المادة 58
ملاك المفتشية العامة للاوقاف الاسلامية
1- تعتبر ملغاة النصوص المخالفة لاحكام هذا القرار او التي لا تأتلف مع مضمونه.
**ملاك المفتشية العامة للاوقاف الاسلامية كما تعدل بموجب ق ع 31 ت 1/6/99 وبموجب ق ع 32 ت 5/10/99 .
الصفة الفئة العدد الشروط الخاصة
للتعيين
1- مفتش عام 1 1 اجازة في الحقوق او
اجازة في العلوم
الادارية والمالية
2- مفتش عام 2 2 اجازة في الحقوق او
مساعد اجازة في العلوم
الادارية والمالية
3- مفتش ديني 3 5 اجازة في علوم
(واحد لكل محافظة) الشريعة
4- مفتش اداري 3 5 اجازة في العلوم
(واحد لكل محافظة) الادارية والمالية
5- مفتش هندسي 3 1 اجازة في الهندسة
المدنية
6- محرر 4 2 اجازة جامعية
7- مرحل حاسوب 4 2 دبلوم في المعلوماتية
8- حاجب 5 1
9- مباشر 5 1
2- يحق لمفتي الجمهورية اللبنانية بعد اخذ راي
اللجنة الادارية والمالية في المجلس الشرعي
نقل الموظفين من كافة الملاكات التابعة للمجلس
الشرعي الاسلامي الاعلى لملء المراكز الشاغرة
في ملاك التفتيش شرط توفر الشروط الخاصة للوظيفة
3- تكلف اللجنة الادارية والمالية في المجلس
الشرعي تحديد زيادة مساهمات الدوائر الوقفية
في موازنة الامانة العامة للمجلس الشرعي السنوية
لجهة اعتمادات موازنة المفتشية العامة سنويا
وتغطيتها
مفتي الجمهورية اللبنانية
رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى
محمد رشيد راغب قباني