المادة 12
مادة 12: (كما تعدلت بالمرسوم رقم 5078 تاريخ 19/7/66):
يتألف المجلس الاستشاري من ثلاثين عضوا يجري اختيارهم على الوجه التالي:
- خمسة عشر عضوا من منتجي الحمضيات والتفاح والزيتون والعنب وانواع الفاكهة الاخرى.
- خمسة اعضاء من ذوي الخبرة في الاقتصاد الزراعي.
- خمسة اعضاء من المصدرين.
- خمسة اعضاء من اصحاب البرادات ومراكز التوضيب وصناعات التحويل.
يعين الرئيس ونائب الرئيس من بين المنتجين او ذوي الخبرة في الاقتصاد الزراعي.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 21/08/1962, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 21/08/1962, article 2, 29/08/1962
مادة 2: تعدل المواد 5 و6 و7 و10 و12 و16 والمادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25/3/1959 على الوجه التالي: مادة 5- يتألف المكتب من: 1- مجلس ادارة 2- مجلس استشاري 3- جهاز تنفيذي مادة 6- يتألف مجلس الادارة من رئيس ونائب رئيس وخمسة اعضاء يجري اختيارهم على الوجه التالي: - رئيس ونائب رئيس وعضوين من منتجي التفاح والحمضيات وانواع الفاكهة الاخرى يقترحهم وزير الزراعة. - عضو مهندس زراعي من وزارة الزراعة يقترحه الوزير. - عضو موظف بوزارة المالية من الفئة الثانية على الاقل يقترحه الوزير - عضو موظف في وزارة الاقتصاد الوطني من الفئة الثانية على الاقل يقترحه الوزير. مادة 7- يعين رئيس مجلس الادارة ونائب الرئيس والاعضاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزراء المختصين لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد. وفي حال شغور مركز في مجلس الادارة لاي سبب كان يملأ بتعيين عضو جديد بالطريقة نفسها وللمدة المتبقية من ولاية المجلس . وفي حال انتهاء هذه المدة يستمر المجلس في القيام بمهامه الى ان يعين مجلس جديد. '' مادة 10- يمارس مجلس الادارة الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12/6/1959 مادة 12- يتالف المجلس الاستشاري من ثلاثين عضوا يجري اختيارهم على الوجه التالي: - خمسة عشر عضوا من منتجي الحمضيات والتفاح والزيتون والعنب وانواع الفاكهة الاخرى يعين من بينهم رئيس ونائب رئيس . - خمسة اعضاء من المصدرين. - خمسة اعضاء من اصحاب البرادات ومراكز التوضيب وصناعات التحويل. - خمسة اعضاء من الخبراء الزراعيين مادة 13- يعين رئيس ونائب رئيس واعضاء المجلس الاستشاري بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الزراعة ولمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد. مادة 14- يجتمع المجلس الاستشاري مرة واحدة كل شهرين على الاقل ويجتمع ايضا بناء على قرار مجلس الادارة ولا يتقاضى رئيس ونائب رئيس واعضاء المجلس الاستشاري اي تعويض عن الاعمال التي يقومون بها. مادة 15- مهمة المجلس الاستشاري درس الشؤون المتعلقة بانتاج وحفظ وتبريد وتوضيب وتحميل وتصدير الفاكهة وتقديم تقاريره واقتراحاته وآرائه الى مجلس الادارة ويقدم المجلس الاستشاري دون ابطاء الى مجلس الادارة المقترحات والاراء في القضايا التي يعرضها عليه. ' مادة 16- يتألف الجهاز التنفيذي من: 1- مدير 2- شعبة ادارية ومالية 3- شعبة فنية 4- شعبة تجارية مادة 18- تتألف واردات المكتب من: 1- المساعدات التي ترصد له سنويا في الموازنة العامة. 2- رسم حده الاعلى نصف قرش عن كل كيلو غرام قائم من الفاكهة المصدرة وليرة واحدة كحد اعلى عن كل طن يصدر بغير وعاء (دكما) يحدد هذا الرسم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء مجلس ادارة مكتب الفاكهة واقتراح وزيري المالية والزراعة ويمكن بالطريقة نفسها اعفاء بعض اصناف الفاكهة من هذا الرسم اعفاء موقتا او دائما. 