المادة 11
يجوز حل مجلس العمدة في اثناء ولايته لاسباب هامة بقرار يتخذه المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى او بناء على طلب ثمانية اعضاء من مجلس عمدة المؤسسات يذكر فيه اسباب الحل ومبرراته ويعتبر قرار المجلس الشرعي في الحالتين غير قابل لاي طريق من طرق المراجعة.