المادة 57
يمكن خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار ملء المراكز الشاغرة في الملاك بالاختيار من قبل لجنة يشكلها مفتي الجمهورية اللبنانية على ان تتوفر في المرشحين الشروط العامة والخاصة للتعيين.
قرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986 In force
يمكن خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار ملء المراكز الشاغرة في الملاك بالاختيار من قبل لجنة يشكلها مفتي الجمهورية اللبنانية على ان تتوفر في المرشحين الشروط العامة والخاصة للتعيين.
المادة 57 من قرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986 https://lebaneselegislation.com/law/257871/article/57/