All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 7855 16/10/1961

التنظيم القضائي

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
7855
Date
16/10/1961
Official Gazette
Issue 45 ( Attached ), 18/10/1961, p. 1235
Status
In force
Amended by
قانون رقم 303 تاريخ 21/03/1994 (Art. 113)
مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983 (Arts. 31, 148)
قانون رقم 9 تاريخ 05/03/1975 (the text)
قانون رقم 21 تاريخ 08/08/1974 (the text)
قانون منفذ بمرسوم رقم 3259 تاريخ 24/05/1972 (Art. 30)
قانون رقم 56 تاريخ 09/09/1971 (the text)
قانون تاريخ 15/02/1968 (Arts. 29, 50, 51)
قانون تاريخ 15/02/1968 (Arts. 29, 50, 51)
and 9 more
Possibly affected, check
مرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978 (Art. 28: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم إشتراعى رقم 150 تاريخ 16/09/1983 (Art. 136: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
153
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني لا سيما المادة 58 منه,

بناء على المرسوم رقم 6800 تاريخ 9 حزيران سنة 1961 القاضي باحالة مشاريع القوانين المعجلة الى مجلس النواب والمتعلقة بالتنظيم القضائي,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي

المواد

المادة 1 اصدار

توضع موضع التنفيذ مشاريع القوانين المعجلة التالية:

أولا- مشروع قانون تنظيم القضاء العدلي ونصه

الباب الاول: المحاكم

المادة 1

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 150 / 1983 )

Possibly affected, check: قانون رقم 49 تاريخ 06/09/1965, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 2

الغيت المواد من 1 الى 30 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 (قانون القضاء العدلي).

المادة 3

الغيت المواد من 1 الى 30 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 (قانون القضاء العدلي).

المادة 4

الغيت المواد من 1 الى 30 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 (قانون القضاء العدلي).

المادة 5

الغيت المواد من 1 الى 30 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 (قانون القضاء العدلي).

المادة 6

الغيت المواد من 1 الى 30 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 (قانون القضاء العدلي).

المادة 7

الغيت المواد من 1 الى 30 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 (قانون القضاء العدلي).

المادة 8

الغيت المواد من 1 الى 30 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 (قانون القضاء العدلي).

المادة 9

الغيت المواد من 1 الى 30 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 (قانون القضاء العدلي).

المادة 10

الغيت المواد من 1 الى 30 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 (قانون القضاء العدلي).

المادة 11

الغيت المواد من 1 الى 30 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 (قانون القضاء العدلي).

المادة 12

الغيت المواد من 1 الى 30 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 (قانون القضاء العدلي).

المادة 13

الغيت المواد من 1 الى 30 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 (قانون القضاء العدلي).

المادة 14

الغيت المواد من 1 الى 30 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 (قانون القضاء العدلي).

المادة 15

الغيت المواد من 1 الى 30 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 (قانون القضاء العدلي).

المادة 16

الغيت المواد من 1 الى 30 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 (قانون القضاء العدلي).

المادة 17

الغيت المواد من 1 الى 30 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 (قانون القضاء العدلي).

المادة 18

الغيت المواد من 1 الى 30 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 (قانون القضاء العدلي).

المادة 19

الغيت المواد من 1 الى 30 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 (قانون القضاء العدلي).

المادة 20

الغيت المواد من 1 الى 30 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 (قانون القضاء العدلي).

المادة 21

الغيت المواد من 1 الى 30 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 (قانون القضاء العدلي).

المادة 22

الغيت المواد من 1 الى 30 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 (قانون القضاء العدلي).

الباب الثاني: الدوائر القضائية

المادة 23

الغيت المواد من 1 الى 30 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 (قانون القضاء العدلي).

المادة 24

الغيت المواد من 1 الى 30 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 (قانون القضاء العدلي).

المادة 25

الغيت المواد من 1 الى 30 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 (قانون القضاء العدلي).

المادة 26

الغيت المواد من 1 الى 30 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 (قانون القضاء العدلي).

المادة 27

الغيت المواد من 1 الى 30 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 (قانون القضاء العدلي).

المادة 28

الغيت المواد من 1 الى 30 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 (قانون القضاء العدلي).

