The whole text

نظام مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية في الاوزاعي In force

المادة 12

المادة 12

تبلغ قرارات العمدة المتعلقة:

أ- بسياسة المؤسسة العامة التي يتم توضيحا لاحقا.

ب- الموازنة السنوية وتصديقها.

ج- تصديق قطع الحساب السنوي

الى رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى خلال اسبوع من تاريخ صدورها ويحق للمجلس في اول جلسة يعقدها بعد تبلغ القرارات اعادة النظر باي قرار ينطوي على مخالفة او يلحق ضررا بالمؤسسات وتعتبر قرارات مجلس العمدة نافذة اذا لم يتخذ المجلس الشرعي بحقها اي قرار في جلسته الاولى.

المادة 12 من نظام مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية في الاوزاعي https://lebaneselegislation.com/law/257872/article/12/