3- الهبات التي تقدمها المؤسسات الخاصة والعامة الوطنية والدولية والتي يقرر قبولها مجلس الادارة بعد موافقة مجلس الوزراء. 4- الغرامات 5- يساعد الجمعيات التعاونية التي تضم منتجي الفاكهة او مصدريها ومن اجل ذلك يمكن: آ - ان يمنح هذه الجمعيات قروضا قصيرة الامد تمكنها من استلام محاصيل اعضائها وتأمين تصريفها. تحدد شروط منح هذه القروض وتسديدها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء مكتب الفاكهة واقتراح وزيري المالية والزراعة. ولهذه الغاية يرخص لوزير المالية ان يمنح مكتب الفاكهة سلفات خزينة لا تتجاوز مهلة تسديدها سنتين. ب - ان يتوسط ليؤمن للجمعيات التعاونية الادوية والاسمدة الزراعية وصناديق التعبئة واماكن التبريد ووسائل النقل الى الاسواق الخارجية باسعار او تعريفات مخفضة. ج - ان يؤمن بالافضلية للجمعيات التعاونية اعمال التوضيب وان يمنحها تعريفات مخفضة في مراكز التوضيب العائدة له. 6- يقدم الى المراجع المختصة التوصيات لاجل شق الطرق الزراعية وتحسين مجاري مياه الري. 7- يمكنه المساهمة في تأسيس شركة او شركات مختلطة مغفلة غايتها تعاطي احد او جميع النشاطات المتعلقة: آ - بتجارة الفاكهة وحفظها وتبريدها وتوضيبها وتعبئتها وصناعة تحويلها. ب - بتأمين الشحن البحري بين المرافيء اللبنانية والخارج. ج - بتوفير جميع وسائل النقل الصالحة لتصدير الفاكهة. يجب ان لا تتجاوز حصة المكتب ثلث رأس مال كل شركة وان لا يتجاوز مجموع مساهمة الدولة في جميع هذه الشركات عشرة ملايين ليرة لبنانية. تحدد شروط تأسيس كل شركة وانظمتها وسير العمل فيها وشروط مراقبتها من قبل الحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء مكتب الفاكهة واقتراح وزراء الزراعة والمالية والاشغال العامة والنقل. يرخص لوزير المالية ان يضع تحت تصرف مكتب الفاكهة سلفة خزينة لتغطية قيمة الاسهم التي يكون قد اكتتب بها. تعفى الشركات المختلطة من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات اعتبارا من السنة التي تلي تأسيسها.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 5078 تاريخ 19/07/1966, article 1, 28/07/1966
مادة 1: تعدل المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 5/3/1959 المعدلة بقانون 21 اب 1962 كما يلي: يتألف المجلس الاستشاري من ثلاثين عضوا يجري اختيارهم على الوجه التالي: - خمسة عشر عضوا من منتجي الحمضيات والتفاح والزيتون والعنب وانواع الفاكهة الاخرى. - خمسة اعضاء من ذوي الخبرة في الاقتصاد الزراعي - خمسة اعضاء من المصدرين - خمسة اعضاء من اصحاب البرادات ومراكز التوضيب وصناعات التحويل يعين الرئيس ونائب الرئيس من بين المنتجين او ذوي الخبرة في الاقتصاد الزراعي تعدل المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25/3/1959 المعدلة بقانون 21 اب 1962 كما يلي: يجتمع المجلس الاستشاري مرة واحدة كل شهرين على الاقل. ويجتمع ايضا بناء على قرار مجلس الادارة. يحضر رئيس المجلس الاستشاري ونائب الرئيس وعضوان فيه يعينان بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, اجتماعات مجلس الادارة ويشتركون بمناقشاته ويتقاضى كل منهم عن حضوره هذه الاجتماعات تعويض الحضور المعطى لعضو مجلس الادارة. ويحق لهم التصويت نيابة عن ممثلي المنتجين في مجلس الادارة عند تغيبهم. يمارس هذا الحق رئيس المجلس بحسب تقدم اسمه في مرسوم التعيين, ويكون لكل منهم صوت واحد فقط عن متغيب واحد.