الخصوص ظروف الانتقال ومكان التخصص والشهادة العلمية التي يجب الحصول عليها او الافادات التي تقوم مقامها. مادة 13 الجديدة- يمكن تعيين القضاة المتدرجين بالاختيار من بين حملة شهادة دكتورا دولة في الحقوق بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى. مادة 14- يقسم القضاة المتدرجون فور تعيينهم اليمين التالية امام محكمة الاستئناف في بيروت . " أقسم بالله بان احرص على حفظ سر المهنة حرصا مطلقا وان اتصرف في كل اعمالي تصرف القاضي المتدرج الصادق الشريف ". ويخضع هؤلاء القضاة لاحكام سر المهنة عند ممارسة اعمالهم لدى دوائر القضاء. مادة 15 الجديدة- تحدد مدة الدراسة في المعهد بثلاث سنوات . تبدأ دراسة السنة الاولى في اليوم الاول من تشرين الثاني ودراسة السنتين الثانية والثالثة في الخامس عشر من تشرين الاول. وتنتهي الدراسة في جميع السنوات في الخامس عشر من تموز. يمكن, بناء لقرار من وزير العدل مبني على اقتراح رئيس المعهد, تغيير مواعيد ابتداء الدروس وانتهائها عند وجود ظرف يبرر ذلك. '' مادة 16 الجديدة- يتناول الدرس والتدرج داخل المعهد دروسا نظرية وعملية في فن القضاء والمنطق القضائي, وعلم النفس القضائي, واداب القضاة, وفي اهم المواضيع الحقوقية والاقتصادية والمالية, وفي العلوم الجنائية. ويتناول التدرج, خارج المعهد, قيام القضاة المتدرجين, في الدوائر القضائية, باعمال يعينها القضاة الذين يلحقون بهم او باعمال يعينها وزير العدل بموافقة رئيس المعهد ان الدروس والاعمال المعينة بهذه مادة لا ترد على سبيل الحصر ويعود لوزير العدل, بناء على توصية رئيس المعهد واقتراح المدير العام, اضافة دروس واعمال اخرى يقوم بها المنتسبون الى المعهد لتوسيع ثقافتهم وخبرتهم. مادة 17 الجديدة- توزع مواد الدراسة واعمال التدرج على السنوات الثلاث بمرسوم يصدر بناء على توصية رئيس المعهد واقتراح وزير العدل. مادة 18 الجديدة- تجري ادارة المعهد في كل سنة امتحانين للقضاة المتدرجين والطلاب الاول في النصف الاول من شهر اذار والثاني في النصف الاول من شهر تموز. يمكن, بناء لقرار من وزير العدل مبني على اقتراح رئيس المعهد, تغيير موعد كل امتحان عند وجود ظرف يبرر ذلك. كل قاض متدرج يحصل في الامتحانين على معدل من العلامات لا يقل عن 12 من 20 يرقى درجة واحدة. مادة 19 الجديدة- تسجل العلامات التي ينالها كل قاض متدرج او طالب في ملفه الشخصي المحفوظ في امانة سر المعهد. وتجمع العلامات التي نالها كل منهم طوال مدة السنوات الثلاث وتعتمد لائحة العلامات بمجموعها اساسا لترتيب لائحة الناجحين دون الاعتداد بعلامات كل سنة. كل قاض متدرج يحصل على معدل من مجموع علامات السنوات الثلاث لا يقل عن 14 من 20 يعين قاضيا اصيلا الا اذا رأى مجلس القضاء الاعلى في مسلكه ما يحول دون هذا التعيين. اذا لم يحرز القاضي المتدرج المعدل المطلوب للنجاح, يمكن مجلس القضاء الاعلى ان يمدد دراسته سنة واحدة او ان يقرر عدم اهليته لتولي القضاء, وفي هذه الحالة الاخيرة يعتبر مصروفا حكما من الخدمة ويعلن صرفه بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل. مادة 20 الجديدة- كل طالب غير القضاة المتدرجين يحرز في الامتحانات معدل العلامات المعين بمادة 19 يمنح شهادة الدروس القضائية الا ان هذه الشهادة لا تفسح له مجال تعيينه قاضيا الا بالشروط المعينة بالفقرة الاخيرة من مادة العاشرة. كل طالب من هؤلاء الطلاب لا يحرز المعدل السابق ذكره يمكن تمديد مدة دراسته سنة رابعة بناء على طلبه وموافقة رئيس المعهد.
الغيت المواد من 1 الى 30 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 (قانون القضاء العدلي).
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 12 تاريخ 04/03/1963, article 5, 04/03/1963
مادة 5: تعدل المادة 13 من المرسوم 7855 تاريخ 16/10/1961 على الوجه الآتي: ويمكن ان يعين لغاية ثلاثين بالماية من القضاة المتدرجين بدون مباراة وبموافقة مجلس القضاء الاعلى من حملة شهادة الدكتورا او شهادة الدروس العليا المعدة للدكتورا او من المجازين في الحقوق الذين قضوا مدة سنتين في وظيفة مساعد قضائي او في المحاماة.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 7969 تاريخ 08/08/1967, article 1, 17/08/1967
مادة 1: تلغى نصوص المواد 9 لغاية 20 من نظام القضاة العدليين الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم 7855 تاريخ 16/10/1961 وتحل محلها النصوص التالية مادة 9 الجديدة- ينشأ معهد للدروس القضائية يؤمن تهيئة طلابه للوظائف القضائية بدروس عميقة وتمرينات عملية مخصصة لهذه الغاية. ينظم هذا المعهد ويعدل نظامه كلما دعت الحاجة الى ذلك بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل. مادة 10 الجديدة- يقبل مبدئيا في هذا المعهد القضاة المتدرجون الذين يعينون بناء على مباراة تجرى كل سنة خلال العطلة القضائية. يحدد مجلس القضاء الاعلى عدد القضاة المتدرجين الذين يقبلون في كل سنة وشروط المباراة ويعين اللجنة الفاحصة. يجوز, بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيس المعهد, قبول طلاب لبنانيين واجانب في هذا المعهد غير القضاة المتدرجين اذا توفرت فيهم الشروط المعينة بمادة الحادية عشرة باستثناء شرطي الجنسية اللبنانية والسن لمن كانوا اجانب . يمكن, بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الاعلى, تعيين قضاة في الدرجة الاخيرة من بين الطلاب اللبنانيين المقبولين في المعهد وفقا لاحكام الفقرة السابقة إذا نجحوا في امتحاناته, الا ان هذا التعيين لا يتم الا بعد اخضاعهم لسنة تدرج في دوائر القضاء يتقاضون خلالها راتب الدرجة الاخيرة للقضاة المتدرجين ويخضعون للاحكام المتعلقة بهؤلاء القضاة. مادة 11 الجديدة- يشترط في كل مرشح للاشتراك في مباراة القضاة المتدرجين ان يكون: - لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل - دون الحادية والثلاثين من العمر. - متمتعا بحقوقه المدنية, حسن السلوك, غير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة. - سليما من الامراض والعاهات . - مجازا في الحقوق. وتشترط اجازة الحقوق اللبنانية لمن هو خاضع لها. - ممن يعرفون اللغة العربية واحدى اللغتين الفرنسية والانكليزية. يحدد مجلس القضاء الاعلى اسماء المرشحين المقبولين للاشتراك في المباراة. ولا يقبل قراره اي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك طلب الابطال لتجاوز حد السلطة. ' مادة 12 الجديدة- يعين المرشحون المقبولون في المباراة قضاة متدرجين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل ويلحقون بمعهد الدروس القضائية مع الطلاب الاخرين المقبولين وفاقا لاحكام مادة العاشرة. يتقاضى القضاة المتدرجون خلال مدة تدرجهم الرواتب الشهرية المحددة بالجدول ( أ) الملحق بهذا القانون. اذا كان القاضي المتدرج من الموظفين فينقل من ملاكه الى ملاك القضاء بالراتب ذاته الذي كان يتقاضاه ويستفيد من نظام الترقية المختص بالقضاة المتدرجين اعتبارا من تاريخ انتمائه الى المعهد. يمكن بمرسوم بناء على توصية رئيس المعهد واقتراح وزير العدل جعل السنة الثالثة من سني الدراسة لثلاثة قضاة متدرجين على الاكثر سنة تخصص في الخارج في احدى المواد العلمية التي لا تتيسر دراستها بعمق في لبنان. وفي هذه الحال يحدد المرسوم الذي يصدر بهذا الخصوص ظروف الانتقال ومكان التخصص والشهادة العلمية التي يجب الحصول عليها او الافادات التي تقوم مقامها. مادة 13 الجديدة- يمكن تعيين القضاة المتدرجين بالاختيار من بين حملة شهادة دكتورا دولة في الحقوق بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى. مادة 14- يقسم القضاة المتدرجون فور تعيينهم اليمين التالية امام محكمة الاستئناف في بيروت . " أقسم بالله بان احرص على حفظ سر المهنة حرصا مطلقا وان اتصرف في كل اعمالي تصرف القاضي المتدرج الصادق الشريف ". ويخضع هؤلاء القضاة لاحكام سر المهنة عند ممارسة اعمالهم لدى دوائر القضاء. مادة 15 الجديدة- تحدد مدة الدراسة في المعهد بثلاث سنوات . تبدأ دراسة السنة الاولى في اليوم الاول من تشرين الثاني ودراسة السنتين الثانية والثالثة في الخامس عشر من تشرين الاول. وتنتهي الدراسة في جميع السنوات في الخامس عشر من تموز. يمكن, بناء لقرار من وزير العدل مبني على اقتراح رئيس المعهد, تغيير مواعيد ابتداء الدروس وانتهائها عند وجود ظرف يبرر ذلك. '' مادة 16 الجديدة- يتناول الدرس والتدرج داخل المعهد دروسا نظرية وعملية في فن القضاء والمنطق القضائي, وعلم النفس القضائي, واداب القضاة, وفي اهم المواضيع الحقوقية والاقتصادية والمالية, وفي العلوم الجنائية. ويتناول التدرج, خارج المعهد, قيام القضاة المتدرجين, في الدوائر القضائية, باعمال يعينها القضاة الذين يلحقون بهم او باعمال يعينها وزير العدل بموافقة رئيس المعهد ان الدروس والاعمال المعينة بهذه مادة لا ترد على سبيل الحصر ويعود لوزير العدل, بناء على توصية رئيس المعهد واقتراح المدير العام, اضافة دروس واعمال اخرى يقوم بها المنتسبون الى المعهد لتوسيع ثقافتهم وخبرتهم. مادة 17 الجديدة- توزع مواد الدراسة واعمال التدرج على السنوات الثلاث بمرسوم يصدر بناء على توصية رئيس المعهد واقتراح وزير العدل. مادة 18 الجديدة- تجري ادارة المعهد في كل سنة امتحانين للقضاة المتدرجين والطلاب الاول في النصف الاول من شهر اذار والثاني في النصف الاول من شهر تموز. يمكن, بناء لقرار من وزير العدل مبني على اقتراح رئيس المعهد, تغيير موعد كل امتحان عند وجود ظرف يبرر ذلك. كل قاض متدرج يحصل في الامتحانين على معدل من العلامات لا يقل عن 12 من 20 يرقى درجة واحدة. مادة 19 الجديدة- تسجل العلامات التي ينالها كل قاض متدرج او طالب في ملفه الشخصي المحفوظ في امانة سر المعهد. وتجمع العلامات التي نالها كل منهم طوال مدة السنوات الثلاث وتعتمد لائحة العلامات بمجموعها اساسا لترتيب لائحة الناجحين دون الاعتداد بعلامات كل سنة. كل قاض متدرج يحصل على معدل من مجموع علامات السنوات الثلاث لا يقل عن 14 من 20 يعين قاضيا اصيلا الا اذا رأى مجلس القضاء الاعلى في مسلكه ما يحول دون هذا التعيين. اذا لم يحرز القاضي المتدرج المعدل المطلوب للنجاح, يمكن مجلس القضاء الاعلى ان يمدد دراسته سنة واحدة او ان يقرر عدم اهليته لتولي القضاء, وفي هذه الحالة الاخيرة يعتبر مصروفا حكما من الخدمة ويعلن صرفه بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل. مادة 20 الجديدة- كل طالب غير القضاة المتدرجين يحرز في الامتحانات معدل العلامات المعين بمادة 19 يمنح شهادة الدروس القضائية الا ان هذه الشهادة لا تفسح له مجال تعيينه قاضيا الا بالشروط المعينة بالفقرة الاخيرة من مادة العاشرة. كل طالب من هؤلاء الطلاب لا يحرز المعدل السابق ذكره يمكن تمديد مدة دراسته سنة رابعة بناء على طلبه وموافقة رئيس المعهد.
