The whole text

مرسوم تاريخ 30/12/1968 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: 1- شروط الاشتراك في المناقصات العمومية: الطلب , الاثباتات الواجب ضمها الى الطلب : آ- لا يمكن اسناد الصفقات لمؤسسات او اشخاص لا تتوفر فيهم الصفة القانونية والمقدرة المالية والمؤهلات الفنية اللازمة. - للادارة حق تقدير هذه المؤهلات بصورة مطلقة لاسباب عسكرية. 2- شروط مشتركة تشمل الاشخاص الطبيعيين والمعنوين: يشترط في الاشخاص الحقيقيين والمعنويين لقبول اشتراكهم في المناقصات العمومية ما يأتي: آ- الكفاءة على التعاقد وفقا لاحكام قانون الموجبات والعقود. ب - اثبات الهوية. ج- الا يكونوا قيد التصفية القضائية او في حالة افلاس . د- تقديم كفالة نقدية او كفالة مصرفية. ه- تقديم عروض قانونية. و- تقديم ترخيص صادر عن السلطة العسكرية العليا يسمح بموجبه للعارضين الاشتراك بصفقات الجيش , ويكون لهذه السلطة التقدير المطلق في منح الترخيص او رفضه لاسباب عسكرية. 3- شروط خاصة بالاشخاص المعنويين: يقتضي ان تكون المؤسسة قانونية وان يزيد اجلها المحدد سنة على الاقل على تاريخ الاستلام النهائي لمجمل الاشغال موضوع الصفقة. 4- شروط خاصة بالاشخاص الطبيعيين: الا يكون قد صدر بحقهم حكم لسبب شائن. ب - طلب الاشتراك: لا يحق طلب الاشتراك في صفقات الجيش لاشخاص او مؤسسات غير مصنفة او مقبولة من السلطة العسكرية العليا. على كل من يرغب في الاشتراك بالمناقصة ان يقدم للادارة طلبا بذلك. يجب ان تستوفي الطلبات الشروط الآتية:. 1- تنظم الطلبات على نسخة واحدة من نماذج تقدمها الادارة بدون بدل وتتضمن: 1- اسم المناقص وكنيته وصفته ومحل اقامته المختار - اسم الشركة التجاري وعنوانها. 2- يجب ان توقع الطلبات من مقدميها او من ممثليهم, وفي هذه الحالة يجب على الممثل ان يذكر اسم الشركة التجاري وعنوانها ومركزها الرئيسي والصفة القانونية التي يتمتع بها والسلطات المخولة له وان يبرز استنابة قانونية تخوله حق التوقيع على التعهد. 3- ان يتضمن الطلب تعهدا صريحا بالتقيد بمضمون المستندات المتعلقة به. 4- ان تحمل الطلبات الطوابع الاميرية, على ان عدم وجود الطوابع لا يؤلف سببا لرفض الطلب بل تعرض الطالب للملاحقة الجزائية المالية. 5- ان تكون الطلبات خالية من كل تحفظ في الطلب يستوجب الرفض . 6- ان تدون عليها بالارقام وبالاحرف الكاملة, وبدون حك او شطب او تطريس او زيادة كلمات غير مصدق عليها, الاسعار الافرادية والاجمالية المقدمة لكل صنف مذكور في دفتر الشروط الخاصة. 7- ان الاسعار المدونة بالاحرف الكاملة هي التي يعمل بها في حال الاختلاف , وتدون بالعملة اللبنانية الا اذا لحظ دفتر الشروط الخاصة غير ذلك. 8- تعطى للكميات الاسعار الفردية ويجمع الحاصل وعند وجود فروقات بين الاسعار الفردية من جهة والاسعار الاجمالية او المجموع من جهة اخرى, يعول على الاسعار الفردية. 9- يجب ان يبين اذا كانت الاسعار المعروضة تشمل الرسوم الجمركية ام لا. وذلك وفقا للنص المحدد لكل تعهد في دفتر الشروط الخاصة. واذا اغفل دفتر الشروط الخاصة ذلك تعتبر الاسعار المقدمة متضمنة الرسوم الجمركية. 10- عندما تقدم الطلبات بناء على اسعار اساسية محددة من قبل الادارة, يجب ان تبين النسبة المئوية المعروضة بالزيادة او النقصان على كل من الاسعار الاساسية وعلى مجموع اسعار المواد الموضوعة قيد التلزيم. 11- ان تقديم الطلب يقيد موقعه حتى اعلان نتيجة المناقصة. واذا اعلن متعهدا موقتا يصبح مقيدا بالالزامات نفسها الى حين انقضاء المهلة المحددة للادارة لابلاغ المتعهد قرارها النهائي. وبعد انقضاء هذه المهلة, يبقى المتعهد الموقت مقيدا بالالزامات نفسها ولو لم يبلغ المصادقة على تعهده الا اذا ابلغ الادارة بعد انقضاء المهلة المذكورة, وقبل تبليغه المصادقة على تعهده انه قد تخلى عن تعهده وذلك بموجب كتاب مضمون مع اشعار بالاستلام. ج- الاثباتات الواجب ضمها الى الطلب : 1- ايصال من الخزينة يثبت دفع قيمة الكفالة النقدية او كفالة مصرفية صادرة عن مصرف مقبول باسم الادارة المختصة. او باسم خزينة الدولة. ولا يجوز الاستعاضة عن ايصال الخزينة او الكفالة المصرفية بمبلغ نقدي او بايصال او كفالة تتعلق بمناقصة سابقة. 2- بطاقة الهوية او نسخة طبق الاصل عنها. 3- نسخة عن السجل العدلي. 4- شهادة من محكمة التجارة بعدم الافلاس او التصفية القضائية. 5- مستندات الاستنابة عندما يوقع العرض ممثل عن المناقص . 6- بيان امكانياته الفنية: يتضمن طبيعة الاشغال التي نفذها او اسهم في تنفيذها واهميتها ومكانها وتاريخ تنفيذها, واسماء الفنيين الذين نفذت هذه الاشغال بادارتهم, ومحل اقامتهم, كما يتضمن المركز الذي كان يشغله في كل مؤسسة اسهم في اعمالها. تضم الى هذا البيان الشهادات المعطاة من رجال الفن او من الهيئات المختصة المصنفة من الادارة والمقبولة منها. 7- على الشركات ان تقدم نسخة من قوانينها الاساسية المصدقة والاوراق الاثباتية المتعلقة بجنسية المؤسسة وولاة امرها واولياء الشأن فيها. 8- الافادات والوثائق الفنية المتعلقة بالمؤسسة, ويمكن للادارة طلب تقديمها عند الاقتضاء بموجب اعلان المناقصة واستدراج العروض او دفاتر الشروط الخاصة. 9- ان عدم صحة التصاريح تؤدي اما الى اقصاء المتعهد بصورة مؤقتة او نهائية بموجب قرار يصدر عن السلطة العسكرية العليا او وضع اشغاله بالامانة او فسخ الالتزام على حسابه ومسؤوليته.

المادة 3 من مرسوم تاريخ 30/12/1968 https://lebaneselegislation.com/law/257900/article/3/