المادة 29

الغيت المواد من 1 الى 30 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 (قانون القضاء العدلي).

المادة 30

الغيت المواد من 1 الى 30 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 (قانون القضاء العدلي).

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 3259 تاريخ 24/05/1972, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

الباب الثالث: في بعض اصول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية

الفصل الاول: الصلاحية

المادة 31

مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983, article 1030 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 32

مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )

المادة 33

مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )

المادة 34

مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )

المادة 35

مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )

المادة 36

مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )

المادة 37

مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )

المادة 38

مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )

المادة 39

مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )

المادة 40

مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )

المادة 41

مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )

المادة 42

مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )

المادة 43

مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )

الفصل الثاني: اصول المحاكمة امام محاكم الدرجة الاولى ومحاكم الاستئناف

المادة 44

مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )

المادة 45

مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )

المادة 46

مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )

المادة 47

مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )

المادة 48

مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )

المادة 49

مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )

المادة 50

مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )

المادة 51

مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )

المادة 52

مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )

المادة 53

مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )

الفصل الثالث: طرق المراجعة في الاستئناف

المادة 54

مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )

المادة 55

مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )

المادة 56

مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )

المادة 57

مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )

المادة 58

مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )

المادة 59

مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )

المادة 60

مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )

المادة 61

مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )

المادة 62

مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )

المادة 63

مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )

المادة 64

مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )

المادة 65

مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )

المادة 66

مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )

المادة 67

مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )

المادة 68

مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )

المادة 69

مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )

المادة 70

مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )

المادة 71

مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )

المادة 72

مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )

المادة 73

مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )

المادة 74

مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )

المادة 76

مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )

المادة 77

مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )

المادة 78

مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )

المادة 79

مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )

المادة 80

مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )

المادة 81

مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )

المادة 82

مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )

المادة 83

مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )

المادة 84

مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )

المادة 85

مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )

المادة 86

مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )

المادة 87

مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )

المادة 88

مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )

المادة 89

مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )

المادة 90

مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )

المادة 91

مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )

المادة 92

مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )

المادة 93

مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )

المادة 94

مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )

المادة 95

مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )

المادة 96

مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )

المادة 97

مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )

الفصل الرابع: التنفيذ

المادة 98

مادة ملغاة (الغيت بموجب 90/1983 )

الباب الرابع: في بعض اصول المحاكمة في المواد الجزائية

الفصل الاول: احكام عامة

المادة 99

مادة 99: يقوم بوظيفة الادعاء العام لدى محاكم الدرجة الاولى ومحاكم الاستئناف المدعي العام لدى محكمة الاستئناف او احد معاونيه.

المادة 100

مادة 100: - على المدعي العام لدى محكمة الاستئناف او من يكلفه من معاونيه مرافقة قاضي التحقيق عند انتقاله في القضايا الجنائية والاضطلاع محليا بمهام الادعاء العام تسهيلا لسير التحقيق.

المادة 101

مادة 101: -توجه الى قاضي التحقيق الاول جميع اددعاءات النيابة العامة وطلبات التحقيق الصادرة عنها والدعاوى المباشرة ويعود اليه امر توزيعها على قضاة التحقيق وعليه ان يضطلع شخصيا بالتحقيق في القضايا الهامة منها. يتخذ اساسا للتوزيع نوع الجرائم ونوع الدعاوى.

المادة 102

مادة 102: -عند المباشرة بتحقيق محلي, على قاضي التحقيق ان يستمر فيه حتى يستنفد جميع معاملات التحقيق الممكنة.

المادة 103

مادة 103: -تتولى مهام الهيئة الاتهامية احدى الغرف المدنية في محكمة الاستئناف.

المادة 104

مادة 104: -ينظر القاضي المنفرد في جميع قضايا المخالفات والجنح عدا ما استثنى منها بنوع خاص. لا تمثل النيابة العامة امام القاضي المنفرد. يجمع القاضي المنفرد بين وظيفتي ممثل النيابة العامة وقاضي الحكم في جميع القضايا العائد اليه امر النظر فيها.