الغيت المواد من 1 الى 30 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 (قانون القضاء العدلي).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 7969 تاريخ 08/08/1967, article 1, 17/08/1967
مادة 1: تلغى نصوص المواد 9 لغاية 20 من نظام القضاة العدليين الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم 7855 تاريخ 16/10/1961 وتحل محلها النصوص التالية مادة 9 الجديدة- ينشأ معهد للدروس القضائية يؤمن تهيئة طلابه للوظائف القضائية بدروس عميقة وتمرينات عملية مخصصة لهذه الغاية. ينظم هذا المعهد ويعدل نظامه كلما دعت الحاجة الى ذلك بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل. مادة 10 الجديدة- يقبل مبدئيا في هذا المعهد القضاة المتدرجون الذين يعينون بناء على مباراة تجرى كل سنة خلال العطلة القضائية. يحدد مجلس القضاء الاعلى عدد القضاة المتدرجين الذين يقبلون في كل سنة وشروط المباراة ويعين اللجنة الفاحصة. يجوز, بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيس المعهد, قبول طلاب لبنانيين واجانب في هذا المعهد غير القضاة المتدرجين اذا توفرت فيهم الشروط المعينة بمادة الحادية عشرة باستثناء شرطي الجنسية اللبنانية والسن لمن كانوا اجانب . يمكن, بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الاعلى, تعيين قضاة في الدرجة الاخيرة من بين الطلاب اللبنانيين المقبولين في المعهد وفقا لاحكام الفقرة السابقة إذا نجحوا في امتحاناته, الا ان هذا التعيين لا يتم الا بعد اخضاعهم لسنة تدرج في دوائر القضاء يتقاضون خلالها راتب الدرجة الاخيرة للقضاة المتدرجين ويخضعون للاحكام المتعلقة بهؤلاء القضاة. مادة 11 الجديدة- يشترط في كل مرشح للاشتراك في مباراة القضاة المتدرجين ان يكون: - لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل - دون الحادية والثلاثين من العمر. - متمتعا بحقوقه المدنية, حسن السلوك, غير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة. - سليما من الامراض والعاهات . - مجازا في الحقوق. وتشترط اجازة الحقوق اللبنانية لمن هو خاضع لها. - ممن يعرفون اللغة العربية واحدى اللغتين الفرنسية والانكليزية. يحدد مجلس القضاء الاعلى اسماء المرشحين المقبولين للاشتراك في المباراة. ولا يقبل قراره اي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك طلب الابطال لتجاوز حد السلطة. ' مادة 12 الجديدة- يعين المرشحون المقبولون في المباراة قضاة متدرجين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل ويلحقون بمعهد الدروس القضائية مع الطلاب الاخرين المقبولين وفاقا لاحكام مادة العاشرة. يتقاضى القضاة المتدرجون خلال مدة تدرجهم الرواتب الشهرية المحددة بالجدول ( أ) الملحق بهذا القانون. اذا كان القاضي المتدرج من الموظفين فينقل من ملاكه الى ملاك القضاء بالراتب ذاته الذي كان يتقاضاه ويستفيد من نظام الترقية المختص بالقضاة المتدرجين اعتبارا من تاريخ انتمائه الى المعهد. يمكن بمرسوم بناء على توصية رئيس المعهد واقتراح وزير العدل جعل السنة الثالثة من سني الدراسة لثلاثة قضاة متدرجين على الاكثر سنة تخصص في الخارج في احدى المواد العلمية التي لا تتيسر دراستها بعمق في لبنان. وفي هذه الحال يحدد المرسوم الذي يصدر بهذا الخصوص ظروف الانتقال ومكان التخصص والشهادة العلمية التي يجب الحصول عليها او الافادات التي تقوم مقامها. مادة 13 الجديدة- يمكن تعيين القضاة المتدرجين بالاختيار من بين حملة شهادة دكتورا دولة في الحقوق بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى. مادة 14- يقسم القضاة المتدرجون فور تعيينهم اليمين التالية امام محكمة الاستئناف في بيروت . " أقسم بالله بان احرص على حفظ سر المهنة حرصا مطلقا وان اتصرف في كل اعمالي تصرف القاضي المتدرج الصادق الشريف ". ويخضع هؤلاء القضاة لاحكام سر المهنة عند ممارسة اعمالهم لدى دوائر القضاء. مادة 15 الجديدة- تحدد مدة الدراسة في المعهد بثلاث سنوات . تبدأ دراسة السنة الاولى في اليوم الاول من تشرين الثاني ودراسة السنتين الثانية والثالثة في الخامس عشر من تشرين الاول. وتنتهي الدراسة في جميع السنوات في الخامس عشر من تموز. يمكن, بناء لقرار من وزير العدل مبني على اقتراح رئيس المعهد, تغيير مواعيد ابتداء الدروس وانتهائها عند وجود ظرف يبرر ذلك. '' مادة 16 الجديدة- يتناول الدرس والتدرج داخل المعهد دروسا نظرية وعملية في فن القضاء والمنطق القضائي, وعلم النفس القضائي, واداب القضاة, وفي اهم المواضيع الحقوقية والاقتصادية والمالية, وفي العلوم الجنائية. ويتناول التدرج, خارج المعهد, قيام القضاة المتدرجين, في الدوائر القضائية, باعمال يعينها القضاة الذين يلحقون بهم او باعمال يعينها وزير العدل بموافقة رئيس المعهد ان الدروس والاعمال المعينة بهذه مادة لا ترد على سبيل الحصر ويعود لوزير العدل, بناء على توصية رئيس المعهد واقتراح المدير العام, اضافة دروس واعمال اخرى يقوم بها المنتسبون الى المعهد لتوسيع ثقافتهم وخبرتهم. مادة 17 الجديدة- توزع مواد الدراسة واعمال التدرج على السنوات الثلاث بمرسوم يصدر بناء على توصية رئيس المعهد واقتراح وزير العدل. مادة 18 الجديدة- تجري ادارة المعهد في كل سنة امتحانين للقضاة المتدرجين والطلاب الاول في النصف الاول من شهر اذار والثاني في النصف الاول من شهر تموز. يمكن, بناء لقرار من وزير العدل مبني على اقتراح رئيس المعهد, تغيير موعد كل امتحان عند وجود ظرف يبرر ذلك. كل قاض متدرج يحصل في الامتحانين على معدل من العلامات لا يقل عن 12 من 20 يرقى درجة واحدة. مادة 19 الجديدة- تسجل العلامات التي ينالها كل قاض متدرج او طالب في ملفه الشخصي المحفوظ في امانة سر المعهد. وتجمع العلامات التي نالها كل منهم طوال مدة السنوات الثلاث وتعتمد لائحة العلامات بمجموعها اساسا لترتيب لائحة الناجحين دون الاعتداد بعلامات كل سنة. كل قاض متدرج يحصل على معدل من مجموع علامات السنوات الثلاث لا يقل عن 14 من 20 يعين قاضيا اصيلا الا اذا رأى مجلس القضاء الاعلى في مسلكه ما يحول دون هذا التعيين. اذا لم يحرز القاضي المتدرج المعدل المطلوب للنجاح, يمكن مجلس القضاء الاعلى ان يمدد دراسته سنة واحدة او ان يقرر عدم اهليته لتولي القضاء, وفي هذه الحالة الاخيرة يعتبر مصروفا حكما من الخدمة ويعلن صرفه بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل. مادة 20 الجديدة- كل طالب غير القضاة المتدرجين يحرز في الامتحانات معدل العلامات المعين بمادة 19 يمنح شهادة الدروس القضائية الا ان هذه الشهادة لا تفسح له مجال تعيينه قاضيا الا بالشروط المعينة بالفقرة الاخيرة من مادة العاشرة. كل طالب من هؤلاء الطلاب لا يحرز المعدل السابق ذكره يمكن تمديد مدة دراسته سنة رابعة بناء على طلبه وموافقة رئيس المعهد.
