The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 25/03/1959 In force

المادة 11

المادة 11

مادة 11:

ان القرارات التي يتخذها مجلس الادارة في المواضيع التالية لا تصبح نافذة الا بعد تصديقها من السلطات المختصة ضمن الشروط المبينة فيما يلي:

1- النظام الداخلي - قرار من وزير الزراعة بعد موافقة ديوان المحاسبة.

2- نظام المستخدمين - قرار من وزير الزراعة بعد موافقة ديوان المحاسبة.

3- الموازنة - قرار من وزيري المالية والزراعة.

4- تصديق قطع الحساب - قرار من وزير المالية بعد استطلاع رأي ديوان المحاسبة.

5- الشروط الفنية التي يحق للمكتب فرضها وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي - قرار من وزير الزراعة. يبت مجلس الوزراء كل خلاف يحصل بين مجلس الادارة والمرجع الصالح لتصديق قراراته.

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 25/03/1959 https://lebaneselegislation.com/law/257697/article/11/