المادة 1
مادة 1: محظور على باعة المشروبات ان يبيعوا العامة العرق من الساعة 22 مساء الى الثامنة صباحا.
قرار رقم 155 تاريخ 02/12/1920 In force
مادة 1: محظور على باعة المشروبات ان يبيعوا العامة العرق من الساعة 22 مساء الى الثامنة صباحا.
المادة 1 من قرار رقم 155 تاريخ 02/12/1920 https://lebaneselegislation.com/law/257881/article/1/