الغيت المواد من 1 الى 30 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 (قانون القضاء العدلي).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 7969 تاريخ 08/08/1967, article 1, 17/08/1967
مادة 1: تلغى نصوص المواد 9 لغاية 20 من نظام القضاة العدليين الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم 7855 تاريخ 16/10/1961 وتحل محلها النصوص التالية مادة 9 الجديدة- ينشأ معهد للدروس القضائية يؤمن تهيئة طلابه للوظائف القضائية بدروس عميقة وتمرينات عملية مخصصة لهذه الغاية. ينظم هذا المعهد ويعدل نظامه كلما دعت الحاجة الى ذلك بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل. مادة 10 الجديدة- يقبل مبدئيا في هذا المعهد القضاة المتدرجون الذين يعينون بناء على مباراة تجرى كل سنة خلال العطلة القضائية. يحدد مجلس القضاء الاعلى عدد القضاة المتدرجين الذين يقبلون في كل سنة وشروط المباراة ويعين اللجنة الفاحصة. يجوز, بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيس المعهد, قبول طلاب لبنانيين واجانب في هذا المعهد غير القضاة المتدرجين اذا توفرت فيهم الشروط المعينة بمادة الحادية عشرة باستثناء شرطي الجنسية اللبنانية والسن لمن كانوا اجانب . يمكن, بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الاعلى, تعيين قضاة في الدرجة الاخيرة من بين الطلاب اللبنانيين المقبولين في المعهد وفقا لاحكام الفقرة السابقة إذا نجحوا في امتحاناته, الا ان هذا التعيين لا يتم الا بعد اخضاعهم لسنة تدرج في دوائر القضاء يتقاضون خلالها راتب الدرجة الاخيرة للقضاة المتدرجين ويخضعون للاحكام المتعلقة بهؤلاء القضاة. مادة 11 الجديدة- يشترط في كل مرشح للاشتراك في مباراة القضاة المتدرجين ان يكون: - لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل - دون الحادية والثلاثين من العمر. - متمتعا بحقوقه المدنية, حسن السلوك, غير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة. - سليما من الامراض والعاهات . - مجازا في الحقوق. وتشترط اجازة الحقوق اللبنانية لمن هو خاضع لها. - ممن يعرفون اللغة العربية واحدى اللغتين الفرنسية والانكليزية. يحدد مجلس القضاء الاعلى اسماء المرشحين المقبولين للاشتراك في المباراة. ولا يقبل قراره اي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك طلب الابطال لتجاوز حد السلطة. ' مادة 12 الجديدة- يعين المرشحون المقبولون في المباراة قضاة متدرجين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل ويلحقون بمعهد الدروس القضائية مع الطلاب الاخرين المقبولين وفاقا لاحكام مادة العاشرة. يتقاضى القضاة المتدرجون خلال مدة تدرجهم الرواتب الشهرية المحددة بالجدول ( أ) الملحق بهذا القانون. اذا كان القاضي المتدرج من الموظفين فينقل من ملاكه الى ملاك القضاء بالراتب ذاته الذي كان يتقاضاه ويستفيد من نظام الترقية المختص بالقضاة المتدرجين اعتبارا من تاريخ انتمائه الى المعهد. يمكن بمرسوم بناء على توصية رئيس المعهد واقتراح وزير العدل جعل السنة الثالثة من سني الدراسة لثلاثة قضاة متدرجين على الاكثر سنة تخصص في الخارج في احدى المواد العلمية التي لا تتيسر دراستها بعمق في لبنان. وفي هذه الحال يحدد المرسوم الذي يصدر بهذا الخصوص ظروف الانتقال ومكان التخصص والشهادة العلمية التي يجب الحصول عليها او الافادات التي تقوم مقامها. مادة 13 الجديدة- يمكن تعيين القضاة المتدرجين بالاختيار من بين حملة شهادة دكتورا دولة في الحقوق بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى. مادة 14- يقسم القضاة المتدرجون فور تعيينهم اليمين التالية امام محكمة الاستئناف في بيروت . " أقسم بالله بان احرص على حفظ سر المهنة حرصا مطلقا وان اتصرف في كل اعمالي تصرف القاضي المتدرج الصادق الشريف ". ويخضع هؤلاء القضاة لاحكام سر المهنة عند ممارسة اعمالهم لدى دوائر القضاء. مادة 15 الجديدة- تحدد مدة الدراسة في المعهد بثلاث سنوات . تبدأ دراسة السنة الاولى في اليوم الاول من تشرين الثاني ودراسة السنتين الثانية والثالثة في الخامس عشر من تشرين الاول. وتنتهي الدراسة في جميع السنوات في الخامس عشر من تموز. يمكن, بناء لقرار من وزير العدل مبني على اقتراح رئيس المعهد, تغيير مواعيد ابتداء الدروس وانتهائها عند وجود ظرف يبرر ذلك. '' مادة 16 الجديدة- يتناول الدرس والتدرج داخل المعهد دروسا نظرية وعملية في فن القضاء والمنطق القضائي, وعلم النفس القضائي, واداب القضاة, وفي اهم المواضيع الحقوقية والاقتصادية والمالية, وفي العلوم الجنائية. ويتناول التدرج, خارج المعهد, قيام القضاة المتدرجين, في الدوائر القضائية, باعمال يعينها القضاة الذين يلحقون بهم او باعمال يعينها وزير العدل بموافقة رئيس المعهد ان الدروس والاعمال المعينة بهذه مادة لا ترد على سبيل الحصر ويعود لوزير العدل, بناء على توصية رئيس المعهد واقتراح المدير العام, اضافة دروس واعمال اخرى يقوم بها المنتسبون الى المعهد لتوسيع ثقافتهم وخبرتهم. مادة 17 الجديدة- توزع مواد الدراسة واعمال التدرج على السنوات الثلاث بمرسوم يصدر بناء على توصية رئيس المعهد واقتراح وزير العدل. مادة 18 الجديدة- تجري ادارة المعهد في كل سنة امتحانين للقضاة المتدرجين والطلاب الاول في النصف الاول من شهر اذار والثاني في النصف الاول من شهر تموز. يمكن, بناء لقرار من وزير العدل مبني على اقتراح رئيس المعهد, تغيير موعد كل امتحان عند وجود ظرف يبرر ذلك. كل قاض متدرج يحصل في الامتحانين على معدل من العلامات لا يقل عن 12 من 20 يرقى درجة واحدة. مادة 19 الجديدة- تسجل العلامات التي ينالها كل قاض متدرج او طالب في ملفه الشخصي المحفوظ في امانة سر المعهد. وتجمع العلامات التي نالها كل منهم طوال مدة السنوات الثلاث وتعتمد لائحة العلامات بمجموعها اساسا لترتيب لائحة الناجحين دون الاعتداد بعلامات كل سنة. كل قاض متدرج يحصل على معدل من مجموع علامات السنوات الثلاث لا يقل عن 14 من 20 يعين قاضيا اصيلا الا اذا رأى مجلس القضاء الاعلى في مسلكه ما يحول دون هذا التعيين. اذا لم يحرز القاضي المتدرج المعدل المطلوب للنجاح, يمكن مجلس القضاء الاعلى ان يمدد دراسته سنة واحدة او ان يقرر عدم اهليته لتولي القضاء, وفي هذه الحالة الاخيرة يعتبر مصروفا حكما من الخدمة ويعلن صرفه بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل. مادة 20 الجديدة- كل طالب غير القضاة المتدرجين يحرز في الامتحانات معدل العلامات المعين بمادة 19 يمنح شهادة الدروس القضائية الا ان هذه الشهادة لا تفسح له مجال تعيينه قاضيا الا بالشروط المعينة بالفقرة الاخيرة من مادة العاشرة. كل طالب من هؤلاء الطلاب لا يحرز المعدل السابق ذكره يمكن تمديد مدة دراسته سنة رابعة بناء على طلبه وموافقة رئيس المعهد.
الغيت المواد من 1 الى 30 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 (قانون القضاء العدلي).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 7969 تاريخ 08/08/1967, article 1, 17/08/1967
مادة 1: تلغى نصوص المواد 9 لغاية 20 من نظام القضاة العدليين الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم 7855 تاريخ 16/10/1961 وتحل محلها النصوص التالية مادة 9 الجديدة- ينشأ معهد للدروس القضائية يؤمن تهيئة طلابه للوظائف القضائية بدروس عميقة وتمرينات عملية مخصصة لهذه الغاية. ينظم هذا المعهد ويعدل نظامه كلما دعت الحاجة الى ذلك بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل. مادة 10 الجديدة- يقبل مبدئيا في هذا المعهد القضاة المتدرجون الذين يعينون بناء على مباراة تجرى كل سنة خلال العطلة القضائية. يحدد مجلس القضاء الاعلى عدد القضاة المتدرجين الذين يقبلون في كل سنة وشروط المباراة ويعين اللجنة الفاحصة. يجوز, بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيس المعهد, قبول طلاب لبنانيين واجانب في هذا المعهد غير القضاة المتدرجين اذا توفرت فيهم الشروط المعينة بمادة الحادية عشرة باستثناء شرطي الجنسية اللبنانية والسن لمن كانوا اجانب . يمكن, بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الاعلى, تعيين قضاة في الدرجة الاخيرة من بين الطلاب اللبنانيين المقبولين في المعهد وفقا لاحكام الفقرة السابقة إذا نجحوا في امتحاناته, الا ان هذا التعيين لا يتم الا بعد اخضاعهم لسنة تدرج في دوائر القضاء يتقاضون خلالها راتب الدرجة الاخيرة للقضاة المتدرجين ويخضعون للاحكام المتعلقة بهؤلاء القضاة. مادة 11 الجديدة- يشترط في كل مرشح للاشتراك في مباراة القضاة المتدرجين ان يكون: - لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل - دون الحادية والثلاثين من العمر. - متمتعا بحقوقه المدنية, حسن السلوك, غير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة. - سليما من الامراض والعاهات . - مجازا في الحقوق. وتشترط اجازة الحقوق اللبنانية لمن هو خاضع لها. - ممن يعرفون اللغة العربية واحدى اللغتين الفرنسية والانكليزية. يحدد مجلس القضاء الاعلى اسماء المرشحين المقبولين للاشتراك في المباراة. ولا يقبل قراره اي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك طلب الابطال لتجاوز حد السلطة. ' مادة 12 الجديدة- يعين المرشحون المقبولون في المباراة قضاة متدرجين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل ويلحقون بمعهد الدروس القضائية مع الطلاب الاخرين المقبولين وفاقا لاحكام مادة العاشرة. يتقاضى القضاة المتدرجون خلال مدة تدرجهم الرواتب الشهرية المحددة بالجدول ( أ) الملحق بهذا القانون. اذا كان القاضي المتدرج من الموظفين فينقل من ملاكه الى ملاك القضاء بالراتب ذاته الذي كان يتقاضاه ويستفيد من نظام الترقية المختص بالقضاة المتدرجين اعتبارا من تاريخ انتمائه الى المعهد. يمكن بمرسوم بناء على توصية رئيس المعهد واقتراح وزير العدل جعل السنة الثالثة من سني الدراسة لثلاثة قضاة متدرجين على الاكثر سنة تخصص في الخارج في احدى المواد العلمية التي لا تتيسر دراستها بعمق في لبنان. وفي هذه الحال يحدد المرسوم الذي يصدر بهذا الخصوص ظروف الانتقال ومكان التخصص والشهادة العلمية التي يجب الحصول عليها او الافادات التي تقوم مقامها. مادة 13 الجديدة- يمكن تعيين القضاة المتدرجين بالاختيار من بين حملة شهادة دكتورا دولة في الحقوق بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى. مادة 14- يقسم القضاة المتدرجون فور تعيينهم اليمين التالية امام محكمة الاستئناف في بيروت . " أقسم بالله بان احرص على حفظ سر المهنة حرصا مطلقا وان اتصرف في كل اعمالي تصرف القاضي المتدرج الصادق الشريف ". ويخضع هؤلاء القضاة لاحكام سر المهنة عند ممارسة اعمالهم لدى دوائر القضاء. مادة 15 الجديدة- تحدد مدة الدراسة في المعهد بثلاث سنوات . تبدأ دراسة السنة الاولى في اليوم الاول من تشرين الثاني ودراسة السنتين الثانية والثالثة في الخامس عشر من تشرين الاول. وتنتهي الدراسة في جميع السنوات في الخامس عشر من تموز. يمكن, بناء لقرار من وزير العدل مبني على اقتراح رئيس المعهد, تغيير مواعيد ابتداء الدروس وانتهائها عند وجود ظرف يبرر ذلك. '' مادة 16 الجديدة- يتناول الدرس والتدرج داخل المعهد دروسا نظرية وعملية في فن القضاء والمنطق القضائي, وعلم النفس القضائي, واداب القضاة, وفي اهم المواضيع الحقوقية والاقتصادية والمالية, وفي العلوم الجنائية. ويتناول التدرج, خارج المعهد, قيام القضاة المتدرجين, في الدوائر القضائية, باعمال يعينها القضاة الذين يلحقون بهم او باعمال يعينها وزير العدل بموافقة رئيس المعهد ان الدروس والاعمال المعينة بهذه مادة لا ترد على سبيل الحصر ويعود لوزير العدل, بناء على توصية رئيس المعهد واقتراح المدير العام, اضافة دروس واعمال اخرى يقوم بها المنتسبون الى المعهد لتوسيع ثقافتهم وخبرتهم. مادة 17 الجديدة- توزع مواد الدراسة واعمال التدرج على السنوات الثلاث بمرسوم يصدر بناء على توصية رئيس المعهد واقتراح وزير العدل. مادة 18 الجديدة- تجري ادارة المعهد في كل سنة امتحانين للقضاة المتدرجين والطلاب الاول في النصف الاول من شهر اذار والثاني في النصف الاول من شهر تموز. يمكن, بناء لقرار من وزير العدل مبني على اقتراح رئيس المعهد, تغيير موعد كل امتحان عند وجود ظرف يبرر ذلك. كل قاض متدرج يحصل في الامتحانين على معدل من العلامات لا يقل عن 12 من 20 يرقى درجة واحدة. مادة 19 الجديدة- تسجل العلامات التي ينالها كل قاض متدرج او طالب في ملفه الشخصي المحفوظ في امانة سر المعهد. وتجمع العلامات التي نالها كل منهم طوال مدة السنوات الثلاث وتعتمد لائحة العلامات بمجموعها اساسا لترتيب لائحة الناجحين دون الاعتداد بعلامات كل سنة. كل قاض متدرج يحصل على معدل من مجموع علامات السنوات الثلاث لا يقل عن 14 من 20 يعين قاضيا اصيلا الا اذا رأى مجلس القضاء الاعلى في مسلكه ما يحول دون هذا التعيين. اذا لم يحرز القاضي المتدرج المعدل المطلوب للنجاح, يمكن مجلس القضاء الاعلى ان يمدد دراسته سنة واحدة او ان يقرر عدم اهليته لتولي القضاء, وفي هذه الحالة الاخيرة يعتبر مصروفا حكما من الخدمة ويعلن صرفه بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل. مادة 20 الجديدة- كل طالب غير القضاة المتدرجين يحرز في الامتحانات معدل العلامات المعين بمادة 19 يمنح شهادة الدروس القضائية الا ان هذه الشهادة لا تفسح له مجال تعيينه قاضيا الا بالشروط المعينة بالفقرة الاخيرة من مادة العاشرة. كل طالب من هؤلاء الطلاب لا يحرز المعدل السابق ذكره يمكن تمديد مدة دراسته سنة رابعة بناء على طلبه وموافقة رئيس المعهد.