المادة 105

مادة 105: -تكون احكام القاضي المنفرد صادرة بالدرجة الاخيرة في جميع المخالفات ما لم يقض بالحبس او بغرامة تجاوز مئة ليرة او بالمصادرة او بغيرها من العقوبات الاضافية او التدابير الاحترازية او بتعويضات شخصية تجاوز قيمتها الف ليرة حتى ولو كانت هذه المخالفات خاضعة للاصول الموجزة. تكون ايضا قابلة الاستئناف احكام المخالفات الفاصلة بدفع يتعلق بالصلاحية او بسقوط الحق العام.

المادة 106

مادة 106: -تكون قابلة الاستئناف جميع الاحكام الصادرة في قضايا الجنح.

المادة 107

مادة 107: - ان الاحكام الصادرة عن القاضي المنفرد ترسل في نهاية مهلة العشرة ايام التي تلي صدورها الى النيابة العامة الاستئنافية للنظر بامر استئنافها. وتكون مهلة الاستئناف هذا شهرا واحدا ابتداء من تاريخ صدور الحكم. لا يتوجب على النيابة العامة ابلاغ استئنافها للمستأنف عليه.

المادة 108

مادة 108: -تنظر محكمة الاستئناف: 1-في استئناف الاحكام الصادرة عن القاضي المنفرد. 2-في القضايا الجنائية. 3-في سائر القضايا الداخلة في صلاحياتها بموجب نص خاص.

المادة 109

مادة 109: -ان جنايات القتل والجرائم الاخرى الواقعة خارج نطاق محافظة بيروت تنظر بها محاكم بيروت عندما تكون رؤيتها في محل وقوعها من شأنها الاخلال بالامن العام. يقرر ذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.

المادة 110

مادة 110: - تمثل النيابة العامة في جميع القضايا الجزائية المعروضة على محكمة الاستئناف بشخص المدعي العام او احد معاونيه، يجب مبدئيا على المدعي العام ان يمثل شخصيا في محاكمة القضايا الجنائية.

المادة 111

مادة 111: -على محكمة الاستئناف ان تستمر في انعقادها لمحاكمة دعوى الجناية والحكم بها, الا اذا حال دون ذلك واقع مادي يوجب التأجيل.

المادة 112

مادة 112: تنظر محكمة التمييز في طلبات نقض الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في المواد الجزائية, وتنظر ايضا في القضايا التالية: 1- طلبات تعيين المرجع المنصوص عنها في القسم الثالث, الباب السابع من قانون اصول المحاكمات الجزائية, وتعيين المرجع عند حدوث اختلاف ايجابي او سلبي على الصلاحية بين محكمة عدلية ومحكمة عسكرية. 2-طلبات اعادة المحاكمة في الدعاوى الجناحية والجنائية المنصوص عنها في القسم الثاني, الباب العاشر من قانون اصول المحاكمات الجزائية. 3-جرائم القضاة الناشئة عن الوظيفة او الخارجة عنها اذا كانت منسوبة الى احد رؤساء الاستئناف او احد المدعين العامين لدى محكمة الاستئناف او الى احد قضاة محكمة التمييز او احد اعضاء النيابة العامة لديها, وتراعى في هذه الحالة احكام القسم الثالث- الباب الثاني من قانون اصول المحاكمات الجزائية, ويتولى الرئيس الاول لمحكمة التمييز والمدعي العام لديها كل منهما الصلاحيات العائدة الى رئيس محكمة الاستئناف والمدعي العام لديها بمقتضى احكام الباب المذكور.

الفصل الثاني: اصول النقض في المواد الجزائية

القسم الاول: في القضايا الجنائية

المادة 113

الغيت احكام القانون 303 ت 21/3/94 المعدل للمادة 113 التالية:

واعيد العمل بالمادة 113 وفق ما جاءت في م ق 7855/61 بموجب القانون 145 ت 29/10/1999.

ان الاحكام الصادرة في القضايا الجنائية تكون قابلة للنقض اذا كان في القرار او في التحقيقات الجارية امام المحكمة او في المحاكمات ذهول عن القانون او مخالفة له او اغفال في احدى المعاملات الجوهرية او المفروضة تحت طائلة الابطال.

