The whole text

قانون تاريخ 06/02/1962 In force

المادة 2

المادة 2

كما تعدلت بالمرسوم رقم 76 تاريخ 23/2/2007 ج.ر 10 تاريخ 26/2/2007 .

تتولى مديرية الشؤون الجغرافية جميع الاعمال الجغرافية والجيودازية, وبصورة خاصة:

1 - تغطية الاراضي اللبنانية بالصور الجوية والفضائية (طائرات او اقمار صناعية اواستشعار عن بعد).

2 - التثليث وقياس مناسيب الارتفاع والتحويل الفوتوغرامتري.

3 - تنظيم وطبع الخرائط الطبوغرافية العادية والرقمية بالمقاييس المطلوبة وتصحيح هذه الخرائط وتحديثها كل خمس سنوات على الاقل او كلما دعت الحاجة.

4 - تأمين المصورات اللازمة للمديرية العامة للشؤون العقارية (مصلحة المساحة ) بالمقاييس المطلوبة .تأمين المخططات اللازمة المستندة الى قواعدنظم المعلومات الجغرافية (GIS) للجيش وباقي القوى المسلحة ولمشاريع الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة والبلديات والافراد (ري وتحريج وطرق وكهرباء وسدود وبحيرات وانهار وتجميل بيئة وتنظيم مدني وفتح انفاق وبناء جسور ...) .

5 - وضع خطط عمل سنوية وطويلة الامد بالتنسيق مع وزارات الدولة .

6 - اعداد وطبع الخرائط الجيولوجية والهيدروجيولوجية والزراعية وخرائط الغابات والفواكه والامطار والخرائط المدرسية بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات المختصة .

7 - تنظيم مركز للمعلو مات الجغرافية يكون بمثابة بنك للصور والمصورات والخرائط والخطائط الورقية والرقمية موضوعا بتصرف الوزارات والافراد لقاء بدل مالي اما خرائط المساحة فتطلب من مصلحة المساحة .

8 - طباعة جميع المنشورات (كتب ووثائق رسمية ... ) المستعملة في دوائر الدولة والمؤسسات العامة بناء على طلبها .

9 - تنظيم دورات تدريبية للعاملين المدنيين والعسكريين في المديرية وتأسيس معهد للعلوم الجغرافية بالتعاون مع الجامعات والمدارس المهنية العامة والخاصة داخل لبنان او خارجه .

10- التنسيق مع المنظمات الاقليمية والدولية المهتمة بالعلوم الجغرافية .

المادة 2 من قانون تاريخ 06/02/1962 https://lebaneselegislation.com/law/257898/article/2/