الغيت المواد من 1 الى 30 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 (قانون القضاء العدلي).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 7969 تاريخ 08/08/1967, article 1, 17/08/1967
مادة 1: تلغى نصوص المواد 9 لغاية 20 من نظام القضاة العدليين الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم 7855 تاريخ 16/10/1961 وتحل محلها النصوص التالية مادة 9 الجديدة- ينشأ معهد للدروس القضائية يؤمن تهيئة طلابه للوظائف القضائية بدروس عميقة وتمرينات عملية مخصصة لهذه الغاية. ينظم هذا المعهد ويعدل نظامه كلما دعت الحاجة الى ذلك بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل. مادة 10 الجديدة- يقبل مبدئيا في هذا المعهد القضاة المتدرجون الذين يعينون بناء على مباراة تجرى كل سنة خلال العطلة القضائية. يحدد مجلس القضاء الاعلى عدد القضاة المتدرجين الذين يقبلون في كل سنة وشروط المباراة ويعين اللجنة الفاحصة. يجوز, بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيس المعهد, قبول طلاب لبنانيين واجانب في هذا المعهد غير القضاة المتدرجين اذا توفرت فيهم الشروط المعينة بمادة الحادية عشرة باستثناء شرطي الجنسية اللبنانية والسن لمن كانوا اجانب . يمكن, بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الاعلى, تعيين قضاة في الدرجة الاخيرة من بين الطلاب اللبنانيين المقبولين في المعهد وفقا لاحكام الفقرة السابقة إذا نجحوا في امتحاناته, الا ان هذا التعيين لا يتم الا بعد اخضاعهم لسنة تدرج في دوائر القضاء يتقاضون خلالها راتب الدرجة الاخيرة للقضاة المتدرجين ويخضعون للاحكام المتعلقة بهؤلاء القضاة. مادة 11 الجديدة- يشترط في كل مرشح للاشتراك في مباراة القضاة المتدرجين ان يكون: - لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل - دون الحادية والثلاثين من العمر. - متمتعا بحقوقه المدنية, حسن السلوك, غير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة. - سليما من الامراض والعاهات . - مجازا في الحقوق. وتشترط اجازة الحقوق اللبنانية لمن هو خاضع لها. - ممن يعرفون اللغة العربية واحدى اللغتين الفرنسية والانكليزية. يحدد مجلس القضاء الاعلى اسماء المرشحين المقبولين للاشتراك في المباراة. ولا يقبل قراره اي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك طلب الابطال لتجاوز حد السلطة. ' مادة 12 الجديدة- يعين المرشحون المقبولون في المباراة قضاة متدرجين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل ويلحقون بمعهد الدروس القضائية مع الطلاب الاخرين المقبولين وفاقا لاحكام مادة العاشرة. يتقاضى القضاة المتدرجون خلال مدة تدرجهم الرواتب الشهرية المحددة بالجدول ( أ) الملحق بهذا القانون. اذا كان القاضي المتدرج من الموظفين فينقل من ملاكه الى ملاك القضاء بالراتب ذاته الذي كان يتقاضاه ويستفيد من نظام الترقية المختص بالقضاة المتدرجين اعتبارا من تاريخ انتمائه الى المعهد. يمكن بمرسوم بناء على توصية رئيس المعهد واقتراح وزير العدل جعل السنة الثالثة من سني الدراسة لثلاثة قضاة متدرجين على الاكثر سنة تخصص في الخارج في احدى المواد العلمية التي لا تتيسر دراستها بعمق في لبنان. وفي هذه الحال يحدد المرسوم الذي يصدر بهذا الخصوص ظروف الانتقال ومكان التخصص والشهادة العلمية التي يجب الحصول عليها او الافادات التي تقوم مقامها. مادة 13 الجديدة- يمكن تعيين القضاة المتدرجين بالاختيار من بين حملة شهادة دكتورا دولة في الحقوق بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى. مادة 14- يقسم القضاة المتدرجون فور تعيينهم اليمين التالية امام محكمة الاستئناف في بيروت . " أقسم بالله بان احرص على حفظ سر المهنة حرصا مطلقا وان اتصرف في كل اعمالي تصرف القاضي المتدرج الصادق الشريف ". ويخضع هؤلاء القضاة لاحكام سر المهنة عند ممارسة اعمالهم لدى دوائر القضاء. مادة 15 الجديدة- تحدد مدة الدراسة في المعهد بثلاث سنوات . تبدأ دراسة السنة الاولى في اليوم الاول من تشرين الثاني ودراسة السنتين الثانية والثالثة في الخامس عشر من تشرين الاول. وتنتهي الدراسة في جميع السنوات في الخامس عشر من تموز. يمكن, بناء لقرار من وزير العدل مبني على اقتراح رئيس المعهد, تغيير مواعيد ابتداء الدروس وانتهائها عند وجود ظرف يبرر ذلك. '' مادة 16 الجديدة- يتناول الدرس والتدرج داخل المعهد دروسا نظرية وعملية في فن القضاء والمنطق القضائي, وعلم النفس القضائي, واداب القضاة, وفي اهم المواضيع الحقوقية والاقتصادية والمالية, وفي العلوم الجنائية. ويتناول التدرج, خارج المعهد, قيام القضاة المتدرجين, في الدوائر القضائية, باعمال يعينها القضاة الذين يلحقون بهم او باعمال يعينها وزير العدل بموافقة رئيس المعهد ان الدروس والاعمال المعينة بهذه مادة لا ترد على سبيل الحصر ويعود لوزير العدل, بناء على توصية رئيس المعهد واقتراح المدير العام, اضافة دروس واعمال اخرى يقوم بها المنتسبون الى المعهد لتوسيع ثقافتهم وخبرتهم. مادة 17 الجديدة- توزع مواد الدراسة واعمال التدرج على السنوات الثلاث بمرسوم يصدر بناء على توصية رئيس المعهد واقتراح وزير العدل. مادة 18 الجديدة- تجري ادارة المعهد في كل سنة امتحانين للقضاة المتدرجين والطلاب الاول في النصف الاول من شهر اذار والثاني في النصف الاول من شهر تموز. يمكن, بناء لقرار من وزير العدل مبني على اقتراح رئيس المعهد, تغيير موعد كل امتحان عند وجود ظرف يبرر ذلك. كل قاض متدرج يحصل في الامتحانين على معدل من العلامات لا يقل عن 12 من 20 يرقى درجة واحدة. مادة 19 الجديدة- تسجل العلامات التي ينالها كل قاض متدرج او طالب في ملفه الشخصي المحفوظ في امانة سر المعهد. وتجمع العلامات التي نالها كل منهم طوال مدة السنوات الثلاث وتعتمد لائحة العلامات بمجموعها اساسا لترتيب لائحة الناجحين دون الاعتداد بعلامات كل سنة. كل قاض متدرج يحصل على معدل من مجموع علامات السنوات الثلاث لا يقل عن 14 من 20 يعين قاضيا اصيلا الا اذا رأى مجلس القضاء الاعلى في مسلكه ما يحول دون هذا التعيين. اذا لم يحرز القاضي المتدرج المعدل المطلوب للنجاح, يمكن مجلس القضاء الاعلى ان يمدد دراسته سنة واحدة او ان يقرر عدم اهليته لتولي القضاء, وفي هذه الحالة الاخيرة يعتبر مصروفا حكما من الخدمة ويعلن صرفه بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل. مادة 20 الجديدة- كل طالب غير القضاة المتدرجين يحرز في الامتحانات معدل العلامات المعين بمادة 19 يمنح شهادة الدروس القضائية الا ان هذه الشهادة لا تفسح له مجال تعيينه قاضيا الا بالشروط المعينة بالفقرة الاخيرة من مادة العاشرة. كل طالب من هؤلاء الطلاب لا يحرز المعدل السابق ذكره يمكن تمديد مدة دراسته سنة رابعة بناء على طلبه وموافقة رئيس المعهد.
