The whole text

قرار رقم 155 تاريخ 02/12/1920 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: كل من يخالف هذا القرار يقفل حانوته موقتا ويساق الى امام القاضي العسكري ويجازي بدفع غرامة خمس ليرات الى خمسين ليرة سورية وعند تكرار الجرم يحبس من يوم الى شهر. بيروت في 2 كانون الاول سنة 1920 المفوض السامي الامضاء :ترابو

المادة 2 من قرار رقم 155 تاريخ 02/12/1920 https://lebaneselegislation.com/law/257881/article/2/