المادة 3
كما تعدلت بالمرسوم رقم 76 تاريخ 23/2/2007 ج.ر 10 تاريخ 26/2/2007 .
تقوم المديرية العامة بجميع الاعمال العائدة لمختلف دوائر الدولة والمؤسسات العامة التي تدخل ضمن مهامها للاسس التالية : 1 - تعمم مديرية الشؤون الجغرافية على جميع الادارات والمؤسسات العامة قبل آخر تشرين الثاني من كل عام الاسعار المعتمدة لديها للاعمال الجغرافية كافة.
2 - تضع الادارات والمؤسسات العامة برامج سنوية للاعمال الجغرافية التي تحتاجها مع نفقاتها التقديرية لاحتسابها وفقا للاسعار المذكورة في الفقرة السابقة .
3 - تودع الادارة المعنية مديرية الشؤون الجغرافية البرامج هذه حتى 15 كانون الثاني من كل سنة كحد اقصى .
4 - تحدد مديرية الشؤون الجغرافية نفقات الاعمال المطلوبة وتضع كشفا بها تبلغه الى الادارة المعنية خلال شهرين من تقديم الطلبات.
5 - فور تصديق الموازنة تطلب الادالرة او المؤسسات العامة المعنية نقل الاعتماد اللازم الى وزارة الدفاع الوطني الجيش وذلك بناء للكشف المنظم من مديرية الشؤون الجغرافية وفقا لاحكام المادة 19من مشروع القانون الموضمع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13482 تاريخ 29/7/1963.يبلغ قرار النقل الى كل من الادارة او المؤسسة المعنية ووزارة الدفاع الوطني.
6 - تباشر مديرية الشؤون الجغرافية تنفيذ الاعمال فور تبلغها قرار النقل .
7 - يتخذ في ما يتعلق بالاعمال الطارئة غير الملحوظة في البرنامج السنوي التدابير التالية:
أ - ينقل اعتماد خاص وفقا لما ورد اعلاه .
ب - او يعدل البرنامج الاساسي الموضوع من قبل الادارة او المؤسسة العامة ضمن حدود الاعتمادات المنقولة سابقا.
ج - او تنفيذ الاشغال مباشرة وتؤخذ النفقة من حساب توفيرات ناتجة عن تنفيذ صفقات لنفس الادارة.
8 - يمكن لهذه المديرية وفقا لاحكام القانون واذا دعت الحاجة ان تعهد بكل الاعمال او بعضها الى مؤسسات متخصصة وتبقلى المديرية مسؤولة عن تنفيذ هذه الاعمال.