الغيت المواد من 1 الى 30 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 (قانون القضاء العدلي).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 7969 تاريخ 08/08/1967, article 1, 17/08/1967
مادة 1: تلغى نصوص المواد 9 لغاية 20 من نظام القضاة العدليين الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم 7855 تاريخ 16/10/1961 وتحل محلها النصوص التالية مادة 9 الجديدة- ينشأ معهد للدروس القضائية يؤمن تهيئة طلابه للوظائف القضائية بدروس عميقة وتمرينات عملية مخصصة لهذه الغاية. ينظم هذا المعهد ويعدل نظامه كلما دعت الحاجة الى ذلك بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل. مادة 10 الجديدة- يقبل مبدئيا في هذا المعهد القضاة المتدرجون الذين يعينون بناء على مباراة تجرى كل سنة خلال العطلة القضائية. يحدد مجلس القضاء الاعلى عدد القضاة المتدرجين الذين يقبلون في كل سنة وشروط المباراة ويعين اللجنة الفاحصة. يجوز, بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيس المعهد, قبول طلاب لبنانيين واجانب في هذا المعهد غير القضاة المتدرجين اذا توفرت فيهم الشروط المعينة بمادة الحادية عشرة باستثناء شرطي الجنسية اللبنانية والسن لمن كانوا اجانب . يمكن, بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الاعلى, تعيين قضاة في الدرجة الاخيرة من بين الطلاب اللبنانيين المقبولين في المعهد وفقا لاحكام الفقرة السابقة إذا نجحوا في امتحاناته, الا ان هذا التعيين لا يتم الا بعد اخضاعهم لسنة تدرج في دوائر القضاء يتقاضون خلالها راتب الدرجة الاخيرة للقضاة المتدرجين ويخضعون للاحكام المتعلقة بهؤلاء القضاة. مادة 11 الجديدة- يشترط في كل مرشح للاشتراك في مباراة القضاة المتدرجين ان يكون: - لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل - دون الحادية والثلاثين من العمر. - متمتعا بحقوقه المدنية, حسن السلوك, غير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة. - سليما من الامراض والعاهات . - مجازا في الحقوق. وتشترط اجازة الحقوق اللبنانية لمن هو خاضع لها. - ممن يعرفون اللغة العربية واحدى اللغتين الفرنسية والانكليزية. يحدد مجلس القضاء الاعلى اسماء المرشحين المقبولين للاشتراك في المباراة. ولا يقبل قراره اي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك طلب الابطال لتجاوز حد السلطة. ' مادة 12 الجديدة- يعين المرشحون المقبولون في المباراة قضاة متدرجين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل ويلحقون بمعهد الدروس القضائية مع الطلاب الاخرين المقبولين وفاقا لاحكام مادة العاشرة. يتقاضى القضاة المتدرجون خلال مدة تدرجهم الرواتب الشهرية المحددة بالجدول ( أ) الملحق بهذا القانون. اذا كان القاضي المتدرج من الموظفين فينقل من ملاكه الى ملاك القضاء بالراتب ذاته الذي كان يتقاضاه ويستفيد من نظام الترقية المختص بالقضاة المتدرجين اعتبارا من تاريخ انتمائه الى المعهد. يمكن بمرسوم بناء على توصية رئيس المعهد واقتراح وزير العدل جعل السنة الثالثة من سني الدراسة لثلاثة قضاة متدرجين على الاكثر سنة تخصص في الخارج في احدى المواد العلمية التي لا تتيسر دراستها بعمق في لبنان. وفي هذه الحال يحدد المرسوم الذي يصدر بهذا الخصوص ظروف الانتقال ومكان التخصص والشهادة العلمية التي يجب الحصول عليها او الافادات التي تقوم مقامها. مادة 13 الجديدة- يمكن تعيين القضاة المتدرجين بالاختيار من بين حملة شهادة دكتورا دولة في الحقوق بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى. مادة 14- يقسم القضاة المتدرجون فور تعيينهم اليمين التالية امام محكمة الاستئناف في بيروت . " أقسم بالله بان احرص على حفظ سر المهنة حرصا مطلقا وان اتصرف في كل اعمالي تصرف القاضي المتدرج الصادق الشريف ". ويخضع هؤلاء القضاة لاحكام سر المهنة عند ممارسة اعمالهم لدى دوائر القضاء. مادة 15 الجديدة- تحدد مدة الدراسة في المعهد بثلاث سنوات . تبدأ دراسة السنة الاولى في اليوم الاول من تشرين الثاني ودراسة السنتين الثانية والثالثة في الخامس عشر من تشرين الاول. وتنتهي الدراسة في جميع السنوات في الخامس عشر من تموز. يمكن, بناء لقرار من وزير العدل مبني على اقتراح رئيس المعهد, تغيير مواعيد ابتداء الدروس وانتهائها عند وجود ظرف يبرر ذلك. '' مادة 16 الجديدة- يتناول الدرس والتدرج داخل المعهد دروسا نظرية وعملية في فن القضاء والمنطق القضائي, وعلم النفس القضائي, واداب القضاة, وفي اهم المواضيع الحقوقية والاقتصادية والمالية, وفي العلوم الجنائية. ويتناول التدرج, خارج المعهد, قيام القضاة المتدرجين, في الدوائر القضائية, باعمال يعينها القضاة الذين يلحقون بهم او باعمال يعينها وزير العدل بموافقة رئيس المعهد ان الدروس والاعمال المعينة بهذه مادة لا ترد على سبيل الحصر ويعود لوزير العدل, بناء على توصية رئيس المعهد واقتراح المدير العام, اضافة دروس واعمال اخرى يقوم بها المنتسبون الى المعهد لتوسيع ثقافتهم وخبرتهم. مادة 17 الجديدة- توزع مواد الدراسة واعمال التدرج على السنوات الثلاث بمرسوم يصدر بناء على توصية رئيس المعهد واقتراح وزير العدل. مادة 18 الجديدة- تجري ادارة المعهد في كل سنة امتحانين للقضاة المتدرجين والطلاب الاول في النصف الاول من شهر اذار والثاني في النصف الاول من شهر تموز. يمكن, بناء لقرار من وزير العدل مبني على اقتراح رئيس المعهد, تغيير موعد كل امتحان عند وجود ظرف يبرر ذلك. كل قاض متدرج يحصل في الامتحانين على معدل من العلامات لا يقل عن 12 من 20 يرقى درجة واحدة. مادة 19 الجديدة- تسجل العلامات التي ينالها كل قاض متدرج او طالب في ملفه الشخصي المحفوظ في امانة سر المعهد. وتجمع العلامات التي نالها كل منهم طوال مدة السنوات الثلاث وتعتمد لائحة العلامات بمجموعها اساسا لترتيب لائحة الناجحين دون الاعتداد بعلامات كل سنة. كل قاض متدرج يحصل على معدل من مجموع علامات السنوات الثلاث لا يقل عن 14 من 20 يعين قاضيا اصيلا الا اذا رأى مجلس القضاء الاعلى في مسلكه ما يحول دون هذا التعيين. اذا لم يحرز القاضي المتدرج المعدل المطلوب للنجاح, يمكن مجلس القضاء الاعلى ان يمدد دراسته سنة واحدة او ان يقرر عدم اهليته لتولي القضاء, وفي هذه الحالة الاخيرة يعتبر مصروفا حكما من الخدمة ويعلن صرفه بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل. مادة 20 الجديدة- كل طالب غير القضاة المتدرجين يحرز في الامتحانات معدل العلامات المعين بمادة 19 يمنح شهادة الدروس القضائية الا ان هذه الشهادة لا تفسح له مجال تعيينه قاضيا الا بالشروط المعينة بالفقرة الاخيرة من مادة العاشرة. كل طالب من هؤلاء الطلاب لا يحرز المعدل السابق ذكره يمكن تمديد مدة دراسته سنة رابعة بناء على طلبه وموافقة رئيس المعهد.
الغيت المواد من 1 الى 30 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 (قانون القضاء العدلي).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 7969 تاريخ 08/08/1967, article 1, 17/08/1967
مادة 1: تلغى نصوص المواد 9 لغاية 20 من نظام القضاة العدليين الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم 7855 تاريخ 16/10/1961 وتحل محلها النصوص التالية مادة 9 الجديدة- ينشأ معهد للدروس القضائية يؤمن تهيئة طلابه للوظائف القضائية بدروس عميقة وتمرينات عملية مخصصة لهذه الغاية. ينظم هذا المعهد ويعدل نظامه كلما دعت الحاجة الى ذلك بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل. مادة 10 الجديدة- يقبل مبدئيا في هذا المعهد القضاة المتدرجون الذين يعينون بناء على مباراة تجرى كل سنة خلال العطلة القضائية. يحدد مجلس القضاء الاعلى عدد القضاة المتدرجين الذين يقبلون في كل سنة وشروط المباراة ويعين اللجنة الفاحصة. يجوز, بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيس المعهد, قبول طلاب لبنانيين واجانب في هذا المعهد غير القضاة المتدرجين اذا توفرت فيهم الشروط المعينة بمادة الحادية عشرة باستثناء شرطي الجنسية اللبنانية والسن لمن كانوا اجانب . يمكن, بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الاعلى, تعيين قضاة في الدرجة الاخيرة من بين الطلاب اللبنانيين المقبولين في المعهد وفقا لاحكام الفقرة السابقة إذا نجحوا في امتحاناته, الا ان هذا التعيين لا يتم الا بعد اخضاعهم لسنة تدرج في دوائر القضاء يتقاضون خلالها راتب الدرجة الاخيرة للقضاة المتدرجين ويخضعون للاحكام المتعلقة بهؤلاء القضاة. مادة 11 الجديدة- يشترط في كل مرشح للاشتراك في مباراة القضاة المتدرجين ان يكون: - لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل - دون الحادية والثلاثين من العمر. - متمتعا بحقوقه المدنية, حسن السلوك, غير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة. - سليما من الامراض والعاهات . - مجازا في الحقوق. وتشترط اجازة الحقوق اللبنانية لمن هو خاضع لها. - ممن يعرفون اللغة العربية واحدى اللغتين الفرنسية والانكليزية. يحدد مجلس القضاء الاعلى اسماء المرشحين المقبولين للاشتراك في المباراة. ولا يقبل قراره اي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك طلب الابطال لتجاوز حد السلطة. ' مادة 12 الجديدة- يعين المرشحون المقبولون في المباراة قضاة متدرجين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل ويلحقون بمعهد الدروس القضائية مع الطلاب الاخرين المقبولين وفاقا لاحكام مادة العاشرة. يتقاضى القضاة المتدرجون خلال مدة تدرجهم الرواتب الشهرية المحددة بالجدول ( أ) الملحق بهذا القانون. اذا كان القاضي المتدرج من الموظفين فينقل من ملاكه الى ملاك القضاء بالراتب ذاته الذي كان يتقاضاه ويستفيد من نظام الترقية المختص بالقضاة المتدرجين اعتبارا من تاريخ انتمائه الى المعهد. يمكن بمرسوم بناء على توصية رئيس المعهد واقتراح وزير العدل جعل السنة الثالثة من سني الدراسة لثلاثة قضاة متدرجين على الاكثر سنة تخصص في الخارج في احدى المواد العلمية التي لا تتيسر دراستها بعمق في لبنان. وفي هذه الحال يحدد المرسوم الذي يصدر بهذا الخصوص ظروف الانتقال ومكان التخصص والشهادة العلمية التي يجب الحصول عليها او الافادات التي تقوم مقامها. مادة 13 الجديدة- يمكن تعيين القضاة المتدرجين بالاختيار من بين حملة شهادة دكتورا دولة في الحقوق بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى. مادة 14- يقسم القضاة المتدرجون فور تعيينهم اليمين التالية امام محكمة الاستئناف في بيروت . " أقسم بالله بان احرص على حفظ سر المهنة حرصا مطلقا وان اتصرف في كل اعمالي تصرف القاضي المتدرج الصادق الشريف ". ويخضع هؤلاء القضاة لاحكام سر المهنة عند ممارسة اعمالهم لدى دوائر القضاء. مادة 15 الجديدة- تحدد مدة الدراسة في المعهد بثلاث سنوات . تبدأ دراسة السنة الاولى في اليوم الاول من تشرين الثاني ودراسة السنتين الثانية والثالثة في الخامس عشر من تشرين الاول. وتنتهي الدراسة في جميع السنوات في الخامس عشر من تموز. يمكن, بناء لقرار من وزير العدل مبني على اقتراح رئيس المعهد, تغيير مواعيد ابتداء الدروس وانتهائها عند وجود ظرف يبرر ذلك. '' مادة 16 الجديدة- يتناول الدرس والتدرج داخل المعهد دروسا نظرية وعملية في فن القضاء والمنطق القضائي, وعلم النفس القضائي, واداب القضاة, وفي اهم المواضيع الحقوقية والاقتصادية والمالية, وفي العلوم الجنائية. ويتناول التدرج, خارج المعهد, قيام القضاة المتدرجين, في الدوائر القضائية, باعمال يعينها القضاة الذين يلحقون بهم او باعمال يعينها وزير العدل بموافقة رئيس المعهد ان الدروس والاعمال المعينة بهذه مادة لا ترد على سبيل الحصر ويعود لوزير العدل, بناء على توصية رئيس المعهد واقتراح المدير العام, اضافة دروس واعمال اخرى يقوم بها المنتسبون الى المعهد لتوسيع ثقافتهم وخبرتهم. مادة 17 الجديدة- توزع مواد الدراسة واعمال التدرج على السنوات الثلاث بمرسوم يصدر بناء على توصية رئيس المعهد واقتراح وزير العدل. مادة 18 الجديدة- تجري ادارة المعهد في كل سنة امتحانين للقضاة المتدرجين والطلاب الاول في النصف الاول من شهر اذار والثاني في النصف الاول من شهر تموز. يمكن, بناء لقرار من وزير العدل مبني على اقتراح رئيس المعهد, تغيير موعد كل امتحان عند وجود ظرف يبرر ذلك. كل قاض متدرج يحصل في الامتحانين على معدل من العلامات لا يقل عن 12 من 20 يرقى درجة واحدة. مادة 19 الجديدة- تسجل العلامات التي ينالها كل قاض متدرج او طالب في ملفه الشخصي المحفوظ في امانة سر المعهد. وتجمع العلامات التي نالها كل منهم طوال مدة السنوات الثلاث وتعتمد لائحة العلامات بمجموعها اساسا لترتيب لائحة الناجحين دون الاعتداد بعلامات كل سنة. كل قاض متدرج يحصل على معدل من مجموع علامات السنوات الثلاث لا يقل عن 14 من 20 يعين قاضيا اصيلا الا اذا رأى مجلس القضاء الاعلى في مسلكه ما يحول دون هذا التعيين. اذا لم يحرز القاضي المتدرج المعدل المطلوب للنجاح, يمكن مجلس القضاء الاعلى ان يمدد دراسته سنة واحدة او ان يقرر عدم اهليته لتولي القضاء, وفي هذه الحالة الاخيرة يعتبر مصروفا حكما من الخدمة ويعلن صرفه بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل. مادة 20 الجديدة- كل طالب غير القضاة المتدرجين يحرز في الامتحانات معدل العلامات المعين بمادة 19 يمنح شهادة الدروس القضائية الا ان هذه الشهادة لا تفسح له مجال تعيينه قاضيا الا بالشروط المعينة بالفقرة الاخيرة من مادة العاشرة. كل طالب من هؤلاء الطلاب لا يحرز المعدل السابق ذكره يمكن تمديد مدة دراسته سنة رابعة بناء على طلبه وموافقة رئيس المعهد.
