المادة 11
مادة 11:
ان القرارات التي يتخذها مجلس الادارة في المواضيع التالية لا تصبح نافذة الا بعد تصديقها من السلطات المختصة ضمن الشروط المبينة فيما يلي:
1- النظام الداخلي - قرار من وزير الزراعة بعد موافقة ديوان المحاسبة.
2- نظام المستخدمين - قرار من وزير الزراعة بعد موافقة ديوان المحاسبة.
3- الموازنة - قرار من وزيري المالية والزراعة.
4- تصديق قطع الحساب - قرار من وزير المالية بعد استطلاع رأي ديوان المحاسبة.
5- الشروط الفنية التي يحق للمكتب فرضها وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي - قرار من وزير الزراعة. يبت مجلس الوزراء كل خلاف يحصل بين مجلس الادارة والمرجع الصالح لتصديق قراراته.