المادة 30
يعطى رؤساء دوائر الاوقاف في المناطق فقط تعويض تمثيل وسيارة شهري ويوازي 20% من راتب الدرجة الاخيرة لفئاتهم وتتمتع الدوائر الوقفية في المناطق بالصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955.
قرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986 In force
يعطى رؤساء دوائر الاوقاف في المناطق فقط تعويض تمثيل وسيارة شهري ويوازي 20% من راتب الدرجة الاخيرة لفئاتهم وتتمتع الدوائر الوقفية في المناطق بالصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955.
المادة 30 من قرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986 https://lebaneselegislation.com/law/257871/article/30/