الغيت المواد من 1 الى 30 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 (قانون القضاء العدلي).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 7969 تاريخ 08/08/1967, article 1, 17/08/1967
مادة 1: تلغى نصوص المواد 9 لغاية 20 من نظام القضاة العدليين الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم 7855 تاريخ 16/10/1961 وتحل محلها النصوص التالية مادة 9 الجديدة- ينشأ معهد للدروس القضائية يؤمن تهيئة طلابه للوظائف القضائية بدروس عميقة وتمرينات عملية مخصصة لهذه الغاية. ينظم هذا المعهد ويعدل نظامه كلما دعت الحاجة الى ذلك بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل. مادة 10 الجديدة- يقبل مبدئيا في هذا المعهد القضاة المتدرجون الذين يعينون بناء على مباراة تجرى كل سنة خلال العطلة القضائية. يحدد مجلس القضاء الاعلى عدد القضاة المتدرجين الذين يقبلون في كل سنة وشروط المباراة ويعين اللجنة الفاحصة. يجوز, بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيس المعهد, قبول طلاب لبنانيين واجانب في هذا المعهد غير القضاة المتدرجين اذا توفرت فيهم الشروط المعينة بمادة الحادية عشرة باستثناء شرطي الجنسية اللبنانية والسن لمن كانوا اجانب . يمكن, بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الاعلى, تعيين قضاة في الدرجة الاخيرة من بين الطلاب اللبنانيين المقبولين في المعهد وفقا لاحكام الفقرة السابقة إذا نجحوا في امتحاناته, الا ان هذا التعيين لا يتم الا بعد اخضاعهم لسنة تدرج في دوائر القضاء يتقاضون خلالها راتب الدرجة الاخيرة للقضاة المتدرجين ويخضعون للاحكام المتعلقة بهؤلاء القضاة. مادة 11 الجديدة- يشترط في كل مرشح للاشتراك في مباراة القضاة المتدرجين ان يكون: - لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل - دون الحادية والثلاثين من العمر. - متمتعا بحقوقه المدنية, حسن السلوك, غير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة. - سليما من الامراض والعاهات . - مجازا في الحقوق. وتشترط اجازة الحقوق اللبنانية لمن هو خاضع لها. - ممن يعرفون اللغة العربية واحدى اللغتين الفرنسية والانكليزية. يحدد مجلس القضاء الاعلى اسماء المرشحين المقبولين للاشتراك في المباراة. ولا يقبل قراره اي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك طلب الابطال لتجاوز حد السلطة. ' مادة 12 الجديدة- يعين المرشحون المقبولون في المباراة قضاة متدرجين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل ويلحقون بمعهد الدروس القضائية مع الطلاب الاخرين المقبولين وفاقا لاحكام مادة العاشرة. يتقاضى القضاة المتدرجون خلال مدة تدرجهم الرواتب الشهرية المحددة بالجدول ( أ) الملحق بهذا القانون. اذا كان القاضي المتدرج من الموظفين فينقل من ملاكه الى ملاك القضاء بالراتب ذاته الذي كان يتقاضاه ويستفيد من نظام الترقية المختص بالقضاة المتدرجين اعتبارا من تاريخ انتمائه الى المعهد. يمكن بمرسوم بناء على توصية رئيس المعهد واقتراح وزير العدل جعل السنة الثالثة من سني الدراسة لثلاثة قضاة متدرجين على الاكثر سنة تخصص في الخارج في احدى المواد العلمية التي لا تتيسر دراستها بعمق في لبنان. وفي هذه الحال يحدد المرسوم الذي يصدر بهذا الخصوص ظروف الانتقال ومكان التخصص والشهادة العلمية التي يجب الحصول عليها او الافادات التي تقوم مقامها. مادة 13 الجديدة- يمكن تعيين القضاة المتدرجين بالاختيار من بين حملة شهادة دكتورا دولة في الحقوق بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى. مادة 14- يقسم القضاة المتدرجون فور تعيينهم اليمين التالية امام محكمة الاستئناف في بيروت . " أقسم بالله بان احرص على حفظ سر المهنة حرصا مطلقا وان اتصرف في كل اعمالي تصرف القاضي المتدرج الصادق الشريف ". ويخضع هؤلاء القضاة لاحكام سر المهنة عند ممارسة اعمالهم لدى دوائر القضاء. مادة 15 الجديدة- تحدد مدة الدراسة في المعهد بثلاث سنوات . تبدأ دراسة السنة الاولى في اليوم الاول من تشرين الثاني ودراسة السنتين الثانية والثالثة في الخامس عشر من تشرين الاول. وتنتهي الدراسة في جميع السنوات في الخامس عشر من تموز. يمكن, بناء لقرار من وزير العدل مبني على اقتراح رئيس المعهد, تغيير مواعيد ابتداء الدروس وانتهائها عند وجود ظرف يبرر ذلك. '' مادة 16 الجديدة- يتناول الدرس والتدرج داخل المعهد دروسا نظرية وعملية في فن القضاء والمنطق القضائي, وعلم النفس القضائي, واداب القضاة, وفي اهم المواضيع الحقوقية والاقتصادية والمالية, وفي العلوم الجنائية. ويتناول التدرج, خارج المعهد, قيام القضاة المتدرجين, في الدوائر القضائية, باعمال يعينها القضاة الذين يلحقون بهم او باعمال يعينها وزير العدل بموافقة رئيس المعهد ان الدروس والاعمال المعينة بهذه مادة لا ترد على سبيل الحصر ويعود لوزير العدل, بناء على توصية رئيس المعهد واقتراح المدير العام, اضافة دروس واعمال اخرى يقوم بها المنتسبون الى المعهد لتوسيع ثقافتهم وخبرتهم. مادة 17 الجديدة- توزع مواد الدراسة واعمال التدرج على السنوات الثلاث بمرسوم يصدر بناء على توصية رئيس المعهد واقتراح وزير العدل. مادة 18 الجديدة- تجري ادارة المعهد في كل سنة امتحانين للقضاة المتدرجين والطلاب الاول في النصف الاول من شهر اذار والثاني في النصف الاول من شهر تموز. يمكن, بناء لقرار من وزير العدل مبني على اقتراح رئيس المعهد, تغيير موعد كل امتحان عند وجود ظرف يبرر ذلك. كل قاض متدرج يحصل في الامتحانين على معدل من العلامات لا يقل عن 12 من 20 يرقى درجة واحدة. مادة 19 الجديدة- تسجل العلامات التي ينالها كل قاض متدرج او طالب في ملفه الشخصي المحفوظ في امانة سر المعهد. وتجمع العلامات التي نالها كل منهم طوال مدة السنوات الثلاث وتعتمد لائحة العلامات بمجموعها اساسا لترتيب لائحة الناجحين دون الاعتداد بعلامات كل سنة. كل قاض متدرج يحصل على معدل من مجموع علامات السنوات الثلاث لا يقل عن 14 من 20 يعين قاضيا اصيلا الا اذا رأى مجلس القضاء الاعلى في مسلكه ما يحول دون هذا التعيين. اذا لم يحرز القاضي المتدرج المعدل المطلوب للنجاح, يمكن مجلس القضاء الاعلى ان يمدد دراسته سنة واحدة او ان يقرر عدم اهليته لتولي القضاء, وفي هذه الحالة الاخيرة يعتبر مصروفا حكما من الخدمة ويعلن صرفه بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل. مادة 20 الجديدة- كل طالب غير القضاة المتدرجين يحرز في الامتحانات معدل العلامات المعين بمادة 19 يمنح شهادة الدروس القضائية الا ان هذه الشهادة لا تفسح له مجال تعيينه قاضيا الا بالشروط المعينة بالفقرة الاخيرة من مادة العاشرة. كل طالب من هؤلاء الطلاب لا يحرز المعدل السابق ذكره يمكن تمديد مدة دراسته سنة رابعة بناء على طلبه وموافقة رئيس المعهد.
الغيت المواد من 1 الى 30 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 (قانون القضاء العدلي).
الغيت المواد من 1 الى 30 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 (قانون القضاء العدلي).
الغيت المواد من 1 الى 30 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 (قانون القضاء العدلي).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون رقم 69 تاريخ 08/12/1967, article 1, 11/12/1967
مادة 1: يضاف الى نص المادة 23 من نظام القضاة العدليين الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 7855 تاريخ16/10/1961 الفقرة التالي نصها: يمكن ايضا تعيين القضاة الاصيلين من بين قضاة مجلس الشورى على ان يعين كل منهم في الدرجة التي تتناسب والراتب الذي يتقاضاه عند نقله الى القضاء العدلي ومع حفظ حقه بالاقدمية لاجل التدرج.
الغيت المواد من 1 الى 30 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 (قانون القضاء العدلي).
الغيت المواد من 1 الى 30 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 (قانون القضاء العدلي).
الغيت المواد من 1 الى 30 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 (قانون القضاء العدلي).
الغيت المواد من 1 الى 30 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 (قانون القضاء العدلي).
الغيت المواد من 1 الى 30 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 (قانون القضاء العدلي).
الغيت المواد من 1 الى 30 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 (قانون القضاء العدلي).
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (التعويض الخاص) by قانون تاريخ 15/02/1968, article 1, 15/02/1968
مادة 1: يستبدل التعويض الخاص المنصوص عنه في المواد 29 و50 و50 و51 من القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 7855 الصادر بتاريخ 16/10/61 بتعويض اختصاص تحدد نسبته وشروط استحقاقه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. للحكومة ان تفتح بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الاعتمادات اللازمة لدفع هذا التعويض وان تحدد بموجب هذا المرسوم كيفية تغطية هذه الاعتمادات .
Replaced or reworded by قانون تاريخ 15/02/1968, article 1, 15/02/1968
مادة 1: يستبدل التعويض الخاص المنصوص عنه في المواد 29 و50 و51من القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 7855 الصادر بتاريخ 16/10/61 بتعويض اختصاص تحدد نسبته وشروط استحقاقه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. للحكومة ان تفتح بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الاعتمادات اللازمة لدفع هذا التعويض وان تحدد بموجب هذا المرسوم كيفية تغطية هذه الاعتمادات.
الغيت المواد من 1 الى 30 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 (قانون القضاء العدلي).
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 3259 تاريخ 24/05/1972, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 3259 تاريخ 24/05/1972, article 1, 08/06/1972
"مادة 1: تلغى المادة 30 من نظام القضاة العدليين الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 7855- تاريخ 16/10/1961 وتستبدل بالنص التالي: يعطى القضاة اضافة على الراتب تحدد قيمتها وشروط اعطائها بمرسوم يتخذ في مجلس - الوزراء على ان لا تتجاوز خمسة عشر بالمئة من الراتب الاساسي ولا يستفيد من هذه- الاضافة: 1- القضاة الذين يكون مركز عملهم اصلا او بالانتداب في بيروت او بعبدا او جديدة- المتن. 2- القضاة الذين يكون محل اقامتهم كما هو مدون في بطاقة الهوية او محل سكنهم- الفعلي ضمن حدود مسافة لا تتجاوز عشرين كيلومترا عن مركز عملهم. يفصل وزير العدل بعد استشارة هيئة التفتيش القضائي في قضايا تطبيق البند الثاني- اعلاه.
مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983, article 1030 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983, article 1030, 06/10/1983
تلغى القوانين التالية:
- قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 72 تاريخ 1 شباط 1933 مع تعديلاته.
- قانون الاجراء العثماني. - المواد 31 الى 98 و148 من قانون التنظيم القضائي الصادر في 16/10/1961 مع مراعاة احكام المادة 30 من قانون الايجارات الصادر في 9/9/1982 .
