All legislation

مرسوم Decree No. 34 07/02/1936

تحديد ملابس المباشرين الرسميين

Type
مرسوم · Decree
Number
34
Date
07/02/1936
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 560 تاريخ 05/06/1936 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 11545 تاريخ 10/04/1948 (Art. 9: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 34 تاريخ 07/02/1936
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على القرار رقم 1 المؤرخ في 2 كانون الثاني سنة 1934 والقرار رقم 1 المؤرخ في 3 كانون الثاني سنة 1936 الصادرين من المفوض السامي

وبناء على تقرير لجنة المساعدين القضائيين المشكلة بموجب القرار رقم 178 ل ر المؤرخ في 10 اب سنة 1934

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

ابتداء من اول حزيران سنة 1936 يجب على المباشرين ان يرتدوا في ساعات العمل النظامية البذلة الرسمية المبين نموذجها مفصلا في ملحق بهذا المرسوم موجود في مديرية العدلية.

المادة 2

كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تشكل اخلالا بالوظيفة يستوجب العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة ال88 من القرار رقم 178 ل ر.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 7 شباط سنة 1936

الامضاء: اميل اده

ملابس المباشرين الرسمية

ثوب ازرق قاتم من الشفيوت في الشتاء ومن القماش الرمادي في الصيف.

بنطلون جالس بلا مقلب وبدون شريط.

قبعة تعرف بقبعة الطيار.

ثلاثة ازرار من المعدن الابيض.

اربع جيوب متدلية ذات ازرار بيضاء.

شريط الكتف تكون ذات نجمة للدرجة الثالثة وذات نجمتين للدرجة الثانية وذات ثلاثة نجوم للدرجة الاولى.

حزام جلد مع صفيحة صغيرة تكتب عليها كلمة "مباشر" باللغتين العربية والافرنسية.

قبعة على شكل قبعة الشرطة مع رسم الارزة من المعدن المذهب للدرجة الاولى.

ومن المعدن الابيض للدرجة الثانية.

ومن المعدن الرمادي للدرجة الثالثة.

قميص وقبة بيضاء مع ربطة رقبة سوداء او زرقاء او رمادية