The whole text

قرار المفوض السامي رقم 167 تاريخ 04/03/1926 In force

المادة 31

المادة 31

يوقع قرارات اللجنة رئيس واعضاء اللجنة وتبلغ للمتداعين في الشكل المنصوص عنه في احكام المادة 22 من هذا القرار. كل ذلك تحت طائلة معاقبة كاتب الضبط بجزاء نقدي قدره خمس ليرات سورية.

المادة 31 من قرار المفوض السامي رقم 167 تاريخ 04/03/1926 https://lebaneselegislation.com/law/257907/article/31/