Applied in 2 rulings

المادة 114

- اذا قضى ببراءة المتهم لانتفاء الادلة او عدم كفايتها او قضي بعدم مسؤوليته لكون الفعل لا يؤلف جرما او لا يستوجب عقابا او لاي سبب آخر, فللمدعي العام والمدعي الشخصي طلب نقض الحكم. وبحالة النقض تنشر الدعوى وتجري محاكمة المتهم مجددا وفقا لاصول المحاكمة لدى محكمة الاستئناف ولا تقضي محكمة التمييز بالعقوبة التي نص عنها القانون الا اذا كان النقض بناء على طلب النيابة العامة. الا انه يصار في هذه الحالة الى اجراء المحاكمة بدون توقيف المتهم خلافا لاحكام المادة 129 من الاصول الجزائية, ما لم تقض المحكمة بتوقيفه اثناء المحاكمة.

المادة 115

-لا يقبل طلب النقض من المحكوم عليه بعقوبة جنائية اذا لم يكن موقوفا ما لم يسلم نفسه ويدخل السجن قبل انقضاء مهلة النقض. لا يجوز لمحكمة التمييز اخلاء السبيل في القضايا الجنائية.

المادة 116

-اذا كانت العقوبة الواردة في الحكم هي التي عينها القانون للجناية فليس لاحد الفريقين ان يطلب نقض الحكم بسبب وقوع خطأ في ذكر المادة القانونية المطبقة.

القسم الثاني: في القضايا الجناحية والمخالفات

المادة 117

- في قضايا الجنح يقبل طلب النقض من المدعى عليه والمدعي الشخصي والمدعي العام بسبب مخالفة القانون او الخطأ في تفسيره بشرط ان يوجد اختلاف بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية في وصف الفعل القانوني او في سقوط الحق العام بمرور الزمن او العفو او في امتناع الادعاء للقضية المحكمة. ويجوز، في جميع الاحوال ودون توفر الشروط المنصوص عنها في الفقرة السابقة طلب نقض الحكم اذا كان صادرا عن محكمة الاستئناف تبعا لجناية.

المادة 118

- في الحالات التي يجوز فيها طلب النقض في القضايا الجناحية تطبق احكام المادة 116 من هذا القانون.

المادة 119

- لا يجوز لغير المدعي العام طلب النقض في احكام المخالفات ولا يجوز له هذا الطلب الا لعلة ان الفعل جنحة او جناية.

المادة 120

- لا يجوز للمدعى عليه ولا للمدعي الشخصي ان يدليا امام محكمة التمييز الا باسباب البطلان المتعلقة بالمحاكمة التي تذرعا بها استئنافا.

المادة 121

- لا يجوز لمحكمة التمييز اخلاء سبيل المحكوم بجنحة موضوع طلب نقض الا بعد قبول هذا الطلب ونقض الحكم.

المادة 122

-لا يجوز وقف تنفيذ عقوبة جناحية اذا كان الحكم القاضي بها موضوع طلب نقض الا اذا نقض الحكم عندئذ يوقف التنفيذ حكما.

القسم الثالث: احكام مشتركة بين القسمين الاول والثاني

المادة 123

(صحح نص المادة 123 بموجب قانون 03/12/1962 على الوجه التالي):

ان قرارات الهيئة الاتهامية لا يمكن الطعن بها لدى محكمة التمييز الا للاسباب المبينة في المادة 117 من هذا القانون.

المادة 124

في الحالات التي تقرر بها محكمة التمييز بطلان المعاملات التحقيقية تعين المحقق الذي توكل اليه اعادة التحقيق وتقضي بالوقت نفسه بالنفقات التي يستلزمها التحقيق الجديد على الموظف الذي كان سببا له اذا كان سيء النية او مخطئا خطأ جسيما.

المادة 125

- لا يجوز في جميع القضايا طلب نقض القرارات التمهيدية الا بعد الحكم النهائي. اما القرارات المتعلقة بالصلاحية فيجوز طلب نقضها قبل الحكم النهائي.

لا يجوز ان يتخذ التنفيذ الاختياري للقرارات التمهيدية سببا لرد طلب النقض.

المادة 126

- للمحكوم عليه والمدعي الشخصي ومدعي عام التمييز ومدعي عام الاستئناف حق طلب النقض.