- القانون المتعلق بتنفيذ العقود والتعهدات الخطية الصادر في 4/5/1968 .
- القانون رقم 73/67 تاريخ 19/12/1967 المتعلق بتنفيذ الاحكام والقرارات التحكيمية والسندات الاجنبية. وتبقى ملغاة النصوص التي الغتها القوانين الآنفة الذكر. كما تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون او التي لا تتفق مع احكامه والاحكام الاخرى السابقة التي ورد مضمونها فيه, باستثناء النصوص التي احتفظ القانون بمراعاتها صراحة والنصوص الواردة في قوانين اخرى والمنظمة لاصول تنفيذ خاصة تحصيلا لانواع معينة من الديون او المنظمة لاجراءات حجز او بيع انواع خاصة من الاموال, لاسيما: - قانون التجارة البرية والمرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 11 تموز 1967 المختص بالمؤسسة التجارية.
- قانون التجارة البحرية.
- قانون الطيران.
- القانون الصادر بتاريخ 20 ايار 1935 والمختص ببيع المركبات السيارة والآلات الزراعية والصناعية دينا لمواعيد معينة.
- القانون رقم 13/78 تاريخ 24 نيسان 1978 المختص بتحديد اصول تحصيل اموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 20 تشرين الاول 1932 المختص بعقد رهن المنقولات . - المرسوم رقم 780 تاريخ 12 اذار 1971 المعدل بالمرسوم رقم 8949 تاريخ 25 ايلول 1974 والمختص بتحديد شروط حجز واحتجاز المركبات . - القرار رقم 2385 تاريخ 17 كانون الثاني 1924 المعدل بقانون 31 كانون الثاني 1946 والمختص بنظام حقوق الملكية التجارية والصناعية. تراعى احكام قانون ازالة الشيوع الصادر في 6 اذار 1982 .
مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (التعويض الخاص) by قانون تاريخ 15/02/1968, article 1, 15/02/1968
مادة 1: يستبدل التعويض الخاص المنصوص عنه في المواد 29 و50 و50 و51 من القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 7855 الصادر بتاريخ 16/10/61 بتعويض اختصاص تحدد نسبته وشروط استحقاقه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. للحكومة ان تفتح بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الاعتمادات اللازمة لدفع هذا التعويض وان تحدد بموجب هذا المرسوم كيفية تغطية هذه الاعتمادات .
Replaced or reworded by قانون تاريخ 15/02/1968, article 1, 15/02/1968
مادة 1: يستبدل التعويض الخاص المنصوص عنه في المواد 29 و50 و51من القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 7855 الصادر بتاريخ 16/10/61 بتعويض اختصاص تحدد نسبته وشروط استحقاقه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. للحكومة ان تفتح بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الاعتمادات اللازمة لدفع هذا التعويض وان تحدد بموجب هذا المرسوم كيفية تغطية هذه الاعتمادات.
مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (التعويض الخاص) by قانون تاريخ 15/02/1968, article 1, 15/02/1968
مادة 1: يستبدل التعويض الخاص المنصوص عنه في المواد 29 و50 و50 و51 من القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 7855 الصادر بتاريخ 16/10/61 بتعويض اختصاص تحدد نسبته وشروط استحقاقه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. للحكومة ان تفتح بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الاعتمادات اللازمة لدفع هذا التعويض وان تحدد بموجب هذا المرسوم كيفية تغطية هذه الاعتمادات .
Replaced or reworded by قانون تاريخ 15/02/1968, article 1, 15/02/1968
مادة 1: يستبدل التعويض الخاص المنصوص عنه في المواد 29 و50 و51من القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 7855 الصادر بتاريخ 16/10/61 بتعويض اختصاص تحدد نسبته وشروط استحقاقه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. للحكومة ان تفتح بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الاعتمادات اللازمة لدفع هذا التعويض وان تحدد بموجب هذا المرسوم كيفية تغطية هذه الاعتمادات.
مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )
مادة 99: يقوم بوظيفة الادعاء العام لدى محاكم الدرجة الاولى ومحاكم الاستئناف المدعي العام لدى محكمة الاستئناف او احد معاونيه.
مادة 100: - على المدعي العام لدى محكمة الاستئناف او من يكلفه من معاونيه مرافقة قاضي التحقيق عند انتقاله في القضايا الجنائية والاضطلاع محليا بمهام الادعاء العام تسهيلا لسير التحقيق.
مادة 101: -توجه الى قاضي التحقيق الاول جميع اددعاءات النيابة العامة وطلبات التحقيق الصادرة عنها والدعاوى المباشرة ويعود اليه امر توزيعها على قضاة التحقيق وعليه ان يضطلع شخصيا بالتحقيق في القضايا الهامة منها. يتخذ اساسا للتوزيع نوع الجرائم ونوع الدعاوى.
مادة 102: -عند المباشرة بتحقيق محلي, على قاضي التحقيق ان يستمر فيه حتى يستنفد جميع معاملات التحقيق الممكنة.
مادة 103: -تتولى مهام الهيئة الاتهامية احدى الغرف المدنية في محكمة الاستئناف.
مادة 104: -ينظر القاضي المنفرد في جميع قضايا المخالفات والجنح عدا ما استثنى منها بنوع خاص. لا تمثل النيابة العامة امام القاضي المنفرد. يجمع القاضي المنفرد بين وظيفتي ممثل النيابة العامة وقاضي الحكم في جميع القضايا العائد اليه امر النظر فيها.
مادة 105: -تكون احكام القاضي المنفرد صادرة بالدرجة الاخيرة في جميع المخالفات ما لم يقض بالحبس او بغرامة تجاوز مئة ليرة او بالمصادرة او بغيرها من العقوبات الاضافية او التدابير الاحترازية او بتعويضات شخصية تجاوز قيمتها الف ليرة حتى ولو كانت هذه المخالفات خاضعة للاصول الموجزة. تكون ايضا قابلة الاستئناف احكام المخالفات الفاصلة بدفع يتعلق بالصلاحية او بسقوط الحق العام.
مادة 106: -تكون قابلة الاستئناف جميع الاحكام الصادرة في قضايا الجنح.
مادة 107: - ان الاحكام الصادرة عن القاضي المنفرد ترسل في نهاية مهلة العشرة ايام التي تلي صدورها الى النيابة العامة الاستئنافية للنظر بامر استئنافها. وتكون مهلة الاستئناف هذا شهرا واحدا ابتداء من تاريخ صدور الحكم. لا يتوجب على النيابة العامة ابلاغ استئنافها للمستأنف عليه.
مادة 108: -تنظر محكمة الاستئناف: 1-في استئناف الاحكام الصادرة عن القاضي المنفرد. 2-في القضايا الجنائية. 3-في سائر القضايا الداخلة في صلاحياتها بموجب نص خاص.
مادة 109: -ان جنايات القتل والجرائم الاخرى الواقعة خارج نطاق محافظة بيروت تنظر بها محاكم بيروت عندما تكون رؤيتها في محل وقوعها من شأنها الاخلال بالامن العام. يقرر ذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.
مادة 110: - تمثل النيابة العامة في جميع القضايا الجزائية المعروضة على محكمة الاستئناف بشخص المدعي العام او احد معاونيه، يجب مبدئيا على المدعي العام ان يمثل شخصيا في محاكمة القضايا الجنائية.
مادة 111: -على محكمة الاستئناف ان تستمر في انعقادها لمحاكمة دعوى الجناية والحكم بها, الا اذا حال دون ذلك واقع مادي يوجب التأجيل.
مادة 112: تنظر محكمة التمييز في طلبات نقض الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في المواد الجزائية, وتنظر ايضا في القضايا التالية: 1- طلبات تعيين المرجع المنصوص عنها في القسم الثالث, الباب السابع من قانون اصول المحاكمات الجزائية, وتعيين المرجع عند حدوث اختلاف ايجابي او سلبي على الصلاحية بين محكمة عدلية ومحكمة عسكرية. 2-طلبات اعادة المحاكمة في الدعاوى الجناحية والجنائية المنصوص عنها في القسم الثاني, الباب العاشر من قانون اصول المحاكمات الجزائية. 3-جرائم القضاة الناشئة عن الوظيفة او الخارجة عنها اذا كانت منسوبة الى احد رؤساء الاستئناف او احد المدعين العامين لدى محكمة الاستئناف او الى احد قضاة محكمة التمييز او احد اعضاء النيابة العامة لديها, وتراعى في هذه الحالة احكام القسم الثالث- الباب الثاني من قانون اصول المحاكمات الجزائية, ويتولى الرئيس الاول لمحكمة التمييز والمدعي العام لديها كل منهما الصلاحيات العائدة الى رئيس محكمة الاستئناف والمدعي العام لديها بمقتضى احكام الباب المذكور.
الغيت احكام القانون 303 ت 21/3/94 المعدل للمادة 113 التالية:
واعيد العمل بالمادة 113 وفق ما جاءت في م ق 7855/61 بموجب القانون 145 ت 29/10/1999.
ان الاحكام الصادرة في القضايا الجنائية تكون قابلة للنقض اذا كان في القرار او في التحقيقات الجارية امام المحكمة او في المحاكمات ذهول عن القانون او مخالفة له او اغفال في احدى المعاملات الجوهرية او المفروضة تحت طائلة الابطال.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 303 تاريخ 21/03/1994, article 1, 24/03/1994
مادة 1: تعدل المادة 113 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم الرقم 7855 تاريخ 16/10/1961 (تنظيم القضاء العدلي) على الوجه الاتي: "ان الاحكام الصادرة في القضايا الجنائية تكون قابلة للنقض اذا كان في القرار او في التحقيقات الجارية امام المحكمة او في المحاكمات ذهول عن القانون او مخالفة له واغفال في احدى المعاملات المفروضة تحت طائلة الابطال".
- اذا قضى ببراءة المتهم لانتفاء الادلة او عدم كفايتها او قضي بعدم مسؤوليته لكون الفعل لا يؤلف جرما او لا يستوجب عقابا او لاي سبب آخر, فللمدعي العام والمدعي الشخصي طلب نقض الحكم. وبحالة النقض تنشر الدعوى وتجري محاكمة المتهم مجددا وفقا لاصول المحاكمة لدى محكمة الاستئناف ولا تقضي محكمة التمييز بالعقوبة التي نص عنها القانون الا اذا كان النقض بناء على طلب النيابة العامة. الا انه يصار في هذه الحالة الى اجراء المحاكمة بدون توقيف المتهم خلافا لاحكام المادة 129 من الاصول الجزائية, ما لم تقض المحكمة بتوقيفه اثناء المحاكمة.
-لا يقبل طلب النقض من المحكوم عليه بعقوبة جنائية اذا لم يكن موقوفا ما لم يسلم نفسه ويدخل السجن قبل انقضاء مهلة النقض. لا يجوز لمحكمة التمييز اخلاء السبيل في القضايا الجنائية.
-اذا كانت العقوبة الواردة في الحكم هي التي عينها القانون للجناية فليس لاحد الفريقين ان يطلب نقض الحكم بسبب وقوع خطأ في ذكر المادة القانونية المطبقة.
- في قضايا الجنح يقبل طلب النقض من المدعى عليه والمدعي الشخصي والمدعي العام بسبب مخالفة القانون او الخطأ في تفسيره بشرط ان يوجد اختلاف بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية في وصف الفعل القانوني او في سقوط الحق العام بمرور الزمن او العفو او في امتناع الادعاء للقضية المحكمة. ويجوز، في جميع الاحوال ودون توفر الشروط المنصوص عنها في الفقرة السابقة طلب نقض الحكم اذا كان صادرا عن محكمة الاستئناف تبعا لجناية.
- في الحالات التي يجوز فيها طلب النقض في القضايا الجناحية تطبق احكام المادة 116 من هذا القانون.