المادة 127

- مهلة طلب النقض المقدم من المحكوم عليه او المدعي الشخصي خمسة عشر يوما تسري بشأن الاحكام الوجاهية من تاريخ تفهيمها وبشأن الاحكام الصادرة بمثابة الوجاهي من تاريخ ابلاغها وبشأن الاحكام الغيابية من تاريخ انقضاء مدة الاعتراض عليها.

المادة 128

- مهلة تقديم طلب النقض من مدعي عام التمييز شهران, ومن مدعي عام الاستئناف شهر واحد. تسري هذه المهلة في الحالتين من تاريخ صدور الحكم.

المادة 129

-يقدم طلب النقض الى قلم محكمة التمييز او الى قلم المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه.

المادة 130

-اذا قدم طلب النقض للمحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه فعلى هذه المحكمة ان تحيل طلب النقض واوراق الدعوى الى المدعي العام لديها خلال خمسة ايام على الاكثر من تاريخ تقديم الطلب وعلى المدعي العام ان يحيلها بدوره في الحال الى المدعي العام لدى محكمة التمييز.

المادة 131

-يجب ان يشتمل طلب النقض على اسم المتداعين وشهرتهما واسم المحكمة التي اصدرت الحكم وتاريخ الحكم واسباب النقض.

يطلب النقض بواسطة محام في الاستئناف يوقع الطلب ويرفقه بالوكالة.

المادة 132

-يسجل طلب النقض في سجل خاص ويمكن لاي شخص كان ان يطلع عليه وان يأخذ صورة طبق الاصل عن قيوده.

المادة 133

-على مستدعي النقض ان يرفق طلبه بصورة مصدقة عن الحكم او القرار المطلوب نقضه وعليه ان يودع صندوق الخزينة ضمن مدة النقض غرامة قدرها خمسون ليرة لبنانية.

تعاد الغرامة اذا قبل استدعاء النقض او رجع عنه قبل الحكم في الدعوى.

يعفى المدعي عليه والمدعي الشخصي من الغرامة في المواد الجنائية بصورة دائمة, وفي المواد الجناحية يعفى اذا قدم شهادة بفقر حاله من المختار.

المادة 134

-اذا طلب المدعى عليه او المدعي الشخصي او المدعي العام الاستئنافي نقض حكم صدر بالدرجة الاخيرة في المواد الجنائية او الجناحية وجب ارسال صورة عن طلب النقض الى الشخص المطلوب النقض ضده خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه.

المادة 135

-تنظر محكمة التمييز اما في غرفة المذاكرة بالاستناد الى اوراق الدعوى اما في جلسة علنية اذا رأت ذلك مناسبا, في قبول طلب النقض او رده, فاذا وجدت الطلب مستجمعا الشروط القانونية قبلته شكلا ونظرت في اسباب الطعن واذا وجدت احد هذه الاسباب قانونيا قررت اعادة المحاكمة بجلسة علنية للنظر والحكم باساس الدعوى والا ردت الاسباب وابرمت الحكم المطعون فيه.

واذا قررت محكمة التمييز اعادة المحاكمة لوجود اسباب قانونية تستلزم نقض الحكم المطعون فيه فتقوم عند الاقتضاء رأسا او بموجب استنابات بالتحقيقات الاساسية والاستجوابات وبجميع الوسائل التي تؤدي الى اظهار الحقيقة.

المادة 136

-تكون نتيجة النقض الصادر الغاء الحكم والغاء الحقوق المعترف بها او الممنوحة بموجبه والغاء الاعمال التي تلته. واذا كان نص الحكم المطعون فيه يشتمل على اوجه متعددة والغي بعضه تبقى الاخرى وتنفذ.

المادة 137

-اذا نقض الحكم في قضايا الجنح لاسباب تتعلق ببطلان الحكم الاستئنافي امكن النظر في اساس الدعوى مجددا بالاستناد الى المحاكمة البدائية ولا يستمع الى الشهود مجددا ما لم تقرر ذلك محكمة التمييز.

المادة 138

-في القضايا الجنائية يستلزم النقض في مطلق الاحوال اعادة المحاكمة ما لم يكن النقض صادرا لعلة سقوط الحق العام بمرور الزمن او بالعفو العام او لعلة القضية المحكمة فيكتفي عندئذ بالغاء الحكم فقط.

المادة 139

-مع الاحتفاظ بالاحكام المتعلقة بمخاصمة القضاة واعادة المحاكمة لا تقبل قرارات محكمة التمييز في المواد الجزائية اي طريق من طرق المراجعة.

المادة 140

اذا قضي بنقض الحكم وكان للمتهم شريك ولم يقرر اتهامه بعد فتعين محكمة التمييز قاضي تحقيق ويعين المدعي العام لديها احد معاونيه لاجراء التحقيقات اللازمة كل فيما هو مختص به وترسل اوراق التحقيق الى الهيئة الاتهامية لاتخاذ القرار المقتضى.

المادة 141

-اذا قضت محكمة التمييز برد طلب النقض ينظم كاتب هذه المحكمة صورة عن هذا القرار فيوقعها خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره الى المدعي العام لدى محكمة التمييز الذي يحيلها بدوره الى المدعي العام لدى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه.

المادة 142

-يجوز للمدعي العام لدى محكمة التمييز اما عفوا واما بناء على امر وزير العدل ان يستدعي نقض جميع الاحكام المخالفة للقانون اذا كانت قابلة التمييز ولم يتقدم بطلب نقضها احد الفرقاء في المهلة القانونية.

ان طلب النقض لمنفعة القانون يمكن تقديمه خلال سنة واحدة من تاريخ صدور الحكم.

اذا كان الحكم المطعون فيه مخالفا للقانون فيلغى ويستفيد المدعى عليه من هذا الالغاء دون ان يتضرر منه وفي كل حال يبقى الحكم قائما لمصلحة المدعي الشخصي.

الفصل الثالث: المجلس العدلي

المادة 143

-يؤلف المجلس العدلي من الرئيس الاول لمحكمة التمييز رئيسا ومن اربعة قضاة من محكمة التمييز يعينون بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل بعد استشارة مجلس القضاء الاعلى.

يعين للمجلس العدلي قاض احتياطي.

يمثل النيابة العامة لدى المجلس العدلي المدعي العام لدى محكمة التمييز او من ينيبه عنه من معاونيه اذا تعذر حضوره.

الفصل الرابع: القضاة المدنيون لدى القضاء العسكري

المادة 144

-حدد عدد ووظائف القضاة المدنيين لدى القضاء العسكري في الجدول (د) الملحق بهذا القانون.

المادة 145

- يخضع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ومعاونوه لسلطة ومراقبة المدعي العام لدى محكمة التمييز.

المادة 146

-يخضع القضاة المدنيون لدى القضاء العسكري للتفتيش الخاص بالقضاء.

الباب الخامس: احكام متفرقة وانتقالية وختامية

المادة 147

تعين المحاكم وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء من الاختصاصيين المقيدين في جدول خاص ينظمه مجلس القضاء الاعلى ويوافق عليه وزير العدل بقرار منه.

المادة 148

لا تقبل الاحكام الصادرة في قضايا الاجور من طرق المراجعة العادية او الاستثنائية الا الاعتراض والاستئناف.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983, article 1030 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 149

تعفى الدعاوى المقامة على الدولة امام المحاكم العدلية من المذكرة المنصوص عنها في المادة 42 من القرار رقم 1304 الصادر في 8 آذار 1921.

المادة 150

تحال الدعاوى العالقة بتاريخ العمل بهذا القرار امام الحكام المنفردين الى الغرف البدائية التي اصبحت صالحة للنظر فيها وذلك بصورة ادارية دون طلب ونفقات اضافية.

المادة 151

الغي قانون التنظيم القضائي الصادر في 10 ايار 1950 والمرسوم الاشتراعي رقم 15 تاريخ 9 كانون الثاني 1953 والمرسوم الاشتراعي رقم 7 تاريخ 15 كانون الاول 1954 والمرسوم الاشتراعي رقم 121 تاريخ 12 حزيران 1959 وجميع الاحكام المخالفة لهذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 152

يعمل بهذا القانون في اليوم الثاني لنشره في الجريدة الرسمية (1).

Case law

Rulings that cite it.