- لا يجوز لغير المدعي العام طلب النقض في احكام المخالفات ولا يجوز له هذا الطلب الا لعلة ان الفعل جنحة او جناية.
- لا يجوز للمدعى عليه ولا للمدعي الشخصي ان يدليا امام محكمة التمييز الا باسباب البطلان المتعلقة بالمحاكمة التي تذرعا بها استئنافا.
- لا يجوز لمحكمة التمييز اخلاء سبيل المحكوم بجنحة موضوع طلب نقض الا بعد قبول هذا الطلب ونقض الحكم.
-لا يجوز وقف تنفيذ عقوبة جناحية اذا كان الحكم القاضي بها موضوع طلب نقض الا اذا نقض الحكم عندئذ يوقف التنفيذ حكما.
(صحح نص المادة 123 بموجب قانون 03/12/1962 على الوجه التالي):
ان قرارات الهيئة الاتهامية لا يمكن الطعن بها لدى محكمة التمييز الا للاسباب المبينة في المادة 117 من هذا القانون.
في الحالات التي تقرر بها محكمة التمييز بطلان المعاملات التحقيقية تعين المحقق الذي توكل اليه اعادة التحقيق وتقضي بالوقت نفسه بالنفقات التي يستلزمها التحقيق الجديد على الموظف الذي كان سببا له اذا كان سيء النية او مخطئا خطأ جسيما.
- لا يجوز في جميع القضايا طلب نقض القرارات التمهيدية الا بعد الحكم النهائي. اما القرارات المتعلقة بالصلاحية فيجوز طلب نقضها قبل الحكم النهائي.
لا يجوز ان يتخذ التنفيذ الاختياري للقرارات التمهيدية سببا لرد طلب النقض.
- للمحكوم عليه والمدعي الشخصي ومدعي عام التمييز ومدعي عام الاستئناف حق طلب النقض.
- مهلة طلب النقض المقدم من المحكوم عليه او المدعي الشخصي خمسة عشر يوما تسري بشأن الاحكام الوجاهية من تاريخ تفهيمها وبشأن الاحكام الصادرة بمثابة الوجاهي من تاريخ ابلاغها وبشأن الاحكام الغيابية من تاريخ انقضاء مدة الاعتراض عليها.
- مهلة تقديم طلب النقض من مدعي عام التمييز شهران, ومن مدعي عام الاستئناف شهر واحد. تسري هذه المهلة في الحالتين من تاريخ صدور الحكم.
-يقدم طلب النقض الى قلم محكمة التمييز او الى قلم المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه.
-اذا قدم طلب النقض للمحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه فعلى هذه المحكمة ان تحيل طلب النقض واوراق الدعوى الى المدعي العام لديها خلال خمسة ايام على الاكثر من تاريخ تقديم الطلب وعلى المدعي العام ان يحيلها بدوره في الحال الى المدعي العام لدى محكمة التمييز.
-يجب ان يشتمل طلب النقض على اسم المتداعين وشهرتهما واسم المحكمة التي اصدرت الحكم وتاريخ الحكم واسباب النقض.
يطلب النقض بواسطة محام في الاستئناف يوقع الطلب ويرفقه بالوكالة.
-يسجل طلب النقض في سجل خاص ويمكن لاي شخص كان ان يطلع عليه وان يأخذ صورة طبق الاصل عن قيوده.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 03/12/1962, article 1, 12/12/1962
مادة 1: عدلت المادة 132 من التنظيم القضائي الصادر بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16 تشرين الاول سنة 1961 على الوجه الآتي: "ان قرارات الهيئة الاتهامية لا يمكن الطعن بها لدى محكمة التمييز الا للاسباب المبينة في المادة 117 من هذا القانون". يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
-على مستدعي النقض ان يرفق طلبه بصورة مصدقة عن الحكم او القرار المطلوب نقضه وعليه ان يودع صندوق الخزينة ضمن مدة النقض غرامة قدرها خمسون ليرة لبنانية.
تعاد الغرامة اذا قبل استدعاء النقض او رجع عنه قبل الحكم في الدعوى.
يعفى المدعي عليه والمدعي الشخصي من الغرامة في المواد الجنائية بصورة دائمة, وفي المواد الجناحية يعفى اذا قدم شهادة بفقر حاله من المختار.
-اذا طلب المدعى عليه او المدعي الشخصي او المدعي العام الاستئنافي نقض حكم صدر بالدرجة الاخيرة في المواد الجنائية او الجناحية وجب ارسال صورة عن طلب النقض الى الشخص المطلوب النقض ضده خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه.
-تنظر محكمة التمييز اما في غرفة المذاكرة بالاستناد الى اوراق الدعوى اما في جلسة علنية اذا رأت ذلك مناسبا, في قبول طلب النقض او رده, فاذا وجدت الطلب مستجمعا الشروط القانونية قبلته شكلا ونظرت في اسباب الطعن واذا وجدت احد هذه الاسباب قانونيا قررت اعادة المحاكمة بجلسة علنية للنظر والحكم باساس الدعوى والا ردت الاسباب وابرمت الحكم المطعون فيه.
واذا قررت محكمة التمييز اعادة المحاكمة لوجود اسباب قانونية تستلزم نقض الحكم المطعون فيه فتقوم عند الاقتضاء رأسا او بموجب استنابات بالتحقيقات الاساسية والاستجوابات وبجميع الوسائل التي تؤدي الى اظهار الحقيقة.
-تكون نتيجة النقض الصادر الغاء الحكم والغاء الحقوق المعترف بها او الممنوحة بموجبه والغاء الاعمال التي تلته. واذا كان نص الحكم المطعون فيه يشتمل على اوجه متعددة والغي بعضه تبقى الاخرى وتنفذ.
-اذا نقض الحكم في قضايا الجنح لاسباب تتعلق ببطلان الحكم الاستئنافي امكن النظر في اساس الدعوى مجددا بالاستناد الى المحاكمة البدائية ولا يستمع الى الشهود مجددا ما لم تقرر ذلك محكمة التمييز.
-في القضايا الجنائية يستلزم النقض في مطلق الاحوال اعادة المحاكمة ما لم يكن النقض صادرا لعلة سقوط الحق العام بمرور الزمن او بالعفو العام او لعلة القضية المحكمة فيكتفي عندئذ بالغاء الحكم فقط.
-مع الاحتفاظ بالاحكام المتعلقة بمخاصمة القضاة واعادة المحاكمة لا تقبل قرارات محكمة التمييز في المواد الجزائية اي طريق من طرق المراجعة.
اذا قضي بنقض الحكم وكان للمتهم شريك ولم يقرر اتهامه بعد فتعين محكمة التمييز قاضي تحقيق ويعين المدعي العام لديها احد معاونيه لاجراء التحقيقات اللازمة كل فيما هو مختص به وترسل اوراق التحقيق الى الهيئة الاتهامية لاتخاذ القرار المقتضى.
-اذا قضت محكمة التمييز برد طلب النقض ينظم كاتب هذه المحكمة صورة عن هذا القرار فيوقعها خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره الى المدعي العام لدى محكمة التمييز الذي يحيلها بدوره الى المدعي العام لدى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه.
-يجوز للمدعي العام لدى محكمة التمييز اما عفوا واما بناء على امر وزير العدل ان يستدعي نقض جميع الاحكام المخالفة للقانون اذا كانت قابلة التمييز ولم يتقدم بطلب نقضها احد الفرقاء في المهلة القانونية.
ان طلب النقض لمنفعة القانون يمكن تقديمه خلال سنة واحدة من تاريخ صدور الحكم.
اذا كان الحكم المطعون فيه مخالفا للقانون فيلغى ويستفيد المدعى عليه من هذا الالغاء دون ان يتضرر منه وفي كل حال يبقى الحكم قائما لمصلحة المدعي الشخصي.
-يؤلف المجلس العدلي من الرئيس الاول لمحكمة التمييز رئيسا ومن اربعة قضاة من محكمة التمييز يعينون بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل بعد استشارة مجلس القضاء الاعلى.
يعين للمجلس العدلي قاض احتياطي.
يمثل النيابة العامة لدى المجلس العدلي المدعي العام لدى محكمة التمييز او من ينيبه عنه من معاونيه اذا تعذر حضوره.
-حدد عدد ووظائف القضاة المدنيين لدى القضاء العسكري في الجدول (د) الملحق بهذا القانون.
- يخضع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ومعاونوه لسلطة ومراقبة المدعي العام لدى محكمة التمييز.
-يخضع القضاة المدنيون لدى القضاء العسكري للتفتيش الخاص بالقضاء.
تعين المحاكم وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء من الاختصاصيين المقيدين في جدول خاص ينظمه مجلس القضاء الاعلى ويوافق عليه وزير العدل بقرار منه.
لا تقبل الاحكام الصادرة في قضايا الاجور من طرق المراجعة العادية او الاستثنائية الا الاعتراض والاستئناف.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983, article 1030 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983, article 1030, 06/10/1983
تلغى القوانين التالية:
- قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 72 تاريخ 1 شباط 1933 مع تعديلاته.
- قانون الاجراء العثماني. - المواد 31 الى 98 و148 من قانون التنظيم القضائي الصادر في 16/10/1961 مع مراعاة احكام المادة 30 من قانون الايجارات الصادر في 9/9/1982 .
- القانون المتعلق بتنفيذ العقود والتعهدات الخطية الصادر في 4/5/1968 .
- القانون رقم 73/67 تاريخ 19/12/1967 المتعلق بتنفيذ الاحكام والقرارات التحكيمية والسندات الاجنبية. وتبقى ملغاة النصوص التي الغتها القوانين الآنفة الذكر. كما تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون او التي لا تتفق مع احكامه والاحكام الاخرى السابقة التي ورد مضمونها فيه, باستثناء النصوص التي احتفظ القانون بمراعاتها صراحة والنصوص الواردة في قوانين اخرى والمنظمة لاصول تنفيذ خاصة تحصيلا لانواع معينة من الديون او المنظمة لاجراءات حجز او بيع انواع خاصة من الاموال, لاسيما: - قانون التجارة البرية والمرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 11 تموز 1967 المختص بالمؤسسة التجارية.
- قانون التجارة البحرية.
- قانون الطيران.
- القانون الصادر بتاريخ 20 ايار 1935 والمختص ببيع المركبات السيارة والآلات الزراعية والصناعية دينا لمواعيد معينة.
- القانون رقم 13/78 تاريخ 24 نيسان 1978 المختص بتحديد اصول تحصيل اموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 20 تشرين الاول 1932 المختص بعقد رهن المنقولات . - المرسوم رقم 780 تاريخ 12 اذار 1971 المعدل بالمرسوم رقم 8949 تاريخ 25 ايلول 1974 والمختص بتحديد شروط حجز واحتجاز المركبات . - القرار رقم 2385 تاريخ 17 كانون الثاني 1924 المعدل بقانون 31 كانون الثاني 1946 والمختص بنظام حقوق الملكية التجارية والصناعية. تراعى احكام قانون ازالة الشيوع الصادر في 6 اذار 1982 .
تعفى الدعاوى المقامة على الدولة امام المحاكم العدلية من المذكرة المنصوص عنها في المادة 42 من القرار رقم 1304 الصادر في 8 آذار 1921.
تحال الدعاوى العالقة بتاريخ العمل بهذا القرار امام الحكام المنفردين الى الغرف البدائية التي اصبحت صالحة للنظر فيها وذلك بصورة ادارية دون طلب ونفقات اضافية.
الغي قانون التنظيم القضائي الصادر في 10 ايار 1950 والمرسوم الاشتراعي رقم 15 تاريخ 9 كانون الثاني 1953 والمرسوم الاشتراعي رقم 7 تاريخ 15 كانون الاول 1954 والمرسوم الاشتراعي رقم 121 تاريخ 12 حزيران 1959 وجميع الاحكام المخالفة لهذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه.
يعمل بهذا القانون في اليوم الثاني لنشره في الجريدة الرسمية (1).
Case law